بعد مطالبات النواب بتغليظ عقوبة التحــ.رش بالصغار.. كيف يواجه القانون الجريمة؟
تاريخ النشر: 30th, November 2025 GMT
أكد محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بمحافظة البحيرة، أهمية التحركات الحكومية من أجل اتخاذ خطوات تشريعية لردع ظاهرة التحرش ضد الأطفال.
.وحجر رشيد على رأس الأولويات
وأشار في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن هذه التحركات حول أهمية التعديل التشريعي، وزيادة العقوبات، يأتي في ضوء ما تناوله الرئيس في حديثه مؤخرا حول ظاهرة التحرش بالأطفال، وضرورة التصدي لها، لاسيما في ظل وجود العديد من الوقائع التي أثارت الرأي العام.
وأشاد زين الدين، بالاستجابة السريعة من بعض الجهات التي أعلنت عزمها تقديم تعديلات تشريعية في قانون العقوبات لمواجهة جريمة التحرش بالأطفال وللوصول إلى عقوبات أكثر ردعا.
وأوضح النائب أن هذه التحركات تستهدف الحفاظ على الأطفال والمجتمع المصرى بشكل عام، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بحزم وفرض الرقابة وتغليظ العقاب على الجانى، وهو ما أشار إليه الرئيس في كلمته بأن التحرش بالأطفال له بعد مجتمعى.
وضعت تعديلات قانون العقوبات الأخيرة عقوبات مغلظة على جريمة التحرش ، حيث وصلت العقوبة فى جريمة التحرش إلى الحبس 5 سنوات.
عقوبة التحرشوتهدف تعديلات قانون العقوبات إلى تشديد العقوبات على بعض الصور المستحدثة من الجرائم التي ظهرت في الآونة الأخيرة، مثل جرائم التعرض للغير، والتحرش الجنسي، والتنمر، حال ارتكاب أي من هذه الجرائم في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر، نظراً لخطورة هذه الجرائم الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية والاجتماعية على المجني عليه وذويه.
ووفقا للتعديلات الجديدة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألـف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير فـي مكـان عـام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو آية وسيلة تقنية أخرى.
وطبقا لتعديلات قانون العقوبات تكون عقوبة التحرش الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل العام أو الخاص أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجـاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه وإذا توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المشددة الواردة بالفقرة السابقة يكون الحد الأدنى لعقوبة الحبس أربع سنوات وفي حالة العود؛ تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب مستقبل وطن ظاهرة التحرش التحرش قانون العقوبات ظاهرة التحرش لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون لاستبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية بدمغة نسبية | تفاصيل
قال رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب، إنه تم استبدال ضريبة الأرباح الرأسمالية، التي كانت بواقع 10% على الربح الرأسمالي، والذي كان يُحتسب بالفرق بين القيمة البيعية للسهم أو الورقة المالية مخصومًا منها تكلفة الاقتناء، وكان هذا الفرق يُخضع لضريبة بنسبة 10%.
أضاف خلال مداخلة مع برنامج "مال وأعمال"، المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، وتقدمه الإعلامية إنجي طاهر، أنه تم استبدالها بضريبة الدمغة النسبية، حيث كانت في السابق بواقع 1.25 في الألف لغير المقيم، و0.5 في الألف للمقيم، ولكن تم توحيدها، لتصبح 0.5 في الألف لكل من البائع والمشتري، سواء كان مقيمًا أو غير مقيم.
أوضح أنه بالنسبة لعمليات البيع في نفس اليوم (العمليات الثانوية)، فكانت في القانون القديم معفاة، بينما في القانون الحالي أو مشروع القانون الحالي ستخضع لضريبة بواقع 0.25 في الألف على البائع والمشتري، سواء كانا مقيمين أو غير مقيمين.
وأكد أنه يتم إعفاء صانع السوق، بحيث في حال وجود ركود في عمليات التداول أو ضعف في حركة الشراء والبيع، يتدخل صانع السوق بعرض أو شراء الأسهم، مما يسهم في تنشيط حركة التداول داخل البورصة المصرية، باعتبارها أداة تمويل سريعة للشركات.