محلية البرلمان: 20 مليار جنيه حصيلة التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قانون التصالح على مخالفات البناء هو استثنائي، فالأصل في المخالفة والجريمة هو الجزاء والعقاب، وهذا القانون يُبدل الجزاء والعقاب بالمصالحة نتيجة ارتكاب مخالفات مليونيه، خلاف أن هذه المخالفة مرتبطة باستقرار وأمن البلاد والسلم المجتمعي، ولذلك من الشجاعة هو اعداد عصف ذهني لإعداد مواد قانونية تحقق المستهدف، ولا تخالف الدستور.
وتابع "السجيني"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الإثنين، أن لجنة الإدارة المحلية قامت بعقد جلسات لقياس أثر التطبيق على التصالح على المخالفات، وتبين أن هناك بعض العوائق تمنع تحقيق المستهدف من هذا القانون.
وتابع أن اللجنة قامت بإيصال هذه المؤشرات لأصحاب القرار الذي تقبلوا الامر بمنتهى المسؤولية، وبدأت حلقات كبيرة من الجلسات لتلافي هذه العوائق، مما أدى للانتهاء من قانون التصالح الحالي.
ولفت إلى أن التشريع الحالي للتصالح على مخالفات البناء أتاح لمن قاما بالتصالح على أعداد أعمد خرسانية، وقام بالتصالح مع الجهات المعنية بصب السقف على هذه المساحة، مشيرًا إلى أن حصيلة المخالفات وصلت لـ20 مليار جنيه.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النائب أحمد السجيني مجلس النواب التصالح علي مخالفات البناء قانون التصالح نشأت الديهي بالورقة والقلم
إقرأ أيضاً:
قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. حالات التصالح وضوابط التسوية
حدد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حالات يجوز للمتهم فيها التصالح في المخالفات والجنح التي لا يعاقب عليها وجوباً بغير الغرامة أو التي يعاقب عليها جوازياً بالحبس الذي لا يزيد حده الأقصى على ستة أشهر.
قانون الإجراءات الجنائية الجديدونص القانون على أن محرر المحضر أو النيابة العامة بحسب الأحوال أن يعرض التصالح على المتهم أو وكيله ويثبت ذلك في المحضر. وعلى المتهم الذي يرغب في التصالح أن يدفع، قبل رفع الدعوى الجنائية، مبلغاً يعادل ثلث الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة، ويكون الدفع إلى خزانة المحكمة أو النيابة العامة أو إلى من يرخص له في ذلك من وزير العدل.
ولا يسقط حق المتهم في التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثي الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة أو قيمة الحد الأدنى المقرر لها أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم في الموضوع.وتنقضي الدعوى الجنائية بدفع مبلغ التصالح، ولا يكون لهذا الانقضاء أثر على الدعوى المدنية.
ضوابط التسوية بمشروع القانونويجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده ولا يكون التصالح نافذاً إلا بهذا الاعتماد ويعد اعتماد مجلس الوزراء توثيقاً له وبدون رسوم ويكون المحضر التصالح في هذه الحالة قوة السند التنفيذي، ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع أوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين في الواقعة إذا تم التصالح قبل صيرورة الحكم باتاً، فإذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتاً وكان المحكوم عليه محبوساً نفاذاً لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعاً بالمستندات المؤيدة له، ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعاً بهذه المستندات ومذكرة برأي النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه، ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة في غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائياً إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه المادة ويكون الفصل في الطلب خلال خمسة عشر يوماً منذ تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه.