حكاية سلمى| المتهم هتك عرضها في التجمع والمحكمة تصدر عقوبة رادعة
تاريخ النشر: 16th, November 2023 GMT
اصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس حكما بمعاقبة متهم بالتعدي على فتاة في التجمع الخامس بالسجن لمدة عشر سنوات.
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل وعضوية المستشارين محمود مصطفي كمال ومحمد أحمد عبد المالك وأمانة سر محمد طه.
التجمع الخامسوكانت أحالت نيابة القاهرة الجديدة متهما بتهمة هتك عرض فتاة في التجمع الخامس الي محكمة الجنايات.
تبين من خلال الاوراق أن المتهم هو "عبد الله .خ" وكشفت التحقيقات أن المتهم هتك عرض المجني عليها "سلمي .أ" بالقوة بأن استطالت يده الي مواطن عفتها حال ترجلها بالطريق العام علي النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت المجني عليها "سلمي .أ بأنها حال ترجلها بالطريق العام متجهة الي مسكنها فوجئت بالمتهم حال استقلاله لدراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها.
وأوضح شقيق المجني عليها "محمد .أ" بـأنه حال وقوفه بشرفة مسكنه أبصر شقيقته المجني عليها حال ترجلها متجهة الي مسكنها وحال ذلك قام المتهم حال استقلاله دراجة نارية بالاقتراب منها وملامسة مؤخرتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجمع التجمع الخامس القاهرة الجديدة هتك عرض المجني عليها هتك عرض فتاة هتك عرض المجني هتك عرض المجنی علیها فی التجمع
إقرأ أيضاً:
ادعى مساومة موظف وضابطي شرطة لشخص بالقاهرة.. المتهم يواجه هذه العقوبة
كشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام موظف بأحد الأحياء وضابطى شرطة بمساومته على دفع مبلغ مالى وتهديده بإلقاء القبض على نجله نظير السماح بفتح محل مملوك له بالقاهرة.
بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن ، وتم تحديد القائم بالنشر تاجر "له معلومات جنائية" مقيم بالقاهرة، وتبين وجود خلافات بينه وبين أشقائه حول الميراث (محل لبيع الملابس كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى) وسابقة قيامه بالتنازل عن حصته بالمحل المشار إليه عام 2005 بموجب عقد قسمة رضائى بينهم تم التصديق عليه من المحكمة المختصة ، وترويجه لتلك المزاعم فى محاوله للتراجع عن عقد القسمة ولغل يد الجهات المعنية عن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال التجاوزات التى تصدر منه فى تلك الخلافات .. وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بإدعائه الكاذب.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة البلاغ الكاذب طبقا لقانون العقوبات.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة. نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.