المشدد 3 سنوات لمتهمين بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه فى الشرقية
تاريخ النشر: 29th, November 2023 GMT
عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة متهمين إثنين بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانتهما فى القضية رقم 15828 لسنة 2021 جنايات ثانى الزقازيق، والمقيدة برقم 3502 لسنة كلى جنوب الزقازيق، بسرقة دراجة بخارية من قائدها بالإكراه وتحت تهديد السلاح.
صدر القرار برئاسة المستشار سامى عبد الحليم غنيم، وعضوية المستشارين محمد سراج الدين، ووليد المهدى، وأمير زكى، وسكرتارية خالد إسماعيل، ويامن محمود.
تعود أحداث القضية لشهر أكتوبر من عام 2021، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، بلاغا من" محمد. م.خ"، 30 عاما، سائق توك توك، مقيم بدائرة مركز أبو كبير، يتهم فيه كل من: "مصطفى. م.إ" 24 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ومقيم بمركز أبو كبير، و"محمد. الـ. ع" 28 عاما، حاصل على دبلوم زراعة، والمقيم بمركز كفر صقر، بسرقة دراجته البخارية "توك توك" بالإكراه وتحت تهديد السلاح.
تم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: الشرقية جنايات الزقازيق سرقة دراجة
إقرأ أيضاً:
عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية، مسئول أمن بمحطة مترو الأنفاق الخط الثالث لمحكمة الجنايات، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض طالبتين بجامعة عين شمس داخل المصعد الخاص بالمترو.
نص أمر الإحــــالة
جاء بأمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليهما بالقوة - إبان استقلالهما للمصعد الخاص بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الانفاق، حيث دنا بالقرب منهما و باغتهما باستطالة يده موطن عفتهما من الأسفل ملقياً الرعب في نفسيتهما.
عقوبة الخطفتقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحيل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".
وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.
كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.