27 طــعنة من الأب لـ زوجته ونجلته في الرقبة والبطن والظهر .. تفاصيل
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
أحال المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة، أب على المعاش إلى محكمة الجنايات لاتهامه بقتل زوجته والشروع في قتل ابنته واستمعت النيابة إلي أقوال ابنة القاتل وننشر تقرير الطب الشرعي مناظرة والنيابة العامة والمعمل الجنائي
تقرير الطب الشرعي ومناظرة النيابة العامة والمعمل الجنائي
ثبت بمناظرة
. خاص
النيابة العامة لجثمان المجني عليها الأولي أنه يوجد طعنيه متفرقة بالصدر والبطن والظهر والحوض كما ثبت بتقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها أن الاصابة ذات طبيعة طعنيه حدثت من الطعن بجسم صلب ذو حافة حادة وطرف مدبب وجائزة الحدوث من مثل (سكين) وأن الواقعة جائزة الحدوث وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة العامة وتعزي الوفاة الي مجموع الإصابات الطعنية وما أحدثته من قطع الأمعاء ونزيف بالبطن وما ضاعفها مما أدي إلى توقف الدورة الدموية والتنفسية والوفاة.
كما ثبت بتقرير مصلحة الطب الشرعي أن البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من التلوثات الدموية بالسكين المرسلة تطابق مع البصمة الوراثية للحمض النووي المستخلص من عينة دماء المجني عليها الأولي.
كما أوري التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الأولي الصادر من مستشفى عين شمس العام أن بها طعنات ناقده بالبطن والظهر والحوض ووجود اشتباه نزيف حاد بالبطن عددها ۱۷) طعنة كما أوري التقرير الطبي الخاص بالمجني عليها الثانية الصادر من مستشفى عين شمس العام أن بها طعنات نفذه متقرفة بالجسم بالرقبة والبطن والظهر وتحت السرة وبالساعد الأيمن عددها ۹ طعنات
أقوال نجلة القاتل والضحية
شهدت الابنة، بأنها حال تواجدها بمسكنها سمعت طرقاً ببابها وما إن همّت بفتحه فوجئت بالمتهم يباغتها بطعنات سددها لبطنها بسكين، فهرولت للخارج مستغيثة، فدلف هو للداخل متوجها إلى حيث كانت والدتها المجني عليها نائمة، وانهال على الأخيرة طعنا ببطنها فحاولت إبعاده عنها فعاود طعنها مجدداً، ففرت منه فتبعها مسدداً إليها طعنات بظهرها وحال خروجها لشرفة مسكنها مستغيثة بالمارة تبعها المتهم منهالا عليها بطعنات بنواح متفرقة من جسدها حتى حضر الأهالي وفصلوا بينهم.
نص أمر الإحالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم قتل زوجته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها بسبب خلافات زوجية بينهما فأعد لذلك الغرض السلاح الأبيض محل الاتهام الأخير وقصد محلاً أيقن تواجدها فيه وما إن ظفر بها حتى سدد إليها طعنات استقرت بمواضع قاتلة من جسدها قاصدًا إزهاق روحها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية المرفق والتي أودت بحياتها.
كما اقترنت بتلك الجناية، جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ابنته المجني عليها عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلها إثر مناصرتها لوالدتها المجني عليها الأولى في خلافها معه فأعد لذلك سلاحا قاصداً مسكنها حال تواجدها في معية المجني عليها الأولى.
القتل العمدنصت المادة 230، على أن كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
القتل الخطأ
نصت المادة 238 من قانون العقوبات على أن من تسبب خطأ فى موت شخص بأن كان ذلك ناشئًا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
جديرًا بالذكر أن عقوبة القتل العمدى أو الخطأ، ترتفع أو تخفف وفقًا للظروف المشددة أو المخفف للعقوبة، ومدى توافرها على الجريمة المنظورة أمام جهة القضاء.
ونص قانون العقوبات فى المادة 62 منه على أن لا يسأل جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أفقده الإدراك أو الاختيار، أو الذى يعانى من غيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيًا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو على غير علم منه بها.
ويظل مسئولاً جنائيًا الشخص الذى يعانى وقت ارتكاب الجريمة من اضطراب نفسى أو عقلى أدى إلى إنقاص إدراكه أو اختياره، وتأخذ المحكمة فى اعتبارها هذا الظرف عند تحديد مدة العقوبة.
ونص قانون العقوبات فى المادة 230 منه على أن: كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام”.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار وترصد، كما يعاقب بالإعدام كل من قتل أحدًا عمدًا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلاً أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر.
ويعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من قتل نفسا عمدا من غير سبق إصرار أو ترصد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طعن زوجته ونجلته الرقبة والبطن والظهر جريمة اب يقتل زوجته المجنی علیها کل من قتل على أن
إقرأ أيضاً:
من البر إلى الابتزاز متى يتحول اعتداء الأبناء على مال والدهم إلى جناية؟
في السنوات الأخيرة، ظهرت أمام محاكم الأسرة والنيابة العامة حالات إنسانية صعبة، يقف فيها آباء – تجاوزوا الستين أو السبعين – بحثًا عن حماية قانونية بعدما وجدوا أنفسهم ضحايا ضغوط نفسية أو مادية من أبنائهم، وصلت أحيانا إلى حد الاستيلاء على الأموال أو إجبار الوالد على التنازل عن ممتلكاته بدعوى أنه لم يعد قادرا على إدارة حياته.
قضايا مؤلمة تكشف جانبا مظلما من الخلافات الأسرية، وتطرح سؤال مهم.. هل استيلاء الأبناء على أموال الأب جريمة؟
القانون ..والجرائم الماليةيؤكد محمد سعيد محامي الأحوال الشخصية، أن القانون لا يمنح أحدا مهما كانت صلته، حق السيطرة على مال غيره دون إرادته، زأن كثيرين يعتقدون أن العلاقة الأسرية تمنح الأبناء مساحة في أموال والدهم، لكن الحقيقة القانونية تختلف تماما.
ويشرح المحامي: الاستيلاء على مال الأب جريمة كاملة الأركان، حيث أن القانون يجرم عدة صور من الاعتداء على المال، أبرزها الاستيلاء على مال الغير سواء بالتحايل أو الضغط أو الانتزاع، جريمة إساءة الأمانة المنصوص عليها في المادة 341 عقوبات، وتطبق حين يحتفظ الابن بأموال الأب أو عقاراته بصفة أمانة ثم يمتنع عن ردها، إجبار شخص على التنازل عن ممتلكاته تحت تهديد أو ضغط نفسي أو اجتماعي أو إكراه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون وفق ظروف كل واقعة.
ويؤكد سعيد أن صلة القرابة لا تلغي المسؤولية الجنائية، والابن يحاسب مثل أي شخص إذا استولى على مال والده دون حق.
ويضيف: وفقا للقانون، تختلف درجة الجريمة بحسب طريقة الاستيلاء جنحة إذا كان هناك احتفاظ أو إنكار للمال مثل حيازة أموال أو أوراق ملكية تخص الأب ورفض ردها، تصرف الابن في ممتلكات الأب دون علمه، وتكون جناية إذا كان هناك تزوير أو إكراه أو تهديد مثل توقيعات أُخذت بالإكراه، مستندات ملكية مزورة، تحويلات مالية غير مشروعة، تهديد الأب لإجباره على التنازل، وفي هذه الحالات، قد تصل العقوبة إلى السجن المشدد.
كيف يثبت الأب أنه قادر على إدارة أمواله؟يشرح المختص أن إثبات أهلية الأب وإدارته لماله لا يعتمد على كلام الأبناء أو شكوكهم، بل على الأدلة الموضوعية فقط، وطرق إثبات أهلية الأب قانونيا تتمثل في إحضار تقارير طبية رسمية من مستشفى حكومي تؤكد سلامته العقلية، شهادات أقارب أو جيران يشهدون أنه يدير شؤونه بشكل طبيعي، مستندات تعاملاته المالية مثل حسابات بنكية، عقود بيع وشراء، إيصالات، تثبت أنه يدير أمواله بنفسه، ممارسة نشاطه التجاري أو المهني بشكل معتاد.
ويضيف المحامي: الأصل في الإنسان الأهلية، ولا يمكن سلبها إلا بحكم قضائي نهائي مبني على تقارير طبية قاطعة.
ويكمل:الحجر إجراء بالغ الخطورة، ولا يتم إلا بتوافر شروط صارمة وتتمثل في وجود عجز عقلي أو نفسي يمنع الشخص من إدارة ماله، تقرير لجنة طبية ثلاثية حكومية يثبت فقدان الأهلية، دعوى حجر قضائية ترفع أمام المحكمة المختصة، سماع أقوال الشخص نفسه في الجلسة، فحص الشهود والقرائن، ولا تقبل ادعاءات الأبناء دون أدلة طبية رسمية، كما أن ادعاء فقدان الأهلية كيدا قد يعرض مقدمه للمساءلة بتهمة البلاغ الكاذب والتشهير.
يؤكد المحامي أن الاستيلاء على مال الأب جريمة، ولا يبررها العمر ولا القرابة، والأهلية لا تسلب إلا بحكم قضائي، ولا يجوز للأبناء الحجر على والدهم بمجرد ادعاء، وأي ورقة توقع تحت الضغط أو الإكراه تعد باطلة قانونا.