العثور على جثة شاب داخل شقته في الخليفة
تاريخ النشر: 11th, July 2023 GMT
تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة، جهودها لكشف غموض العثور على جثة شاب داخل شقته في منطقة الخليفة بالقاهرة، وجرى نقله إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة.
أخبار متعلقة
السجن 4 سنوات لعاطل سرق فتاة تحت تهديد السلاح في بولاق الدكرور
حبس طبيب 15يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بالشروع في قتل زوجته وشقيقه في البدرشين
مصرع شاب وإصابة آخريْن في تصادم دراجتين ناريتين بالعياط
تلقت أجهزة الامن بالقاهرة اخطارًا من قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بلاغاً من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل شقة في ظروف غامضة، وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعى «محمد غلاب» يبلغ من العمر 30 عاماً، يرتدي ملابسه كاملة ولا توجد به إصابات ظاهرية.
المعاينة والفحص الطبي تبين السبب الوفاة إلى تعاطيه جرعة زائدة من المخدرات أدت إلى إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية وعدم وجود شبهة جنائية.
تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولي التحقيقات.
جريمة الخليفة قتل الخليفة واقعة الخليفة اخبار الخليفة قتل شاب بالخليفة جثة شاب بالخليفة الخليفة اخبار حوادث اليوم
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الخليفة اخبار حوادث اليوم
إقرأ أيضاً:
ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟.. الإفتاء توضح
أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مضمونة:'ما حكم الزكاة على المال المدفوع مقدمًا لإيجار شقة؟".
لترد دار الإفتاء موضحة: أن مَن بلغ مالُهُ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان فاضلًا عن حاجته الأصلية وخارجا عن الدين؛ فقد وجبت فيه الزكاة، وبما أنَّ المال قد تم دفعه مقدمًا، فقد خرج عن حوزته لشيءٍ من ضروريات الحياة، وهو: الحاجة إلى السكن، وبالتالي: فلا زكاة على المال المسؤول عنه.
قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا حرج في إعطاء زكاة المال لفقير معدم لا يستطيع دفع إيجار شقته، لأنه قد اجتمع فيه سببان من أسباب استحقاق الأخذ من الزكاة وهما الفقر والدين، قال – تعالى"إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قُلُوبُهُمْ وَفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم".
وأضافت لجنة الفتوى: قال ابن مفلح الحنبلي - رحمه الله، وَيَجْوز دفع زكاته إلى غريمه، ليفضي بها دينه، سواءً دفعها إليه ابتداءً أو استوفى حقه، ثم تدفع إليه؛ ليقضي به دين المقرض، وهذا بشرط ألا يكون إعطاء الزكاة حيلة لاسترداد الدين؛ لأن الزكاة حق الله تعالى فلا يجوز صرفها إلى نفعه كما يجوز للسائل أن يبرئ المستأجر من دينه، ويحتسب هذا من زكاة المال، وهو أحد الوجهين عن الشافعية.