فتاوى تشغل الأذهان.. كيفية قضاء الصلوات الفائتة .. زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. حكم دخول الحمام بموبايل عليه قرآن
تاريخ النشر: 26th, November 2023 GMT
فتاوى تشغل الأذهان
كيفية قضاء الصلوات الفائتة.. لا تيأس لو عدت تائبا إلى الله
أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية.. اعرفها بكل بساطة
حكم دخول الحمام بموبايل عليه قرآن أو خاتم عليه لفظ الجلالة
نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية، نرصد أبرزها في تقرير عن فتاوى تشغل الأذهان.
في البداية، كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة، حيث يتعرض البعض إلى إهمال في العبادة لفترة ثم يسأل عن كيفية قضاء الصلوات الفائتة في هذه الفترة ليعود إلى الله مرة أخرى.
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان كيفية قضاء الصلوات الفائتة، إن المحافظة على أداء الصلاة في وقتها قربةٌ عظيمة من أحب الأعمال إلى الله؛ قال سيدنا رسول الله: «مَنْ حَافَظَ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْخَمْسِ، عَلَى وُضُوئِهَا، وَمَوَاقِيتِهَا، وَرُكُوعِهَا، وَسُجُودِهَا، يَرَاهَا حَقًّا لِلَّهِ عَلَيْهِ، حُرِّمَ عَلَى النَّارِ». [أخرجه أحمد].
وأكد مركز الأزهر، أن من فاتته صلاة بسبب نوم أو نسيان أو غيرهما؛ يجب عليه أن يصلّيَها متى استطاع أداءها؛ لما رواه أَنَس بْن مَالِكٍ، أَنَّ رَسُولَ الله قَالَ: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ». [متفق عليه].
أوضح أنه يجوز قضاءُ الصلوات الفائتة المكتوبة في أي وقت من اليوم والليلة، ولا كفارة لها إلا قضاؤها، ومن فاتته صلوات يوم؛ قضاها مرتبة، فإذا زادت الفوائت عن خمس صلوات؛ سقط الترتيب.
لفت إلى أن من كان تاركًا للصلاة فترةً من عمره، ثم تاب، فعليه تقدير الفترة التي كان تاركًا للصلاة فيها، ثم قضاء ما فاته من الصلوات، مع كل فريضة حاضرة أخرى فائتة، أو قضاء صلوات يوم كامل متتاليات في أي وقت من ليل أو نهار.
وذكر أنه مع فضل نوافل الصلوات، وجبرها لما قد يطرأ على الفرائض من نقص، إلا أن الإكثار منها لا يجزئ عن قضاء الفوائت على المختار للفتوى.
كما كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عن أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، في إطار الخدمات الفقهية للجمهور، لبيان الأحكام الشريعة الصحيحة التي تفيد المسلمين.
وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان أحكام زكاة المال في الشريعة الإسلامية، إن الزكاة ركنٌ من أركان الإسلام، وحق الله سبحانه وتعالى في مال العبد، وسبب لتطهيره.
واستدل مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بقول الله تعالى: {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا} [التوبة: 103]، كما قال سبحانه: {وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ }. [المعارج: 24، 25] .
وأكد المركز أنه تجب الزكاة على المسلم في ماله المملوك له ملكًا تامًّا إذا بلغ النصاب، وحال عليه عام هجري كامل، وخَلَا من دَيْنٍ يُفْقِدُه قيمة النِّصاب.
وأشار إلى أن نصاب المال الذي تجب فيه الزكاة هو ما يعادل 85 جرامًا من الذهب عيار 21، ويضاف ما امتلكه المسلم من مال على هيئة ودائع بنكية، أو ذهب وفضة إذا ملكهما للادخار أو كانا للحلي وجاوزا بكثرتهما حد الزينة المعتاد، إلى المال المدخر عند حساب الزكاة.
كما تخصم الديون التي على المزكي عند حساب زكاته من أصل المال إذا حل وقت الوفاء بها، وتضاف الديون التي له إلى المال إذا كانت ديونًا مضمونة الأداء.
وأوضح، أن مقدار زكاة المال الذي تحققت فيه الشروط المذكورة هو ربع العشر، أي 2.5%، ويمكن حساب ربع عشر أي مبلغ إذا قسمناه على 40.
وأضاف، أن المال المستفاد أثناء العام يضاف إلى المال البالغ للنصاب، ويُزكى مرةً واحدةً في نهاية الحول على الراجح.
وذكر أن الزكاة تتعلق بالمال لا بالذمة -على الراجح-، فتجب في مال الصبي والمجنون، وفي كل مال بلغ نصابًا ومر عليه عام هجري كامل.
وأوضح، أن الأصل أن تخرج الزكاة على الفور متى تحققت شروط وجوبها، أي بمجرد اكتمال النصاب وحولان الحول.
وقال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية، وأمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إنه يكره للإنسان أن يدخل الحمام مرتديًا «خاتمًا» مكتوبًا عليها آية قرآنية.
وأضاف «ممدوح» خلال بث مباشر لدار الإفتاء على «فيسبوك»، أنه يكره دخول الخلاء بشيء اشتمل على قرآن أو اسم معظم كقلادة نقش عليها آية الكرسي أو خاتم كتب عليه لفظ الجلالة الله أو محمد ونحو ذلك؛ لأن هذه معظمات ينبغي احترامها، لقوله تعالى: «وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ» (الحج: 32)، وروى أبو داود والترمذي عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» «كَانَ إِذَا دَخَلَ الْخَلَاءَ وَضَعَ خَاتَمَهُ» (صححه الحاكم ووافقه الذهبي وذكر ابن حجر في "التلخيص" أن رواته ثقات، ونقل عن المنذري والقشيري أن الصَّواب تصحيحه).
ونبه أمين الفتوى، على أن دخول الحمام بخاتم عليه آيات قرآنية ليس حرامًا بل هو منافٍ للأدب مع القرآن الكريم، الذي ينبغي علينا أن نحترم كتاب الله عز وجل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فتاوى تشغل الأذهان قضاء الصلوات الفائتة زكاة المال الشريعة الإسلامية مرکز الأزهر العالمی للفتوى الإلکترونیة ى الله
إقرأ أيضاً:
الأزهر للفتوى يوضح شروط صحة الأضحية لتتجنب عيوبها
كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عن ما يشترط لصحة الأضحية لتكون مجزئه.
وقال الأزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: إنه يشترطُ لصحة الأضحية أنْ تكون سالمةً من العيوب، فلا تجزئ في الأضحية:
عيوب الأضحيةالعوراءُ البيِّنُ عَوَرُها، أي التي انخسفت عينُها، أمَّا التي عَوَرُها ليس ببيّنٍ فتُجزئ.
المريضةُ البَيِّنُ مرضُها، والمرض البَيِّن هو الذي يؤثر على اللحم بحيث لا يُؤكل كالجرباء، فإنها لا تُجزئ، ويُلحَق بالمريضة الشَّاة التي صُدم رأسُها بشيء، أو تردَّت من عُلو، فأغميَ عليها.
العرجاءُ البيِّنُ ظلعُها، فإن كان العرج يسيرًا، فهذا معفو عنه، وضابط ذلك أنها إنْ أطاقت المشي مع مثيلتها الصَّحيحة وتابعت الأكل والرعي والشُّرب، فهي غير بيِّنة العرج وتُجزئ.
الكسيرة أو العجفاء التي لا تُنْقِي، وهي الهزيلة التي لا مخَّ في عظمها المجوَّف لشدة ضعفها ونحافتها، فهذه لا تُجزئ، وهذا يعرفه أهل الخبرة، وعلامة ذلك: عدم رغبة الشاة في الأكل.
ويدل على ما ذكر قول سيدنا رَسُولِ الله ﷺ: «أَرْبَعٌ لَا يَجُزْنَ: الْعَوْرَاءُ الْبَيِّنُ عَوَرُهَا، وَالْمَرِيضَةُ الْبَيِّنُ مَرَضُهَا، وَالْعَرْجَاءُ الْبَيِّنُ ظَلْعُهَا، وَالْكَسِيرَةُ الَّتِي لَا تُنْقِي» [أخرجه أبو داود والنَّسائيُّ].
أمَّا مَن اشتري أضحية ثمَّ انكسرت أو تعيَّبت فإنه يُضحِّي بها، ولا حرج عليه في ذلك ما دام غير مُفرِّط.
حذرت دار الإفتاء من فعل يفعله الكثيرون عند نحر الأضاحي في عيد الأضحى؛ حيث أجاب الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول: حكم نحر الأضاحي في الشوارع والأماكن العامة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "الدين الإسلامي علمنا النظام ومن النظام أن نحترم القرارات الصادرة بتنظيم عملية نحر الأضاحى فى الأماكن المحددة، التى أقرتها الجهات المسئولة ".