ما هي أنواع مخالفات البناء.. 3 حددها قانون التصالح
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حظر قانون التصالح في مخالفات البناء 2023، أعمال البناء في بعض الأماكن المخصصة لإيواء السيارات، والأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
قانون التصالح في مخالفات البناءوبخصوص قانون التصالح في مخالفات البناء الذي انتهى مجلس النواب من الموافقة النهائيه عليه، نص القانون في المادة 3 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، على عدم الإخلال بأحكام قانون الموارد المائية والري الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021، يحظر التصالح وتقنين الأوضاع في نطاق تطبيق أحكام القانون على أي من المخالفات البنائية الآتية:
1- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
3- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات «الجراجات».
وبموجب قانون التصالح في مخالفات البناء، فإنّه لكل من رفض طلب تصالحه ولم تنقض مدة التظلم طبقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، ويحق لصاحب المخالفة التقدم بتظلم جديد للجان التظلمات المشار إليها، خلال 30 يوماً من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، كما أجازت لكل من رفض طلبه المقدم للتصالح طبقاً لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، التقدم بطلب جديد وفق أحكام القانون الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء مخالفات قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس رسميا.. من لهم حق الفتوى في مصر؟
حدد قانون تنظيم إصدار الفتوى، المختصين بالفتوى، وذلك بعد تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رسميا، بعد صدوره من جانب مجلس النواب.
من لهم حق الفتوى
وتنص المادة (3) من قانون تنظيم إصدار الفتوى على أن يختص بالفتوى الشرعية العامة كل من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية.
ويختص بالفتوى الشرعية الخاصة بالأزهر الشريف كل من هيئة كبار العلماء، مجمع البحوث الإسلامية، أو دار الإفتاء المصرية، أو لجان الفتوى بوزارة الأوقاف المنشأة وفقا لأحكام المادة (1) من هذا القانون.
ووفقا للمادة (4)، تنشأ بقرار من الوزير المختص بشؤون الأوقاف داخل وزارة الأوقاف لجنة أو أكثر للفتوى الشرعية الخاصة، ويشترط لمن يتولى الإفتاء في تلك اللجان أو الاستمرار فيها توافر الشروط والضوابط التي تضعها هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، وأخصها: ألا تقل سنه عن 20 عامًا، أن يكون من خريجي الأزهر الشريف، أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة، معروفا بالورع والتقوى في ماضيه وحاضره، إتمام برامج التدريب والتأهيل في مجال الإفتاء التي تعقدها وزارة الأوقاف بالتنسيق مع دار الإفتاء المصرية، أن يكون له إنتاج علمي بارز في الدراسات الإسلامية، ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة تأديبية.
ترجيح رأي هيئة كبار العلماءوأكدت المادة (5) على أنه في حال تعارض الفتاوى الشرعية يرجح رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، فيما أشارت المادة (6) إلى أنه مع مراعاة أحكام القانون رقم (51) لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها، يكون للأئمة والوعاظ بالأزهر الشريف والهيئات التي يشملها والمعينين المتخصصين بوزارة الأوقاف، وغيرهم من المصرح لهم قانونًا، أداء مهام الإرشاد الديني بما يبين للمسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك تعرضا للفتوى الشرعية.
وتنص المادة (7) على أن تلتزم المؤسسات والوسائل الصحفية والإعلامية والمواقع الإلكترونية وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها عند نشر أو بث الفتاوى الشرعية أن تكون صادرة عن المختصين وفقا الأحكام هذا القانون، وكذلك عند تنظيم برامج للفتوى الشرعية أو استضافة أشخاص للإفتاء الشرعي أن يكون من بين المختصين وفقا للمادة (2) من هذا القانون وذلك كله وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.