في الوقت الذي تتفشى خلاله ظاهرة التسول داخل الشارع المصري بصفةٍ عامة، تبرز مشاهد التسول داخل عربات المترو كأحد أكثر المشاهد القاتمة التي تستدعى استهجان الكثيرين، ولكنها على النحو الآخر تُقابل بعقوبات صارمة شرعها القانون المصري، لحماية المجتمع وصونه من استغلال المواطنين، لنيل ما في جيوبهم تحت وطأة كسب تعاطفهم.

 

ضبط محتكري المواد البترولية والسجائر بالأقصر ضبط ٣٠ طن ملح غير محتفظ بخواصه بالقليوبية

 

إزاء ذلك، يتساءل الكثيرون حول العقوبات التي سنها المُشرع حيال ارتكاب جرائم التسول في المناطق العامة وخصوصا بداخل مترو الأنفاق ووسائل المواصلات، وهو ما نستعرضه في السطور التالية..

 

كيف حدد القانون عقوبات جرائم التسول؟

 

الخبير القانوني عمرو سليم، أشار في ذلك الصدد إلى أنه بموجب القانون رقم ٣٩ لسنة ١٩٣٤ من قانون العقوبات، فقد تحددت عدة مواد لجرائم التسول، فالمادة الأولى منه نصت على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهرين كل شخص صحيح البنية ذكرا كان أو أنثى بلغ خمس عشرة سنة أو أكثر، وجد متسولا في الطريق العام أو في المحال أو الأماكن العمومية ولو أدعى أو تظاهر بأداء خدمة للغير أو عرض ألعاب أو بيع أي شيء.

كما نصت المادة الثانية منه على أنه يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز شهراً كل شخص غير صحيح البنية وجد في الظروف المبينة في المادة السابقة متسولاً في مدينة أو قرية نظم لها ملاجئ وكان التحاقه بها ممكناً، فيما يُعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة شهور كل متسول في الظروف المبينة في المادة الأولى يتصنع الإصابة بجروح أو عاهات أو يستعمل أية وسيلة أخرى من وسائل الغش لاكتساب عطف الجمهور.

مُستطرداً بأن القانون نص على أنه يعاقب بالحبس لمدة شهرين كل من أغرى الأطقال الأحداث الذين تقل سنهم عن خمس عشرة سنة على التسول، وكل من استخدمهم في هذا السن أو سلمه لآخر بغرض التسول، موضحا أنه إذا كان المتسول والياً أو وصياً على الصغير أو مُكلفاً بملاحظته، هنا تتراوح مدة العقوبة ما بين الحبس من ٣ إلى ٦ شهور.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التسول المترو مترو الأنفاق قانون العقوبات بالحبس لمدة

إقرأ أيضاً:

المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت

تفصل المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمى، السبت المقبل، فى الدعوى التى تطالب بعدم دستورية البند ثامنا من الفقرة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 الخاص بتنظيم تأجير وبيع الأماكن "الإيجار القديم"، والفقرة الثالثة من المادة 24 من ذات القانون، والمواد 226 و227 والفقرة الثانية من المادة 594 من القانون المدني.

كما تضمنت الدعوى التى حملت رقم 114 لسنة 35 دستورية، المطالبة بعدم دستورية المادتين 6 و26 من القانون رقم 56 لسنة 1945 بشئون التموين والمادة (2/1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 بشأن تنظيم إيجار الأماكن غير السكنية، والبند (ى) من المادة (3) والمواد (19/ 5، 17، 31) والبند (2) من المادة (37) من قانون الضرائب على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

تنص المادة 24 من الإيجار القديم على أنه:

اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقارى الكائن بدائرتها العين المؤجرة.

ويلزم المؤجر عند تأجير أى مبنى أو وحدة منه أن يثبت فى عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص البناء ومقدار الأجـرة المقـدرة للوحــدة المؤجرة وفقًا للمادة (11) من هذا القانون، وذلك بالنسبة للمبانى الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.

ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجيـر وجميـع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.

ويحظـر علـى المؤجـر إبـرام أكثـر مـن عقـد إيجار واحـد للمبنى أو الوحدة منه وفى حالة المخالفة يقع باطلًا العقد أو العقود اللاحقـة للعقد الأول.

تنص المادة 226 من القانون المدنى على أنه:

إذا كان محل الالتزام مبلغا من النقود وكان معلوم المقدار وقت الطلب، وتأخر المدين فى الوفاء به، كان ملزما بأن يدفع للدائن على سبيل التعويض عن التأخر فوائد قدرها أربعة فى المائة فى المسائل المدنية وخمسة فى المائة فى المسائل التجارية. وتسرى هذه الفوائد من تاريخ المطالبة القضائية أن لم يحدد الاتفاق أو العرف التجارى تاريخا آخر لسريانها، وهذا كله ما لم ينص القانون على غيره.

تنص المادة 227 من القانون المدنى على أنه:

1-يجوز للمتعاقدين أن يتفقا على سعر آخر للفوائد سواء أكان ذلك فى مقابل تأخير الوفاء أم فى أية حالة أخرى تشترط فيها الفوائد، على ألا يزيد هذا السعر على سبعة فى المائة فإذا اتفقا على هذا السعر وجب تخفيضها إلى سبعة فى المائة وتعين رد دفع زائدا على هذا القدر.

2-وكل عمولة أو منفعة، أيًا كان نوعها. اشترطها الدائن إذا زادت هى والفائدة المتفق عليها على الحد الأقصى المتقدم ذكره تعتبر فائدة مستترة وتكون قابلة للتخفيض، إذا ما ثبت أن هذه العمولة أو المنفعة لا تقابلها خدمة حقيقية يكون الدائن قد أداها ولا منفعة مشروعة.



مقالات مشابهة

  • حيثيات حكم المحكمة العليا بدعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • بعد سرقة فيلا وزير الاتصالات .. ما عقوبة المتهمين بالقانون؟
  • بعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
  • اليوم.. الفصل فى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بالإيجار القديم
  • المحكمة الدستورية تفصل بعد قليل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • الفصل فى دعوى عدم دستورية طرد المصريين وغير المصريين بقانون 1977
  • غدا.. المحكمة العليا تفصل في دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم
  • تأملات من وراء القضبان.. نظرة إلى أعماق النفس البشرية
  • السبت.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى حالات طرد المستأجر بقانون 1977
  • المحكمة الدستورية تفصل فى دعوى عدم دستورية قانون الإيجار القديم يوم السبت