القانون يتيح للجاليات الأجنبية إنشاء جمعية أهلية في مصر.. تفاصيل
تاريخ النشر: 15th, November 2023 GMT
أتاح قانون تنظيم العمل الأهلي الترخيص للجاليات الأجنبية في مصر انشاء جمعية أهلية.
جاء ذلك وفقا للمادة (6) والتي نصت على أنه مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل يجوز من الوزير المختص بالترخيص لأي من الجاليات الأجنبية في مصر إنشاء جمعية تعني بشئون أعضائها وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما وضع القانون عدد من الشروط التي يجب توافرها بالنزام الاساسي للجميعات الأهلية، حيث نصت المادة (7) من القانون على ضرورة أن يشترط أن يشتمل النظام الأساسي للجمعية الأهلية الاتي:
- عنوان المقر المتخذ مركزاً لإدارة الجمعية.
- اسم الجمعية على أن يكون أسماً مميزاً مشتقاً من غرضها ولا يؤدى إلى اللبس بينهما وبين جمعية أو مؤسسة أخري تشترك معها في نطاق عملها الجغرافي أو النوعي أو يكون مشابها لاسم إحدى مؤسسات الدولة أو أجهزتها او إحدى المنظمات الدولية.
- نطاق عمل الجمعية الجغرافي والنوعي والمجالات التي تعمل فيها.
- أغراض الجمعية وطبيعة نشاطها وأهدافها ووسائل تحقيقه.
- اسم كل عضو من الأعضاء والمؤسسين ولقبه وسنهوجنسيته الاصلية والمكتسبة إن وجدت ومهنته ومحل إقامته ورقمه القومي أو جواز السفر للأجانب ووسائل الاتصال التقليدية والمميكنة المعتمدة والفعالة لديه مثل الهاتف والبريد الالكتروني والتطبيقات الالكترونية وغيرها.
وحدد قانون تنظيم العمل الأهلي نسبة عضوية غير المصريين في الجمعيات الأهلية والتي لا تتجاوز 25% من عدد الأعضاء.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة (5) والتي أجازت لغير المصريين ممن لهم إقامة قانونية دائمة أو مؤقتة في مصر الاشتراك في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها بما لا يجاوز نسبة 25% من عدد الأعضاء، وتوضح اللائحة التنفيذية لهذا القانون ضوابط اشتراك الأجانب في عضوية الجمعية أو مجلس إدارتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تنظيم العمل الأهلي مصر جمعية أهلية الجاليات الأجنبية فی مصر
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب.. تفاصيل تعديلات قانون تنظيم أعضاء المهن الطبية
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسات العامة الأسبوع الجاري، على تقرير اللجنة المشتركة المكونة من لجنة الشئون الصحية، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة بمجلس النواب، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
تفاصيل تعديل القانون
وتأتي التعديلات المعروضة استجابة للتطورات العلمية والمهنية في القطاع الصحي، ولضمان المساواة بين جميع العاملين في هذا المجال، تماشيًا مع المادة (18) من الدستور التي تلزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي، إلى جانب تعزيز كفاءة النظام الصحي ومواجهة التحديات التي يواجهها.
وتضمنت التعديلات إدراج فئات من خلال توسيع نطاق القانون ليشمل "أخصائي تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية" (شعبة التخصص)، وذلك لضمان تمتعهم بنفس المزايا الوظيفية والمالية المقررة لأقرانهم في المهن الطبية الأخرى.
كما شملت التعديلات أيضًا خريجي كليات تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية بمسمياتها السابقة، مثل علوم طبية تطبيقية وعلوم صحية تطبيقية.
تحسين البدلات والحوافز
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة فإن مشروع القانون يتضمن تحسين البدلات والحوافز، من خلال تحديد نسب جديدة للبدلات والحوافز، بما في ذلك حافز المناطق النائية بنسبة تتراوح بين 20% إلى 25% من الأجر الأساسي مقابل جهود غير عادية ونظير نوبتجيات السهر والمبيت، مع تحديد أعداد محددة للنوبتجيات لكل فئة، وتحديد نسبة 20 % لأخصائي تنولوجي العوم الصحية التطبيقية.
واشار التقرير إلى منح الأطباء البشريين شهريا 2000 جنيه بدل مخاطر، بينما يحصل أخصائيو التكنولوجيا الصحية التطبيقية على 1500 جنيه شهريًا.
وبموجب التقرير فإنه يتم إلغاء القانون رقم 118 لسنة 2015 الذي كان ينظم سريان أحكام الفصل الخامس من القانون رقم 14 لسنة 2014 على العاملين بالمستشفيات الجامعية والإدارات الطبية، وذلك لدمج أحكامه مباشرة في القانون المعدل.
كما نص علي استبدال مسمى "فني التمريض" بـ "هيئات التمريض الفنية"، وحذف الجهات التي تم دمجها في هيئة الدواء المصرية، مثل الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية و الهيئة القومية للبحوث والرقابة علي المستحضرات الحيوية، وذلك لحلول هيئة الدواء المصرية محلمهما بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.