«عمان»: أصدرت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني اللائحة التنظيمية لضوابط تخطيط الأراضي فـي المناطق التي لا يوجد بها مخططات هيكلية أو ضوابط تخطيطية خاصة، وبما يتوافق مع السياسات العمرانية والمعايير التخطيطية، وتقدم الطلبات المرتبطة بهذه اللائحة وفق الإجراءات الموضحة فـي دليل خدمات الوزارة المعتمد، على أن تكون الموافقات التي تصدر بموجب أحكامها صالحة لمدة 6 أشهر من تاريخ إحالة الطلب إلى دائرة السجل العقاري، وتعتبر الموافقة ملغاة بانقضاء هذه المدة دون استكمال الإجراءات المطلوبة.

وحظرت اللائحة تغيير استعمال الأرض أو زيادة الارتفاع المسموح به على الحد المعتمد المسموح به لكل منطقة، إلا من خلال التحديثات التي تعتمد ضمن المخططات الهيكلية أو التفصيلية المعتمدة، أو مشاريع التجديد الحضري التي تعدها الوزارة، وذلك وفق الضوابط الواردة في هذه المخططات والمشاريع، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويجوز تغيير استعمال الأرض أو زيادة الارتفاع المسموح به بشكل متكامل للمنطقة ككل في حالتين، الحالة الأولى تضرر الأرض باستعمالات أو ارتفاعات مجاورة لها مباشرة ومغايرة للاستعمال والارتفاع القائم، والحالة الثانية طلب إقامة المشروعات ذات القيمة المضافة داخل النطاق الحضري، شريطة مواءمة المشروع المقترح مع المخططات المعتمدة للمنطقة، على أن يتم استكمال إجراءات تغيير سند الملكية بالاستعمال الجديد بعد الانتهاء من تنفيذ المشروع.

كما حظرت اللائحة تغيير استعمال الأراضي الزراعية إلى استعمال آخر غير زراعي، إلا في حالة وقوعها ضمن النطاق الحضري، شريطة ألا تكون مروية بالأفلاج أو العيون، على أن يتم ردم البئر وإزالة الإشغـالات قبل تسلم سند الملكية بالاستعمال الجديد، وذلك بعد التنسيق مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

وفي حالة الموافقة على تغيير استعمال الأرض أو زيادة الارتفاع المسموح به، يجوز للوزارة استقطاع المساحة اللازمة للخدمات العامة والمرافق الأساسية من مساحة الأرض دون تعويض عنها.

وأجازت اللائحة دمج قطع الأراضي الصادر لها سندات ملكية وفق ضوابط منها ألا تؤثر عملية الدمج على النمط التخطيطي لقطع الأراضي بالمربع التخطيطي ذاته، وأن تكون قطع الأراضي المراد دمجها لها الاستعمال نفسه وعدد الطوابق المسموح به، وألا تؤثر عملية الدمج على شبكة الطرق والممرات ومسارات الخدمات العامة، وألا يترتب على عملية الدمج زيادة في مساحات قطع الأراضي المدمجة، إلا لدواع تخطيطية.

كما أجازت اللائحة تجزئة الأراضي الصادر لها سندات ملكية، شريطة توفر عدة ضوابط منها الالتزام بالاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي، وألا تتعارض التجزئة مع المعايير التخطيطية، وأن يكون لكل قطعـة أرض مقسمة مدخل مباشر من أحد الشوارع حسب المعايير التخطيطية، وألا يترتب على التجزئة فصل المباني القائمة عن الخدمات الخاصة بها، وتطبق الضوابط المعتمدة من قبل الوزارة بشأن إعداد المخططات التفصيلية، والضوابط التخطيطية المنصوص عليها في اللائحة على مشاريع تقسيم الأراضي، وذلك وفقا لإجراءات منها أن يقدم المالك المخطط التنفـيذي المفصل لتقسيمات الأراضي، موضحا به استعمال كل قطعة، والارتفاع المسموح به، والضوابط التخطيطية للبناء، والمساحات المستقطعة للخدمات الأساسية، والطرق والمرافق للبنى الأساسية اللازمة، طبقاً لنوع وطبيعة المشروع وبما يتناسب مع المخطط التفصيلي المعتمد والنمط العام للمنطقة المحيطة، وفق المعايير التخطيطية، وتتولى الـوزارة تحديد مستوى الخدمات والطـرق بما يتناسب مع المنطقة المحيطة والمعايير التخطيطية، وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، كما وتحدد الوزارة الخدمات والطرق التي يتوجب على المالك تنفـيذها على نفقته الخاصة حسب حجم وطبيعة مشروع التقسيم، ولا يجوز إصدار سندات الملكية للقطع إلا بعد تنفـيذ ذلك.

وأشارت اللائحة إلى عدم جواز التعويض عن المساحات المستقطعة للطرق والخدمات العامة في حالة تجزئة الأرض أو تقسيمها.

كما لا يجوز تعديل الأراضي إلا في حالات من بينها من خلال مشاريع التجديد الحضري، ومعالجة وضع تخطيطي معين طرأ على مخطط المنطقة أو قطعة الأرض، وتعديل قطع الأراضي المخصصة للخدمات العامة أو مرافق البنية الأساسية بطلب من الجهة المختصة.

ويجب توفر الضوابط الآتية فـي حالة تعديل الأرض بحسب اللائحة وتتضمن دراسة الحالة بشكل شامل ومتكامل للمنطقة المحددة، وعدم المساس بإحرامات الأودية والسدود والجبال والطرق وخطوط الخدمات والمرافق العامة، وغيرها من الإحرامات، وألا يتعارض التعديل مع قطع الأراضي الأخرى المجاورة وانتظامها، أو يلحق ضررا بها، وفي جميع الأحوال، تكون الأولوية عند تعديل الأرض، استحداث أراض أخرى جديدة بنسق القطع المجاورة ذاتها.

وأجازت اللائحة استحداث قطع أراض في الجيوب التخطيطية أو في مناطق التوسع الحضري بكافة الاستعمالات وفق الضوابط والآلية المعتمدة من قبل الوزارة بشأن إعداد واعتماد المخططات التفصيلية.

وأشارت اللائحة إلى عدد من الإجراءات التي يعمل بها في شأن الضوابط التخطيطية للبناء متعدد الطوابق على الأراضي والاستخدامات «سكني شقق/ سكني تجاري/ تجاري»، إذ يجب في الأراضي التي تقل مساحتها عن (1500 متر مربع) الالتزام بالارتدادات والضوابط التخطيطية المعتمدة من الوزارة الموضحة بالرسومات المساحية، مع الحفاظ على خط بناء منتظم ومنسجم بصريا مع القطع المجاورة، وأما الأراضي ذات المساحات من «1500 ـ 2500 متر مربع» فيجب الالتزام بالارتدادات والضوابط التخطيطية المعتمدة من الوزارة الموضحة بالرسومات المساحية، بحيث لا تزيد نسبة البناء على 60% من المساحة الكلية للقطعة، مع الحفاظ على خط بناء منتظم ومنسجم بصريا مع القطع المجاورة، وفيما يتعلق بالأراضي ذات المساحات الأكثر من «2500 متر مربع» يجب أن يلتزم المالك بتقديم خرائط الموقع العام إلى المديرية المختصة فـي الوزارة لدراستها واعتمادها وفق المعايير التخطيطية، وفي جميع الأحوال، يجب الالتزام بتوفـير المواقف اللازمة للسيارات داخل حدود القطع التي تكون مساحتها «750 مترا مربعا» فأكثر.

وبحسب اللائحة يجب الالتزام عند البناء على الأراضي الصناعية بالارتدادات والضوابط التخطيطية المعتمدة من الوزارة الموضحة بالرسومات المساحية للأرض، بحيث لا تزيد نسبة البناء عن 60% من المساحة الكلية للقطعة، مع الحفاظ على خط بناء منتظم ومنسجم بصريا مع القطع المجاورة، كما يجب الالتزام بتوفـير المواقف اللازمة للسيارات داخل حدود القطعة حسب حجم وطبيعة النشاط الصناعي.

ويجوز الموافقة على بناء منزل واحد فقط على مساحة لا تزيد على «500 متر مربع» من مساحة الأرض الزراعية، شريطة أن تكون الأرض الزراعية صادرا بها سند ملكية، وألا تقل مساحة الأرض الزراعية عن 3 أفدنة «12600 متر مربع»، وألا تكون الأرض مروية بالأفلاج أو العيون، وتوفر الطرق والمداخل والخدمات اللازمة للمنزل.

وأجازت اللائحة إقامة المشروعات الاستثمارية الزراعية ذات القيمة المضافة على الأراضي الواقعة فـي النطاق الزراعي، وذلك بعد موافقة وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.

وفـيما عدا الأراضي الزراعية المروية بالأفلاج أو العيون، يجوز الموافقة على استقطاع مساحة المنزل القائم على الأرض الزراعية الواقعة داخل النطاق الحضري، أو استقطاع جزء منها للاستخدام السكني، شريطة تطبيق الاشتراطات التخطيطية لضوابط تجزئة الأراضي المنصوص عليها فـي الملحق (1) المرفق فـي هذه اللائحة.

المصدر: لجريدة عمان

كلمات دلالية: الأرض الزراعیة یجب الالتزام المعتمدة من قطع الأراضی متر مربع الأرض أو

إقرأ أيضاً:

ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد

حدد قانون العمل الجديد الضوء على حزمة من الضوابط المنظمة لمسارات العمال داخل منشآت العمل، خاصة ما يتعلق بالترقيات والتنقلات والحقوق المالية.

وبحسب المادة (۱۳۷) من القانون، على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل وفقًا لطبيعة النشاط، على أن تتضمن على الأخص نظم الترقى، والنقل، والأجور، والمخالفات التى تمثل خروجًا على مقتضى الواجب الوظيفى، والجزاءات التأديبية، خلال ستين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب أو نفاذ هذا القانون.

وعليه أيضا تسليم الجهة الإدارية المختصة نسخة من اللائحة لمراجعتها والتصديق عليها وعلى الجهة الإدارية المختصة استطلاع رأى المنظمة النقابية العمالية المختصة والتى يتعين عليها إبداء رأيها إلى الجهة الإدارية المختصة فى موعد لا يتجاوز خمسة عشر يومًا من تاريخ تسلمها للائحة وإلا اعتبر ذلك بمثابة موافقة على اللائحة، فإذا لم تقم الجهة الإدارية المختصة بالتصديق، أو الاعتراض على اللائحة خلال ثلاثين يومًا من تاريخ استلامها اعتبرت اللائحة نافذة.

وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة فى مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.

وللوزير المختص أن يصدر قرارًا بالقواعد العامة لهذه اللائحة.

اقرأ أيضًا:

الوطنية للانتخابات: تنسيق مع الأمن للتحقيق في واقعة شراء أصوات بالجيزة

محافظ القاهرة: مأوى الكلاب الضالة هدفه ضمان سلامة المواطنين

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

قانون العمل الترقي أجور العاملين ضوابط الترقي أخبار ذات صلة كيف يطعن الموظف على عقوبات العمل؟ أخبار ننشر ضوابط إبرام عقد العمل غير محدد المدة وفقا للقانون الجديد أخبار موعد إجازة افتتاح المتحف المصري الكبير.. هل تشمل السبت والأحد؟ أخبار

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات مصراوي ستوري "اكتشفه الجوهري".. 17 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة يزن النعيمات زووم نانسي عجرم جريئة وكارول سماحة بفستان أسود ..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة حوادث وقضايا كمبوديا: تايلاند تواصل القصف بعد دعوة ترامب للتهدئة مدارس خبير تربوي يكشف أسباب استهداف الأطفال في مرحلة KG بحوادث التحرش بالمدارس أخبار مصر نشرة التوك شو| انخفاض نسب المشاركة في انتخابات النواب.. ومصر تحولت إلى القانون يمنح العامل ٣٠ يومًا إجازة رسمية سنويا بأجر.. تعرف على التفاصيل وزير العمل يفتتح فعالية حوارية لمناقشة قانون العمل أخبار مصر ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد منذ 9 دقائق قراءة المزيد أخبار مصر أشرف شاكر يعرض "موزون" بالأوبرا.. الاثنين منذ ساعتين قراءة المزيد أخبار مصر حالة الطقس اليوم.. أمطار بهذه المناطق وبرودة منذ 3 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر ننشر ضوابط إعلان النتائج الرسمية لانتخابات النواب وفقا للقانون منذ 4 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر روائع النغم بصوت ريم كمال فى معهد الموسيقى.. غدا منذ 5 ساعات قراءة المزيد أخبار مصر نشرة التوك شو| انخفاض نسب المشاركة في انتخابات النواب.. ومصر تحولت إلى منذ 6 ساعات قراءة المزيد المزيد

إعلان

أخبار

المزيد مدارس خبير تربوي: برنامج "دولة التلاوة" نموذج للترفيه الإيجابي وتعزيز القيم المجتمعية مدارس خبير تربوي يكشف أسباب استهداف الأطفال في مرحلة KG بحوادث التحرش بالمدارس أخبار مصر أشرف شاكر يعرض "موزون" بالأوبرا.. الاثنين مدارس بإجراءات صارمة لمواجهة الغش.. التعليم تستعد لامتحانات الثانوية العامة 2026 حوادث وقضايا كمبوديا: تايلاند تواصل القصف بعد دعوة ترامب للتهدئة

إعلان

أخبار

ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد

روابط سريعة

أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلاميات

عن مصراوي

من نحن اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصية

مواقعنا الأخرى

©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا

سد النهضة.. خبير يكشف عن تراجع منسوب المياه بحوض المفيض بعد انفجار إمبابة.. "تاون جاس" تكشف أسباب تسرب الغاز وتحذر المواطنين تغييرات واسعة.. وزير التربية يعتمد حركة تنقلات جديدة داخل الوزارة 21

القاهرة - مصر

21 14 الرطوبة: 48% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي من نحن إتصل بنا إحجز إعلانك سياسة الخصوصية خدمة الإشعارات تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي لاحقا اشترك

مقالات مشابهة

  • ننشر ضوابط الترقي والنقل والأجور وفقا لقانون العمل الجديد
  • 253 وحدة جديدة..كيفية التقديم على شقق الإسكان التعاوني
  • محافظ المنوفية: إزالة فورية لعدد من حالات التعدي علي الأراضي الزراعية بمنوف والسادات
  • أزمات متلاحقة تضرب الزمالك.. من سحب الأراضي إلى رحيل الأجانب وتجميد مشروع مطروح
  • الاحتلال يعتقل عضو الهيئة التنظيمية في مخيم قلنديا
  • "إف بي آي" يؤكد تخطيط إيران لاغتيال ترامب انتقاما لسليماني
  • البيت الأبيض يتحدث عن المرحلة الثانية من خطة السلام.. تخطيط هادئ
  • وزارة الصحة تصدر إعلانا مهما لطلبة الطب المقيمين في مصر
  • أيهما الزي الشرعي الخمار أم النقاب؟.. أمين الفتوى يجيب
  • وزير الإسكان يترأس اجتماعًا موسعًا لمتابعة موقف تقنين أوضاع الأراضي المضافة للمدن الجديدة