بغداد اليوم -  


بغداد / اعلام المحكمة الاتحادية العليا

   قررت المحكمة الاتحادية العليا بموجب قرار الحكم الصادر بالعدد (192/اتحادية/2023) في 21 /11 /2023 الحكم بعدم دستورية البند (ثالثاً) و (خامساً) من المادة (1) من قانون تنظيم عمل المستشارين رقم (3) لسنة 2022 .

واوضح مراسل المحكمة الاتحادية ان المحكمة تصدت وحكمت بعدم دستورية عبارة " في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء والوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة " الواردة في البند رابعاً من المادة (1) من القانون آنف الذكر ، ويكون نص البند المذكور بالشكل الاتي ( يعيّن المستشار بمرسوم جمهوري بناءً على موافقة مجلس النواب على توصية مجلس الوزراء بتعيين المستشار المقترح من رئاسة الجهة التي يعّين فيها ) وينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره قراراً باتاً وملزماً لكافة السلطات .

يتبع ...


المصدر: وكالة بغداد اليوم

إقرأ أيضاً:

قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور

جدد قاضي المعارضات حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة  للأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية 15 يوما.

وزارة الداخلية تضبط المتهمين 

توصيلة مجانية تحولت لجريمة.. إحالة المتهم بمواقعة أم مرهقة للجناياتتظلم لإلغاء إحالة هدير عبد الرازق للمحاكمة على فيديوهاتها المسربة

أعلنت وزارة الداخلية أنه فى إطار جهود مكافحة الجرائم المنافية للآداب العامة.. فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (شخص ، و 4 سيدات) بإستخدام أحد تطبيقات الهواتف المحمولة للإعلان عن ممارسة الأعمال المنافية للآداب والفجور لراغبى المتعة مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بنطاق محافظتى "الإسكندرية – الجيزة" ، وبحوزتهم (3 هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتوائهم على دلائل تؤكد نشاطهم الإجرامى") ، وبمواجهتهم إعترفوا بممارسة نشاطهم الإجرامى على النحو المشار إليه تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

عقوبة الدعارة

ونصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه".

وتنص المادة 14 من قانون مكافحة الدعارة : كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.

ونصت المادة 15 من قانون مكافحة الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.

وأعلنت وزارة الداخلية، عن استمرار جهود أجهزة الأمن في التصدي لجرائم الترويج للأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت


 

طباعة شارك قاضي المعارضات شبكة للأعمال المنافية للآداب راغبى المتعة اخبار الحوادث

مقالات مشابهة

  • وزارة الداخلية تصدر ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا
  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج الانتخابات للدورة البرلمانية السادسة
  • المحكمة الاتحادية تصادق على نتائج انتخابات البرلمان العراقي بدورته السادسة
  • تطورات قانون الإيجار القديم.. بداية جديدة في تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر
  • مالية الإقليم:سنودع 120 مليار دينار في الخزينة الاتحادية “إذا” قررت صرف رواتب موظفي الإقليم
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • قرار عاجل بشأن عصابة التسول بالقاهرة
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين
  • كيف حافظ قانون مباشرة الحقوق السياسية علي نزاهة الانتخابات.. تفاصيل