بوابة الوفد:
2025-05-20@09:40:12 GMT

تصل إلى الإعدام..عقوبة إرتكاب جريمة هتك العرض

تاريخ النشر: 9th, November 2023 GMT

هتك العرض من الحوادث التي تقع بشكل متكرر في عالم الجريمة من قبل أشخاص ضعيفة النفوس أو مغيبة نتيجة تعاطي المخدرات والسعى وراء تحقيق اللذة وإشباع الغريزة الحيوانية تجاه النساء.

وفي هذا السياق يقدم الوفد خلال السطور التالية حيث قال عبد الله محمد المحامي،إن الباب الرابع من قانون العقوبات وتحديدا فى المادة 267 منه نص على عقوبة هتك العرض، من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد ويُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجنى عليها لم يبلغ سنها ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان الفاعل من أصول المجنى عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادمًا بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم.

عبد الله محمد المحامي


وذكر عبد الله محمد المحامي أن المادة  268  من القانون على نصت على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يُعاقب بالسجن المشدد وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان مرتكبها أو أحد مرتكبيها ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات، وإذا اجتمع هذان الظرفان معًا يُحكم بالسجن المؤبد.

وأفاد بأن المادة 269 تنص على أن كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

 

 وفي السابق قضت  محكمة جنوب الجيزة ، علي طالب بالسجن المؤبد بتهمه هتك عرض فتاة بدون رضاها بمنطقة البدرشين في القضية رقم 21636 لسنة 2022 جنايات البدرشين والمقيدة برقم 6275 لسنة 2023 كلي جنوب الجيزة.

 

وجاء في أمر  إحالة المتهم؛  كشف عن اتهام النيابة العامة بجنوب الجيزة، المتهم "عبدالرحمن ع" طالب بالغ من العمر 19 عاما مقيم البدرشين، بأنه في يوم 25 ديسمبر 2022 بدائرة قسم البدرشين في الجيزة، واقع الصغير سعاد ع بغير رضاها بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمفردها بمسكنها وما أن ظفر بها حتى حسر عنها ملابسها واعتدى عليها، وأحدث إصابتها الموصوفة بالتقارير الطبية.

خدره بمساعده صديقه.. رفض طعن متهم هتك عرض شاب في سوهاج

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: هتك العرض الجريمة قانون العقوبات السجن السجن المؤبد الوفد عشرة سنة میلادیة کاملة هتک عرض أو کان ی عاقب

إقرأ أيضاً:

احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون

التزوير من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التزوير بجميع أشكاله.

عقوبة التزوير 

نصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1- أمر جمهوري أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-.أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-.أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

حبس متهم بالتزوير في المحررات الرسمية بكفر الشيخالسجن عقوبة تزوير أختام الجهات الحكومية طبقا للقانونأسرة الفنان محمود عبد العزيز تتقدم ببلاغ جديد ضد بوسي شلبي بتهمة التزويرالسجن عقوبة تزوير سندات صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها بالقانون

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

طباعة شارك التزوير عقوبة التزوير قانون العقوبات أوراق مرتبات جهات الحكومة

مقالات مشابهة

  • بعد ضبط تشكيل عصابي.. السجن المشدد عقوبة تزوير العملات الأجنبية في القانون
  • السجن عقوبة تزوير دمغات الذهب أو الفضة وفقا للقانون
  • تأجيل محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة لجلسة 2 أغسطس
  • تأجيل إعادة محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية لـ2 أغسطس المقبل
  • بين التزاماتها الدولية والوطنية.. هل تفعّل الجزائر عقوبة الإعدام؟
  • الحبس 6 أشهر وغرامة.. عقوبة سم الحيوانات المستأنسة طبقا للقانون
  • احذر.. السجن عقوبة تزوير أوراق المرتبات طبقا للقانون
  • خلال ساعات.. نظر محاكمة 3 متهمين فى قضية خلية الجبهة
  • محاكمة متهم بقضية خلية العجوزة الإرهابية اليوم
  • الحبس سنة عقوبة تكدير الأمن أو السكينة العامة وفقا للقانون