أشاد خالد الدجوي عضو الشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، بإقرار قانون التصالح في مخالفات البناء الذي وافق عليه البرلمان المصري منذ أيام بشكل نهائي، مؤكدا أن الموافقة على القانون سوف تساهم بشكل كبير في انتعاش واستقرار سوق العقار المصري، وستخلق حالة من الرواج في كافة الأسواق والقطاعات المرتبطة بالبناء والتشييد، كما أنه يرفع من قيمة الثروة العقارية المصرية، وإصلاح مشاكل البناء العشوائي لإضفاء مظهر حضاري على المدن والأحياء المصرية.

أضاف الدجوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء ينتظره العاملين في هذا القطاع منذ سنوات طويلة للحد من حالة العشوائية التي يشهدها السوق العقاري وإعادة الانضباط إلى منظومة البناء والعمران والحد من ظاهرة البناء العشوائي، كما أن القانون يحمي المباني المخالفة من الإزالة أو صاحبها من الغرامة والحبس، لأنه يعمل على إنقاذ هذه المباني من ظلم قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، لأنه يفتح الباب على مصراعيه أمام التصالح وتصحيح الأوضاع.

وقال عضو الشعبة العامة المستوردين، إن حصيلة أموال التصالح سيتم ضخها لخزانة الدولة ووضعها بحساب خاص بالخزانة العامة ثم يعاد توزيعها للإنفاق على تنمية الخدمات والمرافق والبنية التحتية وسيتم تخصيص 25% منها لصالح صندوق الإسكان الاجتماعي لكل محافظة بما يسهم في حل أزمة الإسكان وخاصة بالنسبة لمحدودي الدخل، أي أن هذه الأموال سيتم استثمارها والاستفادة منها لصالح المشروعات التنموية للدولة.

وأوضح الدجوي، أن من أهم فوائد إقرار قانون التصالح في مخالفات البناء، الحفاظ على الرقعة الزراعية، والتي تم إهدارها والتعدي عليها على مر السنوات الماضية، والتي تعد المصدر الأساسي لإنتاج الغذاء وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين وهي قضية أمن قومي في ظل أزمة الغذاء العالمية التي أحدثتها الحرب الروسية الأوكرانية وما خلفته من تداعيات سلبية على حركة سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى استنزاف الاحتياطي النقدي من العملة الأجنبية في استيراد ما يلزم من السلع الغذائية الأساسية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مخالفات البناء قانون التصالح قانون التصالح

إقرأ أيضاً:

صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه

صدر في العدد ما قبل الأخير من الجريدة الرسمية رقم 47، القانون الخاص بالتعبئة العامة.

تنص المادة الأولى من القانون على أن “يهدف هذا القانون إلى تحديد الأحكام المتعلقة بكيفيات تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور.”

وتُعرّف المادة 2 المفاهيم الأساسية المرتبطة بالقانون، حيث جاء فيها:

“يقصد، في مفهوم هذا القانون، بما يأتي:

التعبئة العامة: مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب، ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي.

المجهود الحربي: تركيز كافة أو بعض القدرات والموارد البشرية والوسائل المادية والاقتصادية والمالية للدولة، وكذا تكييف الإنتاج الصناعي مع احتياجات القوات المسلحة.”

أهداف التعبئة العامة

أما المادة 3، فقد حددت الغرض من التعبئة العامة كما يلي:

“تهدف التعبئة العامة إلى تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة عن طريق وضع تحت تصرفها كل الموارد البشرية المتوفرة وكل الوسائل المادية والموارد الضرورية للسماح لها بأداء مهامها في الدفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البري والجوي والبحري، في أفضل الظروف.”

وأكدت المادة 4 على الطابع الشامل للتعبئة العامة، وجاء فيها:

“ترتكز التعبئة العامة على منظومة شاملة ومتكاملة تقع مسؤولية تنظيمها وتحضيرها وتنفيذها على عاتق الدولة، من خلال المشاركة الفعلية لكل الأجهزة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا القطاعين العمومي والخاص والمجتمع المدني والمواطنين، ضمن الشروط المحددة بموجب هذا القانون.”

إعلان التعبئة العامة

وتحدد المادة 5 السلطة المخولة بإعلان التعبئة العامة، حيث تنص على:

“تُقرَّر التعبئة العامة من طرف رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء، إذا كانت البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها، أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع، طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور.
وتنهى التعبئة العامة وفقا لنفس الأشكال.”

في حين تُوكل مهمة تحديد التوجهات الكبرى للتعبئة إلى رئيس الجمهورية بموجب المادة 6، والتي تنص على:

“يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها بموجب مرسوم رئاسي.”

وتوضح المادة 7 الدور التنفيذي للحكومة في هذا الإطار:

“يضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة، كل في مجال اختصاصه، في مجال تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة.”

وتنص المادة 8 على:

“يضمن وزير الدفاع الوطني الإشراف على جميع النشاطات المرتبطة بتحضير التعبئة العامة وتنفيذها.”

كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة

أما المادة 9 من القانون، فقد فصّلت كيفيات ومتطلبات تنظيم التعبئة العامة، حيث ورد فيها:

“يتمثل تنظيم التعبئة العامة في مجموعة من الإجراءات والتدابير يتم وضعها في وقت السلم وتستمر بشكل دائم في حالة وضعها حيز التنفيذ، ويرتكز بالخصوص، على ما يأتي:

وضع حيز التطبيق الإطار التشريعي والتنظيمي الذي يحكم التعبئة العامة.

وضع آليات مكلفة بنشاطات التعبئة العامة.

إعداد مخططات التعبئة العامة.

تجريب فعالية مخططات التعبئة العامة وتحيينها.

تشكيل احتياطات التعبئة العامة.

تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات.

التنسيق الوثيق بين المتدخلين على جميع المستويات.”

ففي المادة 10، يُنص على ضرورة:

“وضع آلية على مستوى الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية تُكلف بالنشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة ومتابعة تنفيذها.”

بينما تحدد المادة 11 طبيعة التخطيط اللازم، حيث تنص على:

“تُعد مخططات خاصة ومخطط عام للتعبئة العامة.
يتم إعداد المخططات الخاصة للتعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق مع وزارة الدفاع الوطني.
يتم إعداد المخطط العام للتعبئة العامة من طرف وزارة الدفاع الوطني على أساس المخططات الخاصة للتعبئة العامة، ويُعرض للموافقة على رئيس الجمهورية من طرف وزير الدفاع الوطني.
تُحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.”

أما المادة 12، فتوضح مضمون هذه المخططات وأهميتها:

“تُحدد المخططات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا القانون، لا سيما كيفيات تسيير النشاطات المرتبطة بالتعبئة العامة وتنفيذها وتكييفها، وكذا المتدخلين وآليات التنسيق ذات الصلة.
وتشكل هذه المخططات وثائق تخطيط تتضمن كل المعطيات والمعلومات، وكذا كل الوثائق ذات الصلة التي يتم تحضيرها في وقت السلم، وتعد ضرورية عند تنفيذ التعبئة العامة.”

وفي جانب التحضير اللوجستي، تنص المادة 13 على:

“يتم تشكيل احتياطات التعبئة العامة من طرف الوزارات المعنية، كل في مجال اختصاصها، لتلبية الاحتياجات المترتبة عن تنفيذ التعبئة العامة.
تُحدد شروط وكيفيات تشكيل احتياطات التعبئة العامة وتسييرها واستعمالها عن طريق التنظيم.”

أما تبادل المعلومات والتنسيق المؤسساتي، فقد تم التأكيد عليه في المادة 14 التي جاء فيها:

“يتعين على الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل فيما يخصها، وضع تحت تصرف وزارة الدفاع الوطني، في كل وقت، المعطيات والمعلومات والوثائق المعينة المرتبطة بالتعبئة العامة.”

وتناولت المادة 15 مسألة التسخير، مؤكدة:

“يتم تسخير الأشخاص والممتلكات والخدمات في حالة التعبئة العامة للمساهمة في دعم المجهود الحربي، وذلك طبقًا للتشريع والتنظيم الساري المفعول وأحكام هذا القانون.”

أما المادة 16، فقد أبرزت أن نشاطات التعبئة العامة تستوجب التنسيق الوثيق بين مختلف المتدخلين وعلى جميع المستويات طبقا لأحكام هذا القانون.
و في هذا الصدد، تلزم الوزارات والهيئات والمؤسسات الوطنية المعنية، كل في مجال اختصاصها، بالتنسيق الوثيق لنشاطاتها مع وزارة الدفاع الوطني.

مقالات مشابهة

  • بعد تخطيها الـ45.. انخفاض درجات الحرارة بشكل كبير في هذا الموعد
  • السجن 5 سنوات عقوبة التخريب العمدي للمنشآت الحكومية
  • محافظ أسوان: تجهيز القومسيون الطبى بشكل حضاري لعلاج حالات التأمين الصحي
  • هل نموذج 8 كافٍ لاستكمال البناء؟.. إسكان النواب تكشف
  • الموجة 26.. حملات إزالة مخالفات البناء تتواصل في حي شمال الغردقة
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه كيفيات تنظيمه
  • صدور قانون التعبئة العامة في الجريدة الرسمية.. وهذه أهدافه وكيفيات تنظيمه
  • دوريات المجاهدين بجازان تقبض على مخالفين لنظام أمن الحدود لترويجهما مواد مخدرة
  • صديق بونجا: حالة اللاعب تدهورت بشكل كبير.. ويحتاج إلى زراعة كبد في أسرع وقت
  • طريقة الاستعلام عن مخالفات السيارة