الخسائر المالية للكيان الصهيوني تتقافز: أكثر من 600 مليون دولار أسبوعيًا
تاريخ النشر: 10th, November 2023 GMT
أثير —مكتب أثير في القاهرة
أكد قسم الأبحاث في البنك المركزي الإسرائيلي أن تكلفة غياب آلاف العمال عن وظائفهم بسبب حرب الاحتلال الصهيوني على غزة يكلف الاقتصاد ما يقدر بنحو 2.3 مليار شيكل (600 مليون دولار) في الأسبوع، أو حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي الأسبوعي.
وقال تقرير جديد نشرته صحيفة تايمز أوف إسرائيل العبرية إن قسم الأبحاث بالبنك المركزي قام بتحليل التكلفة الأسبوعية لانخفاض عرض العمالة في الأسابيع الثلاثة الأولى من الحرب، التي اندلعت في 7 أكتوبر.
ويعزى غياب الموظفين عن أماكن عملهم إلى ثلاثة عوامل: تعبئة جنود الاحتياط، وإجلاء السكان في الجنوب والشمال، وإغلاق نظام التعليم، مما يجعل من الصعب على الآباء العمل والإنتاج.
وأشار التقرير إلى أنه تم إجلاء أكثر من 200,000 شخص من المستوطنات الواقعة على طول الحدود الجنوبية والشمالية في أعقاب عملية طوفان الأقصى.
وذكر أن جيش الاحتلال الصهيوني استدعى أكثر من 300 ألف جندي احتياط، كثير منهم يعملون في شركات التكنولوجيا العالمية وأنواع أخرى من الشركات.
وذكر البنك المركزي الصهيوني أن الحساب لا يعكس إجمالي الأضرار والتكاليف، التي لحقت بسوق العمل والاقتصاد، الناتجة عن انخفاض الطلب والاستهلاك خلال فترة الحرب، ولا يشمل ذلك تكلفة العديد من العمال الذين تم إجازتهم، وغياب العمال الفلسطينيين.
ويعتمد تقدير التكلفة الأسبوعية للبنك على التقسيم التالي: 1.25 مليار شيكل (325 مليون دولار) هي التكلفة المنسوبة إلى غياب العمال وانخفاض الإنتاجية، بسبب الإغلاق الكامل للمؤسسات التعليمية، و590 مليون شيكل (154 مليون دولار) هي التكلفة الناجمة عن غياب 144,000 من السكان الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة من الحرب عن العمل، وحوالي 500 مليون شيكل (130 مليون دولار) هي التكلفة الناتجة عن التجنيد المكثف لحوالي 360,000 جندي.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: مكتب القاهرة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
8 ساعات وراحة أسبوعية .. مكتسبات جديدة لـ العمال بقانون العمل الجديد
يرغب الكثير من الموظفين العاملين بالقطاع الخاص ، معرفة حقوقهم كاملة في أوقات العمل وساعات الراحة لاسيما بعد تصديق الرئيس السيسي على قانون العمل الجديد .
ونستعرض في سياق التقرير الآتي، الحقوق القانونية اللازمة ، حيث نص قانون العمل على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 1961 في شأن تنظيم تشغيل العمال في المنشآت الصناعية،لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعليًا أكثر من ثماني ساعات فى اليوم، أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة.
ويجوز بقرار من الوزير المختص تخفيض الحد الأقصى لساعات العمل لبعض فئات العمال، أو في بعض الصناعات أو الأعمال التي يحددها.
و يجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة، ولا تقل في مجموعها ساعة ويراعى في تحديد هذه الفترة ألا يعمل العامل أكثر من خمس ساعات متصلة.
وللوزير المختص أن يحدد بقرار منه الحالات، أو الأعمال التي يتحتم لأسباب فنية أو لظروف التشغيل استمرار العمل فيها دون فترة راحة، والأعمال المرهقة التي يمنح العامل فيها فترات راحة، وتحسب من ساعات العمل الفعلية.
كما يجب تنظيم ساعات العمل وفترات الراحة، بحيث لا تجاوز الفترة بين بداية ساعات العمل ونهايتها أكثر من عشر ساعات في اليوم الواحد، وتحسب فترة الراحة من ساعات التواجد، إذا كان العامل أثناءها في مكان العمل ويستثنى من هذا الحكم العمال المشتغلون فى أعمال متقطعة بطبيعتها، والأعمال ذات الطبيعة الخاصة، والتي يحددها الوزير المختص بقرار منه ، بحيث لا تزيد مدة تواجدهم في المنشأة على اثنتى عشرة ساعة في اليوم الواحد.
وطبقا للقانون ، يجب تنظيم العمل بالمنشأة بحيث يحصل كل عامل على راحة أسبوعية لا تقل عن أربع وعشرين ساعة كاملة بعد ستة أيام عمل متصلة على الأكثر، وفي جميع الأحوال تكون الراحة الأسبوعية مدفوعة الأجر.