القانون يتيح للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية أهلية في مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أتاح قانون تنظيم العمل الأهلي الترخيص للجاليات الأجنبية في مصر انشاء جمعية أهلية.
جاء ذلك وفقا للمادة (6) والتي نصت على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وضع القانون عدد من الشروط التي يجب توافرها بالنزام الاساسي للجميعات الأهلية، حيث نصت المادة (7) من القانون على ضرورة أن يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الأهلية الاتي:
- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنهوجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
وحدد قانون تنظيم العمل الأهلي نسبة عضوية غير المصريين في الجمعيات الأهلية والتي لا تتجاوز 25% من عدد الأعضاء.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (5) والتي أجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم العمل الأهلي مصر جمعية أهلية الجاليات الأجنبية فی مصر
إقرأ أيضاً:
ننشر تفاصيل قانون العلاوة الدورية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة
وافقت لجنة القوى العامة بمجلس النواب باجتماعها اليوم ١٨ مايو ٢٠٢٥ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك في ضوء حزمة الحماية الاجتماعية التي تقرها الدولة لتخفيف الأعباء المعيشية عن العاملين.
ويتضمن مشروع القانون منح علاوة دورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٠% من الأجر الوظيفي لكل منهم في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً، وتقرير علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة ١٥% من الأجر الأساسي في ٣٠/ ٦/ ٢٠٢٥ وبحد أدنى ١٥٠ جنيهاً/ شهرياً.
وتضمن مشروع القانون إقرار زيادة الحافز الإضافي للمخاطبين ولغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بدءاً من أول يوليو سنة ٢٠٢٥ بفئة مالية مقطوعة بواقع ٧٠٠ جنيه.
كما تضمن مشروع القانون على إلزام شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بصرف منحة من موازناتها الخاصة تعادل الفرق بين نسبة العلاوة الدورية المقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية.
وفي الأحوال التي يقل فيها إجمالي ما يحصل عليه العامل بتلك الشركات عن ٧٠٠٠ جنيه شهرياً بعد تطبيق الزيادة الواردة بحكم المادة الخامسة من مشروع القانون، يزاد دخل العامل بالفارق ليصل إجمالي ما يحصل عليه شهرياً مبلغ ٧٠٠٠ جنيه.
ومن المنتظر انتهاء اللجنة المختصة من تقريرها عن مشروع العلاوة تمهيدًا لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.