زوجة تبحث عن التعويض بعد حرمانها من رؤية أبنائها 6 أشهر
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
أقامت زوجة دعوي تعويض ضد زوجها، أمام دائرة التعويضات بمحكمة أكتوبر، ودعوي حبس أمام محكمة الجنح لرفض زوجها تنفيذ حكم قضائي بضم الحضانة الصادر لها من محكمة الأسرة، وطالبته بسداد مبلغ مالي 120 ألف جنيه لحرمانه من الرؤية بعد 6 شهور، واتهمته بطردها من مسكن الزوجية.
وأشارت الزوجة بدعواها بعد رفض زوجها تمكينها من التواصل مع أبنائها لمعاقبتها على طلب الطلاق-وفقا لوصفها-:" رفض كافة الحلول الودية للتطليق رغم عرضي إبراءه من المؤخر وطلب فقط منقولاتي ومصوغاتي والأطفال، تعنت وشوه سمعتي، لأعيش في جحيم بسببه، وهددني بأنه سيتركني على ذمته حتي أموت ولن يطلقني".
وأكدت:" ووصل متجمد النفقات قبل طرده لى من مسكني لـ 210 ألف جنيه ولم يسدد جنيه واحد وبعد صدور حكم حبس ضده أقتحم شقة الزوجية رغم صدور لي قرار بالتمكين المنفرد بسبب عنفه وقام بطردي للشارع واحتجز أطفالي وحرمني منهم، ، لأعيش في جحيم بسبب إلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي وفقا للمستندات".
المادة 22 من القانون رقم 1 لسنة 2000، نصت عدم الإخلال بحق الزوجة في إثبات مراجعة مطلقها لها بكافة طرق الإثبات، ولا يقبل عند الإنكار ادعاء الزوج مراجعة مطلقته، ما لم يعلمها بهذه المراجعة بورقة رسمية، قبل انقضاء ستين يوماً لمن تحيض وتسعين يوماً لمن عدتها بالأشهر، من تاريخ توثيق طلاقه لها، وذلك ما لم تكن حاملاً أو تقر بعدم انقضاء عدتها حتى إعلانها بالمراجعة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة الطلاق للضرر العنف الأسري قانون الأحوال الشخصية أخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
زوج يلاحق زوجته بالطاعة بعد طلبها 296 ألف جنيه مصروفات فى 3 أشهر
لاحق زوج زوجته، بطلب طاعة، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، اتهمها فيها بالخروج عن طاعته وتحايلها بالغش والتدليس للحصول علي مصروفات غير مستحقة وصلت لـ 296 ألف جنيه عن 3 أشهر فقط، بخلاف نفقتها وطفلتها البالغة 28 ألف جنيه شهرياً، ليؤكد:" زوجتي اعتادت تبديد كل دخلي، وعندما أخفي عنها حقيقة ما اتقاضاه تصاب بالجنون لدرجة دفعتها بالتعدي علي بالضرب أمام أشقائي وعائلتها".
وتابع الزوج:" مللت من الزواج منها وتحمل عصبيتها، وتبديدها أموالي وتركي مديون بسبب عدم تحملها المسئولية، وبعد إنجابها طفلتي حاولت الوصول لحل ودي حتي تربي الطفلة بيننا دون خلافات ولكنها رفضت، وتركت المسكن وطالبتني بشراء مسكن أخر بجوار والدتها ".
وأكد الزوج:" عندما رفض بسبب عدم امتلاكي المال اللازم للشراء لتجاوز ثمن الوحدات المناسبة والمتوفرة بجوار مسكن عائلتها لـ مليوني و700 ألف جنيه، ثارت وحرمتني من رؤية طفلتي، وشهرت بسمعتي ولاحقتني بدعاوي قضائية وطالبت حبسي، وقدمت مستندات تفيد تزويرها حقيقة دخلي للحصول على نفقات غير مستحقة ".
ووفقا لقانون الأحوال الشخصية المادة رقم 6، ألزم الزوج بوجبات منها النفقة وتوفير المسكن للزوجة، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز، كما أعطى القانون حق الاعتراض على المثول لحكم الطاعة للزوجة بالتطليق سواء كان خلعا أو للضرر، من الشروط القانونية للحكم بالطاعة أن يكون المنزل ملائم.