حظر التدخين في المنشآت الصحية بالإسكندرية وغرامة على المخالفين
تاريخ النشر: 13th, November 2023 GMT
أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، المنشآت الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالمحافظة، منشآت خالية من التدخين طبقاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وتم تحديد غرامة على المخالف.
وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل قرار حظر التدخين في المنشآت الصحية بالإسكندرية وقيمة الغرامة على المخالف، بحسب البيان الرسمي الذي أصدرته مديرية الصحة بالإسكندرية اليوم.
وبحسب صحة الإسكندرية، فإن ذلك الإعلان جاء طبقاً لقرار وزير الصحة الذي صدر بحظر التدخين نهائياً بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية سواء التي تقدم خدمات علاجية أو وقائية أو تأهيلية، وذلك في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين من المخاطر الصحية للتدخين.
وأكدت وكيل صحة الإسكندرية، أنها تتابع باستمرار إحصائيات فرق مكافحة التدخين بمختلف المنشآت الصحية لمتابعة تنفيذ قرار وزير الصحة والذي يأتي للعمل بأحكام القانون رقم 154 لسنة 2007 والمعدل ببعض أحكام القانون رقم 52 لسنة 1982 في شأن الوقاية من أضرار التدخين، والذي يتضمن حظر التدخين نهائيًا بكافة صوره في مختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب والأماكن الأخرى والتي يصدر بها قرار من وزير الصحة.
وأشارت إلى أن المدير المسؤول عن هذه الأماكن ملتزم باتخاذ الإجراءات الكفيلة لمنع التدخين فيها، ويعاقب عن إخلاله بهذا الالتزام بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، كما يعاقب المدخن بغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تزيد على مائة جنيه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: صحة الإسكندرية المنشآت الصحية المنشآت الصحیة حظر التدخین التدخین فی وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
القانون يحظر إصدار العملات المشفرة إلا بترخيص.. وغرامة مليون جنيه للمخالفين
تضمن قانون البنك المركزى ، عدة ضوابط بشأن إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، وحظر الاتجار فيها أو الترويج لها دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية وفرض غرامات مالية كبيرة على المخالفين .
في هذا الصدد ،نصت المادة 63 من القانون على أن يحظر على أى شخص، طبيعى أو اعتباری، غير مسجل طبقاً لأحكام هذا الفصل أن يباشر أى عمل من أعمال البنوك، ويستثنى من ذلك الأشخاص الاعتبارية العامة التى تباشر عملاً من هذه الأعمال فى حدود سند إنشائها.
كما يحظر على أى منشأة غير مسجلة طبقاً لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة بنك أو أى تعبير يماثلها فى أى لغة سواء فى تسميتها الخاصة أو فى عنوانها التجارى أو فى دعايتها إذا كان ذلك من شأنه أن يثير اللبس لدى الجمهور.
و يحظر على أى شخص طبيعى أو اعتباری غیر مرخص له طبقاً لأحكام هذا الفصل مزاولة أى نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.
كما حظر القانون إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التى يحددها.
عقوبات المخالفين
يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیاً من أحكام المواد (63، 184، 205، 206) من هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معاً.