قالت المحكمة الإدارية العليا، إن استقراء صواب الرأي وطمأنينة اليقين هو الدور الأساسي للمحكمة، فيجب عليها توشح ثوب العدالة قابضة بميزانها متجردة عن كل هوى يحيد بها عن وجه الحق أو يميل بميزان العدل، محاولة استلهام الحقيقة مستهدية في ذلك بنور اليقين وطمأنينة الاقناع .

وأضافت أنه من المبادئ الأساسية في المسئولية العقابية سواء كانت جنائية أو تأديبية وجوب الثبوت اليقيني لوقوع الفعل المؤثم من المتهم ، وأن يقوم هذا الثبوت على أساس توافر أدلة كافية لتكوين عقيدة المحكمة يقينياً في ارتكاب المتهم الفعل المنسوب إليه .

وانتهت أنه لا يصح، أن تقوم الإدانة ضد المتهم تأسيساً على أدلة مشكوك في صحتها أو في دلالتها ، وإلا كانت تلك الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين، وما دام الأصل في هذا الشأن البراءة ، فإذا ما شاب الشك وقوع الفعل نسبته إلى فاعله ثبوتاً يقينياً تعين تفسير الشك لصالح المتهم ، وحمل أمره على الأصل العام وهو البراءة ينعم بها الإنسان ، ولا تنفك عنه باعتبارها أحد أهم المبادئ التي كلفتها الدساتير والمواثيق الدولية ومن قبلهما الشرائع السماوية .

جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا ، وحمل الطعن رقم 69793 لسنة 65.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: المحكمة الادارية العليا الإدارية العليا المحكمة الإدارية

إقرأ أيضاً:

احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه

تُعد البطاقة الشخصية إحدى أهم الأوراق الرسمية التي لا غنى عنها لكل مواطن، حيث إنها تضمن تعريف هويته، وقد ألزم القانون كل من يبلغ السن القانونية، خمسة عشر عامًا، باستخراج البطاقة الشخصية.

وفي هذا الصدد، نصت المادة (48) على أنه يجب على كل من يبلغ خمسة عشر عامًا من مواطني جمهورية مصر العربية أن يتقدم بطلب للحصول على بطاقة تحقيق شخصية من قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ بلوغه السن.

ووفقًا للمادة (50)، تكون بطاقة تحقيق الشخصية حُجّة على صحة البيانات الواردة بها متى كانت صالحة للاستعمال وسارية المفعول، ولا يجوز للجهات الحكومية أو غير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

ويجب على كل من تنطبق عليه أحكام المادة (48) من هذا القانون، حمل بطاقته وتقديمها إلى مندوبي السلطات العامة فورًا كلما طُلب إليه ذلك للاطلاع عليها، ولا يجوز لمندوبي السلطات العامة سحبها أو الاحتفاظ بها.

ووفقًا للمادة (68)، يُعاقب على مخالفة أحكام الفقرة الثانية من المادة (50) من هذا القانون بالغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على مائتي جنيه.

طباعة شارك البطاقة الشخصية بطاقة تحقيق الشخصية قسم السجل المدني السجل المدني

مقالات مشابهة

  • احذر .. ارتكابك هذا الفعل حال استخدامك البطاقة الشخصية يغرمك 100 جنيه
  • خيط الجريمة.. كان فى البلكونة صدفة.. جار الضحية يقود النيابة لقاتل شقيق زوجته
  • طريقة استرداد الكفالة بعد البراءة والتصالح مع المحكمة
  • المحكمة الإدارية العليا تفصل بين أتعاب المحاماة وأتعاب التقاضي
  • هذا الفعل يجوز لك الآن بعد نحر الأضحية.. تعرف عليه
  • خيط الجريمة.. قصة تاجر قتل شخصا بعيار نارى فى شبرا والمحكمة تسجنه 15 سنة
  • العقوبة تصل لإعدام.. مشاجرات العيد ممنوعة بالقانون
  • المقاصد العليا للحج.. موضوع خطبة عيد الأضحى من مسجد مصر بالعاصمة الإدارية
  • العراق: عندما تتحول المحكمة الاتحادية العليا إلى محكمة بداءة!
  • محمد رمضان يحتفل بعيد الأضحى مع أسرته بعد البراءة