الوطن:
2025-11-30@22:53:18 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل

تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT

مجلس النواب يوافق نهائيا على تعديلات قانون الطفل

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل قانون الطفل نهائيا.

وكان مجلس النواب قد وافق خلال جلساته العامة الأسبوع الماضي، على مجموع مواد مشروع القانون، بعدما وافق على طلب الحكومة بسحب المادة الأولى من تعديلات قانون الطفل.

إعداد مشروع قانون متكامل للطفل

وكشف المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، عن أنّ الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون متكامل للطفل، مشيرا إلى أنّ تعديل المادة يتسبب في إشكاليات، خاصة وأنّ هناك قضايا منظورة أمام القضاء.

ووافق مجلس النواب على طلب الحكومة، حيث وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الشكر للحكومة، قائلا إنّ هذه المادة يترتب عليها إشكاليات في المحاكم.

وتنص (المادة الأولى) من تعديلات قانون الطفل والتي تم حذفها على أن تستبدل العبارات والكلمات التالية العبارات والكلمات المبينة قرين كل منها في قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996. وأصبح القانون كالتالي:

المادة الأولى: يستبدل بنصوص المواد (23، 24، 113، 114) من قانون الطفل المشار إليه، النصوص الآتية:

مادة 23: يعاقب على مخالفة أحكام المواد 14 و15 و18 و19 و20 (*) من القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه.

مادة 24: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة، وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة ألاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أدلى عمدا ببيان غير صحيح من البيانات التي يوجب القانون ذكرها عند التبليغ عن المولود.

ويعاقب بذات العقوبة كل من يبلغ عن واقعة ميلاد سبق الإبلاغ عنها من أحد المكلفين بالتبليغ وقيدها مع علمه بذلك.

مادة 113: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من أهمل بعد إنذاره طبقًا للفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون مراقبة الطفل، وترتب على ذلك تعرضه للخطر في إحدى الحالات المشار إليها في الفقرة الأولى من المادة (98) من هذا القانون.

ويجوز للمحكمة بدلًا من الحكم بالعقوبات المشار إليها بالفقرة السابقة أن تقضي بإخضاع المخالف لبرامج التأهيل والتدريب التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص بالشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وتتابع المحكمة أمر المخالف عن طريق تقرير يقدم لها من الجهة القائمة على تنفيذ برامج التأهيل والتدريب كل شهر لتقرر المحكمة إنهاء البرامج أو إبدالها أو توقيع العقوبة.

مادة 114: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تجاوز ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه كل من سُلم إليه طفل وأهمل في أداء أحد واجباته إذا ترتب على ذلك ارتكاب الطفل جريمة أو تعرضه للخطر في إحدى الحالات المبينة في هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا كان ذلك الفعل ناشئًا عن إخلال جسيم بواجباته. ويسري حكم الفقرة الثانية من المادة (113) من هذا القانون على المخالف لحكم الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

المادة الثانية

تضاف إلى قانون الطفل المشار إليه مادة جديدة برقم (72 مكرر) نصها الآتي:

مادة 72 مكرر: للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بحسب الأحوال، حالة كفالتها أو حضانتها طفلا عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) (*) من القانون، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

المادة الثالثة

يُنشر القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشرُ ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مجلس النواب حنفي جبالي قانون الطفل مجلس النواب قانون الطفل ستة أشهر

إقرأ أيضاً:

تعديلات قانون حماية المنافسة.. ننشر أبرز المعلومات بعد مناقشته بالشيوخ

شهدت اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعاتها الأخيرة، مناقشة مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، ومن المقرر أن تعد اللجنة تقريرًا عن مشروع القانون لعرضه على المجلس في جلسته العامة.

ويستهدف مشروع القانون، تحسين بيئة الأعمال، عبر ضمان الحياد التنافسي، ومنع أي ممارسات من شأنها الإضرار بالمنافسة أو تعطيل دخول مستثمرين جدد.

ويأتي هذا المشروع تطويرًا للقانون رقم 3 لسنة 2005 بشأن حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي من الحاجة إلى تعزيز صلاحيات جهاز حماية المنافسة وتحديث أدوات إنفاذ القانون بما يتسق مع الممارسات الدولية، ويكفل تحقيق التوازن بين حرية ممارسة النشاط الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وواجب الدولة في منع الممارسات الاحتكارية وصون آليات السوق من التشويه أو الانحراف.

ونصت التعديلات لأول مرة على منح جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية سلطة توقيع جزاءات مالية إدارية على الأشخاص الاعتبارية المخالفة، عملًا بما استقر في بعض الأنظمة المقارنة المتطورة، وبما يحقق الردع العام والخاص دون المساس بضمانات التقاضي، ويعزز من سرعة وكفاءة الاستجابة للانحرافات في السوق، مع فصل نظام الجزاءات المالية الإدارية عن العقوبات الجنائية بالنسبة للجرائم الضارة بالمنافسة.

كما حرص المشروع على تنظيم اختصاصات جهاز حماية المنافسة ونظام عمله وشئون أعضائه (شاغلي الوظائف الرقابية)، على نحو يكفل لهم الحيدة والاستقلال، تنفيذًا لحكم المادة 216 من الدستور.

وأكد مشروع القانون، استقلال جهاز حماية المنافسة فنيًا وإداريًا وماليًا، مع تبعيته لرئيس الجمهورية بما يضمن له القوة اللازمة في مواجهة أي ممارسات أو كيانات تُخل بقواعد السوق.

ويساند هذا الاستقلال قدرة الجهاز على القيام بدوره الرقابي دون تأثير خارجي، كما يسمح له بإنشاء فروع على مستوى الجمهورية لتوسيع نطاق عمله.

وحدد المشروع دور الجهاز في حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عبر مجموعة اختصاصات مترابطة تُشكل منظومة رقابية متكاملة.

وتشمل تلك الاختصاصات إجراء الفحص والتقصي حول الاتفاقات والممارسات الضارة بالمنافسة، سواء بشكل استباقي من تلقاء نفسه أو بناءً على شكاوى وبلاغات.

كما ترتبط تلك المهام بضرورة بناء قاعدة معلومات اقتصادية شاملة تُسهم في فهم هيكل السوق ورصد أي انحرافات تنافسية، ولتعزيز الوعي العام، يلزم القانون الجهاز بتنظيم برامج تدريبية وإصدار نشرات دورية، بما يضمن نشر ثقافة المنافسة ودعم بيئة استثمارية قائمة على الشفافية.

وانطلاقًا من الحاجة لهيكل إداري قوي، جاء المشروع ليعزز حوكمة الجهاز عبر تشكيل مجلس إدارة متنوع يضم رئيسا متفرغا وخبراء من الاقتصاد والقانون ونائبًا من مجلس الدولة، بما يضمن توازن الخبرات واستقلال القرارات، ووُضعت شروط دقيقة لاختيار الرئيس والأعضاء لضمان النزاهة ومنع تضارب المصالح.

ويُعتبر مجلس الإدارة السلطة العليا التي ترسم سياسات الجهاز وتقرر الجزاءات وتعتمد اللوائح الداخلية، بينما يتولى رئيس الجهاز التنفيذ اليومي لتلك السياسات، ومتابعة الخطط، والتنسيق مع الجهات الرقابية محليًا ودوليًا.

ويحظر على العاملين بالجهاز إفشاء أي معلومات أو وثائق تتعلق بقضايا الفحص، كما يمنع استخدام هذه البيانات خارج سياقها القانوني، ويمتد هذا الالتزام حتى بعد انتهاء خدمة العاملين، مع حظر تعاملهم أو عملهم لدى الجهات الخاضعة للفحص لفترة زمنية محددة، بما يكفل حماية العملية الرقابية من أي تأثير أو تضارب مصالح.

كما منح مأموري الجهاز صفة الضبطية القضائية، الأمر الذي يعزز قدرة الجهاز على جمع الأدلة والاطلاع على السجلات لدى الجهات المختلفة دون قيود.

اقرأ أيضًا:

تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة

رئيس الوزراء يوضح حقيقة انتشار فيروس تنفسي بين طلاب المدارس

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ قانون حماية المنافسة تعديلات قانون حماية المنافسة

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات أخبار مصر تعليمات عاجلة من السياحة بشأن عمرة رجب وشعبان ورمضان أخبار مصر بيان عاجل من الآثار بشأن إنشاء مبنى خرساني بمنطقة الدير البحري حوادث وقضايا كانت راجعة من المدرسة.. مصرع طالبة في حادث دهس بمدينة الشروق أخبار مصر تحذير من طقس الساعات المقبلة.. فرص أمطار و6 ساعات شبورة كثيفة علاقات بعد زيادة حوادث التحرش.. كيف توعي طفلك لحماية نفسه من الاعتداء؟ أخبار مصر وزير الثقافة يعلن إقامة سمبوزيوم مدن مصر الأول في أسوان منذ 32 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر النصر للكيماويات الدوائية: 136 مليون دولار لتطوير مصنع الخامات منذ 46 دقيقة قراءة المزيد أخبار مصر وزير الثقافة يعلن عن تدشين فعالية جديدة للفن التشكيلي منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر بعد قليل.. بدء غلق شارع الهرم لمدة 3 أشهر لتنفيذ مترو المطبعة منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر العضو المنتدب للقابضة للأدوية: ننتج 4 مليارات عبوة سنويًا منذ 1 ساعة قراءة المزيد أخبار مصر رئيس الطب الوقائي: رصد أي مرض وافد أو مستجد فور وصوله منذ ساعتين قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد أخبار المحافظات تطورات بقضية هتك عرض فتاة "ذوي الهمم" بطوخ أخبار مصر وزير الثقافة يعلن إقامة سمبوزيوم مدن مصر الأول في أسوان أخبار مصر النصر للكيماويات الدوائية: 136 مليون دولار لتطوير مصنع الخامات أخبار مصر وزير الثقافة يعلن عن تدشين فعالية جديدة للفن التشكيلي أخبار مصر بعد قليل.. بدء غلق شارع الهرم لمدة 3 أشهر لتنفيذ مترو المطبعة

إعلان

أخبار

تعديلات قانون حماية المنافسة.. ننشر أبرز المعلومات بعد مناقشته بالشيوخ

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

32

القاهرة - مصر

32 22 الرطوبة: 41% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • أطعمة تزيد من مستوى ذكاء الطفل.. خيارات غذائية لتعزيز القدرات العقلية
  • أستاذ قانون دستوري: ما تصدره الوطنية للانتخابات ليس أحكاما قضائية ويجوز الطعن عليه
  • بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
  • يتعاطون المخدرات.. القبض على 18 شخصا يمارسون أعمال التسول بالعامرية
  • موعد صدور حكم «النقض» في صحة عضوية الفائزين بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب
  • التصالح مع سارق التيار الكهربائي.. تفاصيل تسهيلات تعديلات قانون الكهرباء
  • مجلس الأمة يناقش قانون المالية غدا الإثنين
  • لجنة النواب تناقش تعديل قانون الجريدة الرسمية ..تفاصيل
  • المشدد 5 سنوات عقوبة استخدام الأطفال في الأغراض غير المشروعة
  • تعديلات قانون حماية المنافسة.. ننشر أبرز المعلومات بعد مناقشته بالشيوخ