يدلي المصريون في الداخل، اليوم الأربعاء، بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب 2025 داخل الدوائر التي ألغت أحكام المحكمة الإدارية العليا نتائجها في المرحلة الأولى. وكان التصويت للمصريين في الخارج قد جرى يومي الإثنين والثلاثاء 8 و9 ديسمبر الجاري داخل 30 دائرة في 10 محافظات، فيما يتواصل الاقتراع بالداخل اليوم الأربعاء وغداً الخميس الموافقين 10 و11 ديسمبر.

أما جولة الإعادة، فيجري التصويت للمصريين بالخارج يومي 31 ديسمبر و1 يناير، على أن يجرى الاقتراع بالداخل يومي 3 و4 يناير. وتشمل الدوائر التي تجرى بها الإعادة في الخارج، وفق بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، دوائر في محافظات: الوادي الجديد، أسوان، الأقصر، الإسكندرية، المنيا، الجيزة، البحيرة، سوهاج، أسيوط، والفيوم. وأكدت الهيئة أن التصويت يبدأ من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً وفق التوقيت المحلي لكل دولة، مع تخصيص ساعة راحة من الثالثة إلى الرابعة. ودعت الناخبين للمشاركة الفاعلة واختيار من يرونه قادرًا على تحمل مسؤولية التشريع والرقابة.

اقرأ أيضا:

كارثة في مستشفى بأسيوط.. تسليم مولودة حية لأسرتها على أنها متوفاة (تفاصيل)

تاجر يقتل زوجته وزوج شقيقتها بعد ضبطهما بغرفة نومه.. والمحكمة تسجنه 3 سنوات

من علاقة محرمة إلى 4 جنازات.. التفاصيل الكاملة لجريمة هزت فيصل

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

انتخابات مجلس النواب المصريون المحكمة الإدارية اللجان الانتخابية أخبار ذات صلة حدث منتصف الليل| عمرو موسى يطالب بإلغاء الانتخابات.. والمسلماني يكشف سبب أخبار لميس الحديدي تطالب الوطنية للانتخابات بـ"ردود واضحة" على حيثيات الإدارية أخبار فريد زهران: المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب أفضل من الأولى أخبار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات أخبار المحافظات 27 مرشحا على مقعد واحد.. توافد الناخبين على لجان المنتزه بالإسكندرية -صور مصراوي ستوري آخرهم عمر مرموش.. 5 لاعبين أعلنوا ارتباطهم أثناء الاحتراف بأوروبا علاقات نادرة وغير مألوفة.. أغرب أشجار "الكريسماس" حول العالم أخبار مصر انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء نصائح طبية "الساعات الذهبية" للنوم.. مفتاح الطاقة والصحة والشباب انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في اليوم الأول للدوائر الملغاة أخبار مصر انتخابات مجلس النواب 2025.. بدء التصويت في لجان الدوائر الـ30 بعد إلغاء منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر اليوم.. مدبولي يترأس اجتماع الحكومة ويعقبه مؤتمر صحفي منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر من مكملات التركيز إلى خرافة الحليب.. باحثون يفندون أشهر الشائعات الطبية منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر حبات برد وأمطار وشبورة.. تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء منذ 5 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر أغاني "جارة القمر" على المسرح الكبير.. غدًا منذ 6 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر "سيمياء الخطاب الشعري".. كتاب جديد لأحمد الصغير عن هيئة قصور الثقافة منذ 7 ساعات قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد شئون عربية و دولية السفير الأمريكي بأنقرة: ترامب يقترب من إنهاء أزمة استبعاد تركيا من برنامج أخبار المحافظات ترقية 513 إمامًا وخطيبًا وإداريًا بمديرية أوقاف بني سويف أخبار المحافظات 27 مرشحا على مقعد واحد.. توافد الناخبين على لجان المنتزه بالإسكندرية -صور اقتصاد تباطؤ التضخم على مستوى مدن مصر إلى 12.3% في نوفمبر حوادث وقضايا شرطة المطار تحبط تهريب 800 قرص مخدر وربع كيلو حشيش

إعلان

أخبار

المصريون بالداخل يدلون بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب بـ30 دائرة ملغاة

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

أسئلة حرجة مع مجدي الجلاد| د. مهاب مجاهد يكشف سر تغير مزاج المصريين.. وتأثير الأزمات الاقتصادية هل ترتفع أسعار كروت الشحن و"الفكة" الفترة المقبلة؟ نجيب ساويرس ينفي زيارته إلى تل أبيب: لم تحدث في حياتي ماذا حدث للوثائق المصرية بمتحف اللوفر: كيف أتلفت المياه 400 كتاب نادر؟ عاجل| تنظيم الاتصالات يحذر المواطنين من محاولات اختراق تستغل ثغرات جديدة على الهواتف المحمولة 21

القاهرة - مصر

21 14 الرطوبة: 42% الرياح: شمال غرب المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

المصدر

المصدر: مصراوي

كلمات دلالية: الطقس دولة التلاوة انتخابات مجلس النواب 2025 مهرجان القاهرة السينمائي المتحف المصري الكبير الطريق إلى البرلمان كأس السوبر المصري سعر الفائدة خفض الفائدة زيادة أسعار البنزين توقيع اتفاق غزة احتلال غزة مؤتمر نيويورك ترامب وبوتين صفقة غزة هدير عبد الرزاق انتخابات مجلس النواب المصريون المحكمة الإدارية اللجان الانتخابية مؤشر مصراوي انتخابات مجلس النواب 2025 قراءة المزید أخبار مصر بدء التصویت فی صور وفیدیوهات

إقرأ أيضاً:

بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

مع انتهاء دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثالث لمجلس النواب وفض أعماله، أول أمس الأربعاء، تحدد اللائحة الداخلية للمجلس مجموعة من الضوابط والالتزامات المنظمة لواجبات العضوية البرلمانية، وذلك من خلال الفصل الرابع تحت عنوان "واجبات العضوية"، والذي يتضمن قواعد السلوك البرلماني والالتزامات المتعلقة بالحضور وتجنب تعارض المصالح والتعاملات المالية للأعضاء.

وتستعرض البوابة نيوز نصوص المواد المنظمة لذلك كالتالي:مادة 368:

يجب على العضو أن يراعى الاحترام الواجب لمؤسسات الدولة الدستورية وأصول اللياقة مع زملائه بالمجلس ورئاسة الجلسة سواء داخل او خارج المجلس. ويضع المجلس مدونة للسلوك البرلمانى، وتلحق بأحكام هذه اللائحة وتعتبر جزءًا منها وتصدر بذات إجراءاتها، وتكون ملزمة لأعضائه.

مادة 369:

مع مراعاة الأحكام المقررة فى المواد 363 إلى 368 من هذه اللائحة، يجب على العضو الانتظام فى حضور اجتماعات المجلس ولجانه.

مادة 370:

لا يجوز للعضو أن يأتى أفعالاً داخل المجلس أو خارجه تخالف أحكام الدستور أو القانون أو هذه اللائحة.

مادة 371:

لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية، أن يشترى، أو يستأجر، بالذات أو بالواسطة، شيئًا من أموال الدولة، أو أى من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، ولا يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله، أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد، أو مقاولة، أو غيرها، ويقع باطلاً أى من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية، عند شغل العضوية، وعند تركها، وفى نهاية كل عام.

وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، يفصح عن ذلك كتابةً لمكتب المجلس فور تلقيها مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، ويتم تسليمها للأمانة العامة وتسجيلها بالسجلات المخصصة لذلك، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

مادة 372:

لا يجوز للعضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يعين فى وظائف الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو الأجنبية أو المنظمات الدولية أثناء مدة عضويته إلا إذا كان التعيين نتيجة ترقية أو نقل من جهة إلى أخرى أو كان بحكم قضائى أوبناءً على قانون.

كما لا يجوز لعضو المجلس أن يعين في مجلس إدارة شركة مساهمة أثناء عضويته إلا إذا كان أحد المؤسسين لها ، أو كان مالگا لعشرة في المائة على الأقل من أسهم رأسمال الشركة ، أو كان قد سبق له شغل عضوية مجلس إدارتها أو رئاستها قبل انتخابه ، ويكون باطلا كل عمل يخالف ذلك ، ويلزم المخالف بأن يؤدي ما يكون قد قبضه من الشركة الخزانة الدولة.

مادة 373:

على عضو مجلس النواب فور اكتسابه العضوية أن يتخذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته فى أسهم أوحصص الشركات عن إدارة هذه الشركات، وذلك خلال مدة لا تجاوز مائة وعشرين يومًا من أدائه اليمين، ووفقا للضوابط والإجراءات المنصوص عليها فى المواد التالية من هذه اللائحة، وإلا تعين عليه التصرف فى تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها طبقاً لقواعد تحديد السعر العادل المشار إليه فى المادة 376 من هذه اللائحة.

مادة 374 :

يكون فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها، عن طريق قيام عضو مجلس النواب بإبرام عقد لإدارة هذه الأصول مع شخص اعتبارى مستقل، أو شخص طبيعى من غير أقاربه حتى الدرجة الرابعة، ما لم يكن من شركائه فى النشاط التجاري, ويجب عليه الامتناع عن التدخل فى قرارات إدارة تلك الأصول إلا ما يتعلق منها بالموافقة على التصرف بالبيع أوالتنازل.

ويلتزم العضو بإخطار مكتب المجلس بعقد إدارة الأصول المشار إليه، وكل تعديل أو تغيير يطرأ عليه, وعلى عضو مجلس النواب أن يُخطر مكتب المجلس بالأسهم والحصص التى عَهد بإدارتها إلى الغيروفقا لأحكام هذه المادة وببيانات من عُهد إليه بالإدارة وصلاحياته، وأن يقدم له تقريراً سنويا فى نهاية السنة المالية للشركة عن نتائج أعمال تلك الإدارة موقعا عليه منه وممن عهد إليه بإدارة تلك الأصول.

مادة 375:

مع مراعاة أحكام المادة 371 من هذه اللائحة، لا يجوز لعضو مجلس النواب طوال مدة عضويته أن يشترى بشكل مباشر أو غير مباشر أسهماً أو حصصاً فى شركات أو زيادة حصته فيها، إلا فى الحالتين الآتيتين:

المشاركة فى زيادة رأسمال مشروع أو شركة قد ساهم فى أيهما قبل اكتساب العضوية على أن تكون الزيادة مطروحة لكافة الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته من النقصان دون زيادتها.الاكتتاب فى صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفى جميع الأحوال يكون الشراء بالسعر العادل على النحو المبين فى هذه اللائحة.مادة 376:

فى جميع الأحوال، يكون تعامل عضو مجلس النواب وتصرفاته، فى غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفى الأحوال التى يجوز فيها ذلك بالسعر العادل. ويكون السعر كذلك، متى كان وفقاً للسعر وبالشروط السائدة فى السوق وقت إجراء التعامل، دون أن يدخل فى تقديره صفة عضو مجلس النواب سواء أكان بائعاً أم مشترياً، أو بأية صفة أخرى، ودون الحصول على أية مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة لسعر أومدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.

فإن كان التعامل على سلع أو خدمات ليس لها سعر سائد فى السوق، تعين على عضو مجلس النواب أن يطلب من مكتب المجلس أن يعين خبيرًا ماليًا مستقلاً لتحديد السعر العادل.

مادة 377 :

مع عدم الإخلال بالتسهيلات الائتمانية والسلف والقروض التى يوفرها المجلس للأعضاء بحسب الأحوال، لا يجوز للنائب أن يقترض مالاً أويحصل على تسهيل ائتمانى أو يشترى أصلاً بالتقسيط، إلا وفقا لمعدلات وشروط العائد السائدة فى السوق، دون الحصول على أية مزايا إضافية، وبشرط إخطارمكتب المجلس. 

ويسرى حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها عضو مجلس النواب مع جهة مانحة للائتمان.

مادة 378:

على كل عضو فور إعلان انتخابه أو تعيينه أن يخطر رئيس المجلس ببيان الوظيفة أو العمل الذى يشغله فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو الشركات المصرية أو المنظمات الدولية، أو بالمهنة الحرة التى يزاولها بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، أو أى نشاط زراعى أو صناعى أو تجارى يقوم به.

وعليه أن يخطر مكتب المجلس عن أى تغيير يطرأ خلال مدة عضويته على هذه البيانات خلال شهر على الأكثر من وقت حدوثه، وذلك على النماذج التى تعدها الأمانة العامة للمجلس.

مادة 379:

على العضو عند مناقشة أى موضوع معروض على المجلس أو على إحدى لجانه، يتعلق بمصلحة شخصية له أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة، أن يخطر المجلس أو اللجنة بذلك قبل الاشتراك فى المناقشة أو فى إبداء الرأى، ويقرر المجلس أو اللجنة مشاركته فى المناقشة أو التصويت بناء على ذلك الإفصاح.

مادة 380:

تخصص بالأمانة العامة وحدة تسمى وحدة تجنب تعارض المصالح، تتكون من عناصر قانونية وفنية ومالية مناسبة، تتولى تقديم المشورة لأعضاء مجلس النواب فى أى شأن يخص تطبيق المواد 371 إلى 379 من هذه اللائحة بطلب يقدم إلى رئيس المجلس.

ويجوز للوحدة الاستعانة، بعد موافقة مكتب المجلس، بالخبراء الماليين المستقلين اللازمين لتحديد السعر العادل فى الأحوال اللازمة لذلك.

مقالات مشابهة

  • مجلس النواب الأمريكي يطالب ترامب بـ«إنهاء الحرب» على إيران
  • بعد فض دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الثالث.. تعرف على واجبات أعضاء مجلس النواب وفقًا للائحة الداخلية
  • برلماني : تأمين المخزون الاستراتيجي يعكس جاهزية الدولة لمواجهة التحديات
  • في خطوة رمزية.. مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف حرب إيران
  • النواب الأمريكي يوافق على مشروع قرار لوقف التحرك العسكري ضد إيران
  • عاجل | مجلس النواب الأمريكي يصوت لوقف أي عمل عسكري ضد إيران
  • ملا طلال: 30 نائب وصلو الى مجلس النواب بشهادات مزورة ومحاولات لإخفاء القضية
  • مجلس النواب الأمريكي يصوت على وقف الحرب مع إيران
  • تصعيد خطير في مضيق هرمز .. هجوم صاروخي أمريكي على جزيرة قشم
  • النواب الأمريكي يوافق على قرار لإنهاء الحرب في إيران