السجن سنة مع الشغل وغرامة 10 آلاف جنيه لشاب بتهمة الإتجار في المواد المخدرة بإمبابة
تاريخ النشر: 14th, November 2023 GMT
قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، برئاسة المستشار حسين فاضل عبد الحميد، وعضوية المستشارين عبد الرحيم علي، ومحمد حسن خطاب، وأمانة سر وائل السيد، بمعاقبة المتهم بحيازة مخدر الهيروين بقصد الإتجار به والتروج له على عملائه بمنطقة إمبابة التابعة لمحافظة الجيزة، بالسجن سنة مع الشغل سنة وغرامة 10 آلاف جنيه.
وقد جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 4876 لسنة 2023 جنايات إمبابة، للمتهم "حسن.
وتابعت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح أبيض "سكين" بدون مسوغ قانوني وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.
وكشفت التحريات أن قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، تلقي بلاغا يفيد قيام أحد الأشخاص بالإتجار في المواد المخدرة متخذًا من دائرة القسم وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي، وبعد التأكد من صحة المعلومات وعقب تقنين الإجراءات، القي القبض علي المتهم.
عثر مع المتهم علي 38 لفافة من مخدر الهيروين وهاتف محمول ومبلغ مالي وسلاح أبيض "سكين"، وبمواجهته اعترف بحيازة المضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، والسلاح الأبيض للدفاع عن نفسه وتجارته والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه من متجري ومتعاطي المواد المخدرة.
عقوبة الأتجار في المخدارت
بينما نصت المادة 33 من قانون العقوبات على من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع
الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك.
للمزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السجن غرامة مخدر الهيروين الاتجار إمبابة الجيزة المواد المخدرة جنیة مصری
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر أخبار كاذبة طبقا للقانون
تعتبر جريمة نشر الأخبار الكاذبة من الجرائم الخطيرة، والتي من الممكن أن تستهدف في بعض الأحيان الأمن القومي المصري، إلا أن قانون العقوبات وضع عدد من العقوبات بشأن جريمة نشر الأخبار الكاذبة.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر الأخبار الكاذبة.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) على: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.