حبس عامل سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه.. والتهمة «طلقة»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل حضوريًا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لحيازته طلقة سلاح ناري بدون ترخيص، مع مصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
. كيف للزوجة أن تنهي حالة النشوز؟
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6365 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 171728 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .م»، 28 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز ذخائر «طلقة» مما تستخدم على الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.
وأضافت شهادة الرائد شرطة شريف سيد بقطاع الأمن الوطني أه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم التحريات دلته على إحرازه لذخائر بدون ترخيص فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على طلقة عيار 7.62× 39 مم.
اقرأ أيضًا :
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الطلقة كاملة الأجزاء مما تستخدم على الأسلحة النارية 7.62×39 مم غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستخدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة حبس سلاح ناري محكمة جنايات القاهرة تحقيقات النيابة العامة الآمن الوطني ذخائر سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
الحبس 3 أشهر وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وضع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة لجريمة تزوير البريد الإلكتروني ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تزوير البريد الإلكتروني.
عقوبة تزوير البريد الإلكتروني
وحدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عقوبة الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية، فإن قصد من ذلك استخدامها في الحصول على أموال الغير أو ما تتيحه من خدمات يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا توصل من ذلك إلى الاستيلاء لنفسه أو لغيره على تلك الخدمات أو مال الغير.
وتضمنت العقوبات أيضا الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني ونسبه زورا إلى شخص طبيعي أو اعتباري، والاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع سواء بإرسال العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين بكثافة دون موافقته أو منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات لمعلومات أو أخبار أو صور وما في حكمها تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة.