هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 22nd, November 2023 GMT
يعد قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد 2023، أحد أهم القوانين التي يهتم بها المواطنين، من أصحاب طلبات التصالح خلال الفترة الحالية، كونه يحسم أوراق نحو 3 ملايين وحدة بنيت بطريقة عشوائية، وغير قانونية، وبمجرد موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الذي تضمن الحالات التي يمكن التصالح عليها والذي حدد أسعار التصالح.
وخلال التقرير التالي، نجيب عن تساؤل هل هناك استثناءات في تخفيض أسعار التصالح؟ وفقا لما قاله علي محمود الشطوري المحامي، خلال تصريحات لـ«الوطن»، إن قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد، الذي وافق عليه مجلس النواب، اشتمل على أسعار محددة نظير كل متر مخالف.
وتابع المحامي: وبخصوص إمكانية تخفيض سعر متر التصالح الذي نص عليه القانون، وفقا للمادة 4 من قانون التصالح في مخالفات البناء، يجوز لمجلس الوزراء في حالات الضرورة، تخفيض السعر للمتر المسطح.
قانون التصالحوأضاف: كما منحت المادة 4 من قانون التصالح، مجلس الوزراء، سلطة قبول التصالح على بعض الأعمال المحظور التصالح عليها، بناء على عرض من وزير الإسكان أو وزير التنمية المحلية والوزير المعني بالحالة المعروضة، التي يستحيل أو يصعب إزالتها، أو استكمال مستنداتها، مع مضاعفة سعر مقابل التصالح عليها، إلى ثلاثة أضعاف السعر المحدد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون التصالح في مخالفات البناء الجديد قانون التصالح مخالفات البناء قانون البناء الجديد قانون التصالح فی مخالفات البناء أسعار التصالح
إقرأ أيضاً:
بعد تصديق الرئيس السيسي.. ننشر تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس الشيوخ.
(المادة الأولى):يُستبدل بنصوص المواد (3/ الفقرة الأولى، 4/ الفقرة الثانية، 11/ الفقرتين الثانية والرابعة) من قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون رقم (141) لسنة 2020، النصوص الآتية:مادة (3/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (37) دائرة تُخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (4) دوائر تُخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (13) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُخصص للدائرتين الأخريين عدد (37) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويُحدّد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون.
مادة (4/ الفقرة الثانية):
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (13) مقعدًا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (37) مقعدًا سبع نساء على الأقل.
مادة (11):
(الفقرة الثانية):
يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلًا أو منتميًا إلى حزب، واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
إيصال إيداع مبلغ (30,000) جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين.
المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح.
(الفقرة الرابعة):
وتسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحي القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يُقدم على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ (39,000) جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (13) مقعدًا، ومبلغ (111,000) جنيه للقائمة المخصص لها (37) مقعدًا.
(المادة الثانية):
يُستبدل بجدول دوائر الانتخاب بالنظام الفردي وبجدول دوائر الانتخاب بنظام القائمة المرفقين بقانون مجلس الشيوخ المُشار إليه؛ الجدولان المرفقان بهذا القانون.
(المادة الثالثة):
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.