تأكيداً لالتزاماتها الدولية… حيونات يحظر صيدها في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
تحافظ دولة الإمارات على الثروات الطبيعة المختلفة، مثل الحيوانات البحرية بمنع صيدها بموجب القانون، مثل السلاحف، والحيتان، وأبقار البحر، والشعب المرجانية وغيرها.
وأوضح المستشار القانوني إيهاب النجار في تصريح لـ24 بمناسبة قرب استضافة مؤتمر COP28، أن الإمارات من الدول التي تولي الحفاظ على الحياة البحرية والثروة السمكية أهمية بالغة لدورها في الحفاظ على التوازن البيئي .القانون الخاص وبين أن الإمارات أصدرت القانون رقم 23 لعام 1999 لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية، والذي حظر ومنع صيد بعض الأنواع من الحيونات البحرية وفرض غرامات مالية على مخالفيه حفاظاً على التوازن البيئي. سلاحف وحيتان
ولفت إلى أن المادة 28 من القانون نصت على أنه"لا يجوز صيد السلاحف البحرية بجميع أنواعها وأحجامها وأعمارها أو جمع بيضها أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها في مياه الصيد، كما لا يجوز صيد الحيتان، وأبقار البحر، الأطوام، والثدييات البحرية الأخرى بكافة أنواعها وأحجامها أو استخراج المحاريات والاسفنجيات والشعب المرجانية إلا لأغراض البحث العلمي وبعد الحصول على تصريح كتابي من السلطة المختصة".
الحبس والغرامة وبين أن عقوبة مخالفي القانون، تصل "إلى بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف درهم ولا تزيد على مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف درهم ولا تزيد على مائتي ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين. وفي جميع الأحوال تضبط القوارب وأدوات الصيد موضوع المخالفة ويحكم بمصادرة المضبوطات". مواسم التكاثر وبين المستشار النجار أن المادة 24 من القانون تنص على أنه "لا يجوز الصيد، في مواسم الإخصاب والتكاثر، وفي المناطق التي يمنع الصيد فيها بصورة دائمة أو مؤقتة، كما لا يجوز صيد الأحجام الصغيرة من الأحياء المائية التي تقل أطوالها عن الحد المسموح به". أسماك الزينة وبين أن المادة 25 تنص على أنه "لا يجوز القيام بالأعمال التالية إلا بعد الحصول على تصريح كتابي خاص من السلطة المختصة: الغوص بهدف صيد أسماك الزينة، ممارسة الرياضة البحرية بهدف إجراء مسابقات الصيد واستعمال أدوات الرياضة البحرية التي لها علاقة بالثروة المائية إنشاء مزارع الأحياء المائية واستثمارها".المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي أحداث السودان سلطان النيادي غزة وإسرائيل الحرب الأوكرانية عام الاستدامة لا تقل عن ألف درهم لا یجوز
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي، يقضي بتعديل عدد من أحكام قانون الإجراءات المدنية، في خطوة متقدمة تهدف إلى تطوير البنية الإجرائية للقضاء المدني، وتعزيز كفاءة مراحل التقاضي، وتحسين جودة العمل القضائي، بما يلبي احتياجات العدالة المعاصرة. شمل التعديل تنظيم إنشاء دوائر التركات على نحو مباشر، من خلال قرار يصدر عن رئيس مجلس القضاء الاتحادي أو رئيس الجهة القضائية المحلية، دون اشتراط اتفاق الخصوم، الأمر الذي يسهم في تسريع الفصل في منازعات التركات، وتبسيط إجراءاتها. كما أجاز القانون إنشاء دوائر خاصة لنظر دعاوى مدنية أو تجارية محددة، بناءً على طلب أو اتفاق أطراف الدعوى، مع خضوع هذه الدوائر للأحكام الإجرائية ذاتها، في خطوة تعزز التخصص القضائي، وترفع من كفاءة إدارة المنازعات. كما عزز التعديل على القانون دور الخبرة الفنية في دعم الفصل القضائي، وذلك بتمكين الدوائر المختصة من الاستعانة بخبراء محليين أو دوليين لإعداد أو مراجعة تقارير الخبرة، مع منحها سلطة مناقشة هؤلاء الخبراء وتكليفهم باستكمال النقص أو تصحيح الأخطاء، بما يضمن صدور قرارات تستند إلى تقارير فنية دقيقة وموثوقة. وفي إطار الارتقاء بمستوى الضبط الإجرائي، شملت التعديلات على القانون إلزام مقدم الاستئناف بأن يضمن صحيفة استئنافه بيان الحكم المستأنف وتاريخه، وأسباب الطعن والطلبات، ورتب على الإخلال بهذا الالتزام الحكم بعدم قبول الاستئناف، منهياً بذلك الممارسة السابقة التي كانت تسمح باستكمال أسباب الاستئناف في الجلسة الأولى، وبما يعزز جدية الطعون، واحترام المواعيد الإجرائية. كما جاءت التعديلات على القانون لتُحدث تحولاً مهماً في نظام الطعن بالنقض، إذ أصبح هذا الطعن متاحاً في القرارات الصادرة من محاكم الاستئناف إلى جانب الأحكام، بعدما كان مقصوراً في النص السابق على الأحكام وحدها، مما يوسع نطاق الرقابة القضائية ويمنح المتقاضين ضمانات أوسع في مواجهة القرارات المؤثرة، هذا بالإضافة إلى إعطاء النائب العام صلاحية الطعن بالنقض من تلقاء نفسه، أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس الجهة القضائية المحلية، حتى في الحالات التي لم يباشر فيها الخصوم حقهم في الطعن أو فوتوا مواعيده، وهو ما يعزز حماية النظام القانوني، ويضمن عدم إفلات القرارات المخالفة للقانون من الرقابة القضائية. وباعتماد هذه التعديلات، تؤكد دولة الإمارات حرصها على تطوير منظومتها القضائية، وفق أرقى المعايير التشريعية، وترسيخ مفهوم العدالة الناجزة، وتعزيز ثقة المتقاضين بالقضاء، في مسار ثابت نحو بناء بيئة قانونية راسخة تدعم التنمية وتحمي الحقوق، وتواكب مسيرة التطور التشريعي في الدولة.
أخبار ذات صلة