"عُمان": أصدر معالي السّيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارًا وزاريًا رقم (115/2025م) بشأن إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيًا، وذلك استنادًا إلى المرسوم السلطاني رقم (6 / 89) المتعلق بتنظيم العلاقة بين ملاك ومستأجري المساكن والمحال التجارية والصناعية وتسجيل عقود الإيجار الخاصة بها، وإلى قانون الإجراءات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (29 /2002م)، وقانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (68/ 2008م)، وقانون المعاملات الإلكترونية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (39 /2025م).

وأجازت المادة الثانية من القرار تقديم طلب الفصل في المنازعات الإيجارية عن طريق النظام الإلكتروني، مرفقًا به - إلى جانب المستندات المنصوص عليها في المادة (18) من الأحكام المنظمة للعلاقة بين الملاك والمستأجرين - عدد من البيانات والمستندات، من بينها أرقام هواتف أطراف النزاع، وعناوين البريد الإلكتروني أو أرقام الفاكس، وبيانات وكيل المدعي إن وُجد، ورقم هاتف الممثل القانوني وعنوان بريده الإلكتروني أو رقم الفاكس إذا كان المدعي إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة أو من الأشخاص الاعتبارية العامة أو من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، إضافة إلى ما يثبت سداد الرسم المقرر.

وأكدت المادة الثالثة من القرار مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية والتجارية وبخاصة قواعد الحضور والغياب والمواجهة وكفالة حق الدفاع، أن نظر المنازعات الإيجارية والفصل فيها إلكترونيًا يتم وفق ضوابط محددة، أبرزها قيد جميع الإجراءات والمستندات المتعلقة بالمنازعة عبر النظام الإلكتروني، وعدم جواز تداولها أو الاطلاع عليها أو نسخها إلا بإذن من رئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية، إلى جانب تفريغ إجراءات المنازعة في محاضر أو مستندات إلكترونية دون الحاجة إلى توقيع أطراف النزاع، والالتزام بالضوابط التقنية المعتمدة لأمن وسياسات المعلومات من الجهات المختصة.

ونصّت المادة الرابعة على أن يتولى أمين سر اللجنة قيد الطلب في السجل الإلكتروني المعد لهذا الغرض، وإرسال نسخة منه إلى رئيس اللجنة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمه إلكترونيًا، وذلك لتحديد جلسة لنظر المنازعة، على أن يتم إخطار أطراف النزاع إلكترونيًا بموعد الجلسة، وفي حال تعذر الإعلان بالوسائل الإلكترونية يتم وفق الطرق المقررة في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

وبيّنت المادة الخامسة أن إيداع الطلبات ومذكرات الرد أو التعقيب وسائر المستندات يكون عبر النظام الإلكتروني، ويتم تبادلها تلقائيًا بين أطراف النزاع من خلال النظام للرد أو التعقيب، وفي حال تعذر ذلك يتم اتباع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية والتجارية.

كما أجازت المادة السادسة لرئيس لجنة الفصل في المنازعات الإيجارية إلزام أطراف النزاع بالحضور شخصيًا أمام اللجنة متى استدعت الحاجة، كما يجوز لأطراف النزاع طلب الحضور الشخصي عبر النظام الإلكتروني، على أن تفصل اللجنة في الطلب قبولًا أو رفضًا خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام عمل من تاريخ تقديمه.

وأكدت المادة السابعة أن للمستندات الإلكترونية المقدمة من أطراف النزاع، وكذلك قرارات لجنة الفصل، الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية والعرفية، وفقًا لأحكام قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، متى استوفت الشروط والأحكام المنصوص عليها في قانون المعاملات الإلكترونية.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: النظام الإلکترونی أطراف النزاع السلطانی رقم إلکترونی ا

إقرأ أيضاً:

الداخلية تضبط أطراف المشاجرة بالأسلحة في الإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن حدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بالإسكندرية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 9 ديسمبر الجاري تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية بحدوث مشاجرة بين طرف أول (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) وطرف ثان (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" مصابين بجروح متفرقة بالجسم- أحدهم محجوز بالمستشفى) جميعهم مقيمين بمحافظة الإسكندرية، بسبب خلافات مالية بينهما تعدوا خلالها على بعضهم البعض باستخدام أسلحة بيضاء، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.

أمكن ضبط طرفي المشاجرة وبحوزتهم (4 أسلحة بيضاء - 2 صداده حديدية) وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ أيضاًضبط القائمين على إدارة 27 شركة بدون ترخيص لقيامهم بالنصب على المواطنين

ضبط قضايا إتجار في العملات بقيمة 8 ملايين جنيه

مقالات مشابهة

  • الداخلية تضبط أطراف المشاجرة بالأسلحة في الدقهلية «فيديو»
  • إصدار ضوابط الفصل في المنازعات الإيجارية إلكترونيا
  • مصر.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو متداول يدعو لتجمعات بعدة محافظات
  • الإيجار القديم بين الواقع والتشريع | كيف يتم تصنيف الوحدات السكنية والتجارية لتحديد القيمة الإيجارية العادلة؟
  • بالقانون الجديد .. متى يكون الحكم باتًا ونهائيًا؟
  • قرار بشأن حبس 4 سيدات ورجل تزعموا شبكة للأعمال المنافية للآداب والفجور
  • تعرف على ضوابط تشغيل الأطفال بقانون العمل الجديد
  • الداخلية تضبط أطراف المشاجرة بالأسلحة في الإسكندرية
  • قانون العمل يفرض ضوابط صارمة لصرف الأجور ويضمن حقوق العاملين