النزاهة:الحكم بالحبس الشديد (5) سنوات سجن وتسديد (30)مليار دينار لمدير عام شركة مصافي الوسط
تاريخ النشر: 30th, November 2023 GMT
آخر تحديث: 30 نونبر 2023 - 10:17 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم، صدور حكم وجاهي بحق أحد المديرين العامين الحاليين في وزارة النفط يقضي بالحبس الشديد وتسديد (30) مليار دينار لخزينة الدولة.وذكرت الدائرة القانونيَّة في الهيئة في بيان: أن “القضيَّة حققت فيها الهيئة وإحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة حكماً وجاهياً بحق المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط يقضي بالحبس الشديد لمدة خمس سنوات والغرامة ورد قيمة الكسب غير المشروع اللذين يبلغ مجموعهما أكثر من (30) مليار دينار”.
وأضافت، أن “الغرامة الماليَّة تبلغ (16,035,045,000) ستة عشر ملياراً وخمسة وثلاثين مليون دينار، مشيرة إلى أن الحكم ألزم المدان أيضاً برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (14,535,045,000) أربعة عشر ملياراً وخمسمائة وخمسة وثلاثين مليون دينار، بعد تنزيل المبلغ المسدد من قبله الذي ناهز ملياراً وخمسمائة مليون دينار”.وأضافت، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات والتقرير الفني المعد من دائرة الوقاية في الهيئة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فأصدرت حكماً وجاهياً بإدانته يقضي بالحبس الشديد ورد قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادل تلك القيمة؛ وذلك استناداً إلى أحكام المادة (19/ثانياً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.وأشارت إلى أن “الهيئة قد أعلنت تمكن الفريق الساند للهيئة العليا لمكافحة الفساد من تنفيذ أمر القبض بحقّ المدير العام الحالي لشركة مصافي الوسط؛ على خلفية وجود مُؤشّر تضخُّمٍ في أمواله”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بالحبس الشدید غیر المشروع
إقرأ أيضاً:
غسلا 50 مليون جنيه.. تاجرا مخدرات يواجهان عقوبة المشدد 7 سنوات
تمكنت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال عنصرين جنائيين لقيامهما بغسـل 50 مليون جنيه متحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة.
وقدرت تلك الممتلكات بـ (50 مليون جنيه تقريباً)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة غسيل الأموال
نص قانون مكافحة غسيل الأموال، على عقوبات مشددة لمواجهة هذه الجرائم، حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتي:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التي أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
عقوبة الاتجار في المواد المخدرة
نصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.