مع التغيرات التي يشهدها سعر الذهب في مصر، يستعرض موقع “صدى البلد” عقوبات رادعة بشأن التلاعب في سعر الذهب أو مضاعفة الأسعار أو إحداث تغييرات على الدمغة سواء بالإضافة أو الاستبدال، وكذلك عقوبات النصب على المواطنين.

الإعدام عقوبة كل من أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة فيها بالقانون الخيانة وحشة.. قرار رادع بأقصى عقوبة للزوجة وعشيقها عقوبة التلاعب في سعر الذهب

وحدد القانون رقم 58 لسنة 1937 في المادة 345 حول التلاعب في سعر الذهب «الأشخاص الذين تسببوا في علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراة أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط».

فيما جاء في نص المادة 346 من نفس القانون أنه «يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية».

عقوبات التلاعب في دمغة الذهب

ومن بين العقوبات الخاصة بالتلاعب في سعر الذهب والتلاعب في الدمغة، نص القانون رقم 68 لسنة 1976 الخاص بالرقابة على المعادن الثمينة، حيث نصت المادة 20 من القانون أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أحدث بالمشغولات بعد دمغها تغييرا أو تعديلا سواء بالإضافة أو الاستبدال يجعلها غير مطابقة للعيار المدموغة به، وكذلك كل من دمغها بأختام مزورة أو دمغها بطريقة غير مشروعة، وكذلك كل تاجر أو صانع باع هذه المشغولات أو عرضها للبيع أو حازها بقصد البيع أو تعامل بها بأية طريقة كانت، وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بتسليم هذه المشغولات لأصحابها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود».

ونصت المادة 21 من قانون الرقابة على المعادن الثمينة على أنه «يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه كل تاجر أو صانع باع أو عرض للبيع أو حاز بقصد البيع أو تعامل بأية طريقة كانت في مشغولات ذهبية أو فضية أو بلاتينية أو ذهبية مركب عليها بلاتين غير مدموغة أو في مشغولات مدموغة أضيفت إليها أجزاء غير مدموغة من نفس العيار. وتضبط المشغولات وتحفظ لحين الفصل في الدعوى، وبعد صدور حكم نهائي تقوم مصلحة دمغ المصوغات والموازين بفحص المشغولات غير المدموغة، فإذا ثبت أنها من إحدى العيارات القانونية تدمغ بالدمغة الخاصة بها وإلا تكسر وتسلم لصاحبها ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من خالف أحكام المادة (8) من هذا القانون بأن تقاضى عن المشغولات المنصوص عليها فيها أجرا عن صنعها أو ربحا عند بيعها يزيد على الحد الأقصى المحدد لها، أو امتنع عن بيعها نظير الأجر أو الأرباح المحددة لهذه المشغولات».

عقوبات النصب والاحتيال على المواطنين

وتضمنت المادة 22 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صانع أو تاجر باع أو عرض أو طرح للبيع أو حاز بقصد البيع أصنافا ذات عيار واطي على خلاف الأحكام المقررة في المادة (3)، أو أصنافا ملبسة على خلاف الأحكام المقررة في المادتين (1، 4) من هذا القانون، ويحكم بالمصادرة في حالة العود. ولا يسري حكم هذه المادة على الأصناف ذات العيار الواطي التي يتضح من فحصها أن مقدار المعدن الثمين النقي الذي تحتوي عليه يقل عن البيان المرقومة به بشرط ألا يجاوز مقدار العجز فيها 004. (أربعة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الذهب و 010. (عشرة في الألف) إذا كانت مصنوعة من الفضة أو البلاتين، وبعد صدور حكم نهائي بالإدانة تسلم الأصناف ذات العيار الواطي أو الملبسة المخالفة لصاحبها بعد كسرها ويحكم بالمصادرة في حالة العود".

وحدد قانون العقوبات في المادة 336 عقوبات النصب على المواطنين في سعر الذهب، حيث نص على أنه «يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول، وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمي أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف في مال ثابت أو منقول ليس ملكًا له ولا له حق التصرف فيه وإما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة».

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الذهب سعر الذهب سعر الذهب اليوم في مصر دمغة الذهب سعر الذهب اليوم فی المادة لا تقل عن لا تجاوز

إقرأ أيضاً:

التعليم تنجح في استعادة صفحتها الرسمية على فيس بوك..الحبس 6 أشهر عقوبة الهاكرز

نجحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني منذ قليل، في استعادة الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك بعد دقائق من اختراقها من جانب هاكر مجهول.

وقامت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بإزالة المنشور الذي بثه الهاكر المجهول على الصفحة والذي يحتوي على محتوى يشجع الطلاب على أن يكونوا ضد المدرسة والدراسة.

وحتى الآن لم تصدر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أي بيانات رسمية بشأن تفاصيل اختراق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم على فيس بوك واجراءات استعادتها .

إختراق صفحة وزارة التربية والتعليم بفيس بوك

وكانت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قد تعرضت لواقعة إختراق من  “هاكر مجهول” بشكل مفاجئ قام ببث محتوى غريب على الصفحة

حيث بث الهاكر المجهول على الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم رسالة باللغة الانجليزية ترجمتها كالتالي : فلنأخذ استراحة من الدراسة.. لا تُكثروا من الدراسة في الصيف، فهذا سيؤثر على صحتكم .. تباً للمدرسة.

التعليم : صفحتنا بفيس بوك تعرضت لمحاولات اختراق سيبراني معقدة وسيطرنا عليهاتعليم الأقصر يحصد 4 مراكز جمهورية في مسابقات المجال الصناعي والصحافة"هاكر مجهول" يخترق الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم بفيس بوكأول تعليق من وزير التعليم على قرارات الأعلى للجامعات بشأن خريجي المدارس الفنيةعقوبة الهاكرز

وتصدى قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الصادرة برقم 175 لسنة 2018، المعروف إعلاميا بـ"قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية"، للجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته.

ونصت المادة 17 من القانون على : أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدي هاتين العقوبتين ، كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو أخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاص بأحد الناس .

وإذا وقعت الجريمة علي بريد إلكتروني أو موقع أو حساب خاص لأحد الأشخاص الإعتبارية الخاصة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.

طباعة شارك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فيس بوك هاكر مجهول المدرسة الطلاب

مقالات مشابهة

  • احذر.. الحبس 5 سنوات عقوبة البناء المخالف طبقا للقانون
  • التعليم تنجح في استعادة صفحتها الرسمية على فيس بوك..الحبس 6 أشهر عقوبة الهاكرز
  • الحبس سنة عقوبة جريمة البلطجة ضد كل من لم يبلغ 18 عاما
  • الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة ترويج شائعات عن مياه الشرب لتكدير السلم الأمن الإجتماعى
  • الحبس والغرامة.. القانون يواجه جرائم إختلاس الموظفين بهذه العقوبة
  • أركان بدونها لا يمكن إثبات جريمة الخيانة .. تعرف عليها
  • عقوبات رادعة لمروجي الشائعات في السوشيال ..تفاصيل
  • بعد إجراء الحكومة الأخير..الحبس والغرامة عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • السجن وغرامة 10 آلاف جنيه.. عقوبة اتلاف مرافق مياه الشرب والصرف الصحي
  • الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني