أمرت نيابة المرج، بحبس متهم بحوزته كمية من مخدر الأستروكس وعقار التامول المخدر بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لإعداد تقرير مفصل عنها.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن المتهم عثر بحوزته على  "كمية من مخدر الاستروكس وزنت 1,150 كيلو جرام وعدد من أقراص عقار التامول المخدر وطبنجة صوت"، وبمواجهته اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والسلاح الناري للدفاع عن تجارته.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.   وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ترويج المخدرات مخدر الأستروكس الإتجار بالمخدرات السجن المؤبد اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص بالشرقية لقيامه بالإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة عبر المنصات الإلكترونية وتمرير المكالمات الدولية بالمخالفة للقانون.


عقوبة الاتجار في العملات المشفرة

نستعرض في سياق التقرير الاتي عقوبة الاتجار في العملات الرقمية .

حظر قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، إصدار عملات مشفرة أو نقود إلكترونية أو الاتجار فيها والترويج لها بدون الحصول على ترخيص بذلك من مجلس إدارة البنك المركزي.


وفي هذا الصدد، تنص المادة 206 بقانون البنك المركزي المصري، على أن يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقاً للقواعد والإجراءات التي يحددها.

كما تنص المادة 205، على أن يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة.

وتنص المادة 206 من القانون على: “يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية، أو الاتجار فيها، أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها، بدون الحصول على ترخيص من مجلس إدارة البنك المركزي طبقا للقواعد والإجراءات التي يحددها”.

يعاقب بالحبس أو وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة 206 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي.

كما نص القانون على أنه في حالة العودة لمخالفة أحكام المادة 206 من القانون، يحٌكم بالحبس والغرامة معًا. 

طباعة شارك المنصات الإلكترونية الشرقية البنك المركزي قانون البنك المركزي قانون عقوبة غرامة

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين لاستعراضهم بالسيارات وتعريض حياة المواطنين للخطر
  • النيابة العامة تأمر بحبس 3 متهمين عرضوا حياة المواطنين للخطر بالاستعراض بالسيارات
  • النيابة تأمر بحبس 3 متهمين تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر
  • النيابة تأمر بحبس 3 سائقين نقل تعمدوا تعريض حياة المواطنين للخطر
  • السجن المؤبد لـ مشردة بتهمة قتل فتاة وإلقاء جثتها بالأميرية
  • بالقانون.. مليون جنيه غرامة عقوبة الاتجار فى العملات المشفرة
  • السجن المؤبد لمتهمين بالاتجار فى المواد المخدرة بسوهاج
  • النيابة العامة تأمر بحبس 4 وافدين بتهمة تزوير بيانات الرقم الوطني
  • ضبط مخالفات خطيرة في مصنع للمشروبات بطرابلس والنيابة تأمر بحبس المتورطين
  • النيابة تأمر بتشريح جثة شاب عثر عليها فى نهر النيل بأبو النمرس