«التموين» تعلن عن ممارسة لتوريد 100 ألف طن سكر
تاريخ النشر: 20th, November 2023 GMT
أعلنت الهيئة العامة للسلع التموينية عن ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام (أي منشأ)، و50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر، معبأ من أي منشا صالح للاستهلاك الآدمي، لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية (الجهة المستلمة).
ممارسة لتوريد السكرونوهت وزارة التموين، إلى أن فترات الوصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024، وأيضا وصول من 16 إلى 30 يناير 2024، ووصول من 1 إلى 15 فبراير 2024، حسب رغبة البائع.
وقالت الوزارة، في بيان، إنه بالنسبة للسكر الأبيض يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كيلو جرام، موضحة أن السداد At Sight بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.
موعد تقديم العروضوأشارت وزارة التموين، إلى أن العروض تقدم بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، ويقدم السعر على أساس CIF free out، على أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم السبت الموافق 25 نوفمبر 2023.
ولفتت إلى أن باقي الشروط طبقا لكراسة الشروط والمواصفات للسكر الخام والسكر الأبيض التي يمكن الحصول عليها من مقر الهيئة العامة للسلع التموينية بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية بمبنى وزارة التموين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجنيه المصري الدولية الإسلامية السكر الأبيض الشركة القابضة للصناعات الغذائية العاصمة الإدارية أمريكي
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.