حبس عامل سنة مع الشغل وغرامة ألف جنيه.. والتهمة «طلقة»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات القاهرة، عامل حضوريًا بالحبس سنة مع الشغل وتغريمه ألف جنيه لحيازته طلقة سلاح ناري بدون ترخيص، مع مصادرتها وألزمته المصاريف الجنائية.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حامد راشد ومحمد الشرقاوي وسالي الصعيدي الرؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
اقرأ أيضًا :
. كيف للزوجة أن تنهي حالة النشوز؟
كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6365 لسنة 2023 جنايات دار السلام، المقيدة برقم 171728 لسنة 2023 كلي حلوان قيام المتهم «عبد الله .م»، 28 سنة، عامل بدائرة قسم شرطة دار السلام بمحافظة القاهرة بإحراز ذخائر «طلقة» مما تستخدم على الأسلحة النارية التي لا يجوز الترخيص في حيازتها أو إحرازها.
وأضافت شهادة الرائد شرطة شريف سيد بقطاع الأمن الوطني أه نفاذًا لإذن النيابة العامة لضبط وتفتيش المتهم التحريات دلته على إحرازه لذخائر بدون ترخيص فانتقل إلى حيث أيقن تواجده وتمكن من ضبطه وبتفتيشه عثر على طلقة عيار 7.62× 39 مم.
اقرأ أيضًا :
وجاء بملاحظات النيابة العامة أنه ثبت بتقرير المعمل الجنائي أن الطلقة كاملة الأجزاء مما تستخدم على الأسلحة النارية 7.62×39 مم غير مطرقة الكبسولة وسليمة وصالحة للاستخدام.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة حبس سلاح ناري محكمة جنايات القاهرة تحقيقات النيابة العامة الآمن الوطني ذخائر سلاح ناري
إقرأ أيضاً:
الحبس 7 سنوات وغرامة مليون جنيه عقوبة تهريب المواد البترولية بالقانون
حدد قانون التموين عقوبة لجريمة تهريب المواد البترولية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة تهريب المواد البترولية.
عقوبة تهريب المواد البتروليةوضع القانون رقم 15 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التموين، وبعض أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، عقوبات لجريمة تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه.
وتنص المادة "3" مكرر "ج" من القانون رقم 15 لسنة 2019، على أن يعاقب على تهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد أو الشروع فيه بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة.
وتنص المادة، على أنه فى حالة العود تضاعف العقوبة بحدها الأدنى والأقصى، فإذا ثبت ارتكاب الجانى الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة فى الجريمة فتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على مليونى جنيه ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
وكانت قد فتحت لجان تلقى طلبات الترشح في انتخابات مجلس النواب 2025، أمس الاثنين، لليوم السادس على التوالي أبوابها، والتي تبدأ عملها في الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في الخامسة مساءً، والتي بدأت مهامها في تلقي أوراق الترشح الأربعاء الماضي وتستمر حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 15 أكتوبر في نفس مواعيد فتح اللجان وإغلاقها، عدا اليوم الأخير حتى الساعة الثانية مساءً.
صرح القاضي حازم بدوي رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات أن لجان تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب قد باشرت أعمالها بانتظام في خامس أيام التلقي بكافة المقرات المحددة من قبل الهيئة بالمحاكم الابتدائية وذلك من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساءً، وبلغ عدد من تقدموا بأوراق الترشح ( ٩٥ ) على مستوي الجمهورية، وبذلك يصل إجمالي من تقدموا بطلبات ترشح عدد ( ٢٠٤٥ ) على النظام الفردي ولم يشهد اليوم الخامس أي ترشح على نظام القوائم. .
تابعت غرفة العمليات المركزية بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة القاضي أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي سير العمل بلجان تلقي طلبات الترشح على مدار الساعة من خلال البث الحي والتواصل المباشر مع القضاة رؤساء اللجان ولم ترصد أي معوقات طوال اليوم، وتم رفع جميع المستندات المقدمة من راغبي الترشح على البرنامج الإلكتروني الجديد الذي أعدته الهيئة الوطنية للانتخابات لرقمنة المستندات وحفظها إلكترونياً.