رحلة انتقام استثنائية مع فيلم The Retaliators بدور العرض المصرية
تاريخ النشر: 23rd, November 2023 GMT
انطلق فيلم الرعب والإثارة الأميركي The Retaliators في دور العرض المصرية، الذي تدور أحداثه في إطار رحلة انتقامية من نوع خاص، حيث ينطلق القس النزيه جون بيشوب في رحلته بالعالم السفلي باحثاً عن أسباب مقتل ابنته سارة بمنتهى الوحشية. وبينما تهتز قناعات القس بيشوب الإنسانية في رحلته، يحاول المحقق جيد سوير اللحاق به والعثور على قاتل ابنته.
الفيلم يقدم مزيج من الرعب والتشويق والإثارة، حيث يروي قصته على تنويعة بين عناصر فيلم Se7en الشهير وفيلم Death Wish خلال أجواء انتقامية تشبه أجواء المخرج المميز كوينتن تارانتينو. وهو من بطولة جوزيف جات، مارك مينشكا، مايكل لومباردي، جاكوبي تشاديكس، إيفان مودي، وزولتان بالتوري. والإخراج لكلٍ من صامويل جونزاليس جونيور وبريدجت سميث.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: دور العرض المصرية
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
الحبس والغرامةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.