بوابة الوفد:
2025-05-30@19:20:54 GMT

حكم التعجيل بدفن الميت.. الإفتاء توضح

تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT

قالت دار الإفتاء المصرية، إن الله تعالى جعل أهم مظاهر تكريم الإنسان بعد خروج روحه: التعجيل بتغسيله، وتكفينه، والصلاة عليه، ودفنه، وهذا ما أجمعت عليه أمة الإسلام إلى يومنا هذا؛ حتى سماها الفقهاء: الأركان الأربعة التي تجب على الحي في حق الميت.

الإفتاء توضح ضوابط الهدية إعطاءً وقبولًا الإفتاء توضح بيان حقيقة الإسلام والإيمان والفرق بينهما

أضافت الإفتاء، أن الله عز وجل أوجب دفن الميت ومواراة بدنه؛ إكراما للإنسان وصيانة لحرمته وحفظا لأمانته؛ حتى تمنع رائحته وتصان جثته وتحفظ كرامته؛ لأن حرمته ميتا كحرمته حيا، وجعله حقا مفروضا لكل ميت، وفرض كفاية على المسلمين: إن قام البعض سقط الإثم عن الباقين، وإن تركوه أثموا جميعا، وهذا من الأحكام الشرعية القطعية التي دلت عليها أدلة الوحي وإجماع الأمة سلفا وخلفا:

فأما الكتاب؛ فقال تعالى: ﴿فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوأة أخيه﴾ [المائدة: 31]؛ فكان إرسال الغراب إعلاما بوجوب الدفن؛ قال الإمام القرطبي في تفسيره: [وأما دفنه في التراب ودسه وستره فذلك واجب؛ لهذه الآية]، وأما الإجماع؛ قال الإمام ابن رشد في "بداية المجتهد ونهاية المقتصد": [وأجمعوا على وجوب الدفن].

وقال الإمام ابن المنذر في "الإجماع": [وأجمعوا على أن دفن الميت لازم واجب على الناس، لا يسعهم تركه عند الإمكان].

حث الشريعة الإسلامية على تعجيل دفن الميت

أوضحت الإفتاء، أن الشريعة لم تكتف بفرض حق الدفن للميت، حتى شددت على سرعة استيفائه، ودعت إلى المبادرة بأدائه؛ حفظا لكرامته وصونا لحرمته؛ فأجمعت الأمة على مشروعية الإسراع بالجنازة؛ لما ورد من الأمر النبوي المؤكد بسرعة دفن الميت والنهي عن التباطؤ أو التلكؤ فيه، وعلى ذلك مضى عمل الصحابة والسلف الصالح رضي الله عنهم؛ حتى حمل بعض الفقهاء ذلك على الوجوب؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «أسرعوا بالجنازة؛ فإن تك صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن يك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم» متفق عليه.

دار الإفتاء المصرية

وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «إذا مات أحدكم فلا تحبسوه، وأسرعوا به إلى قبره» أخرجه الطبراني في "الكبير"، والبيهقي في "شعب الإيمان"، وإسناده حسن؛ كما قال الحافظ ابن حجر في "فتح الباري"، وعن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: «يا علي، ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا آنت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت لها كفؤا» أخرجه الإمام أحمد في "المسند"، والترمذي وابن ماجه في "السنن"، والحاكم في "المستدرك" وصححه، والضياء في "المختارة".

وقال الزبير بن العوام رضي الله عنه: "إنما كرامة الميت تعجيله" رواه ابن شبة في "تاريخ المدينة".

 

التخفيف في صلاة الجنازة للتعجيل بدفن الميت

 

قالت الإفتاء، إن الشريعة المطهرة قد بالغت في استيفاء حق الدفن للميت وقدمته على ما عداه؛ حتى خففت لأجله صلاة الجنازة؛ فلم تجعل لها أذانا ولا إقامة، ولا ركوعا ولا سجودا، ولم تشرع بعد الفاتحة فيها قراءة، واستثنت أداءها في أوقات الكراهة.

وتابعت: أفتى جماعة من الفقهاء بمشروعية صلاة الجنازة على من مات قبل صلاة الجمعة دون انتظار الجمعة، وأن فريضة الجمعة تسقط عن أهله ومن يتبعهم ويصلونها ظهرا؛ لضرورة الإسراع بالجنازة؛ قال الإمام ابن الحاج المالكي في "المدخل": [وقد وردت السنة أن من إكرام الميت تعجيل الصلاة عليه ودفنه. وقد كان بعض العلماء رحمه الله ممن كان يحافظ على السنة إذا جاءوا بالميت إلى المسجد، صلى عليه قبل الخطبة، ويأمر أهله أن يخرجوا إلى دفنه ويعلمهم أن الجمعة ساقطة عنهم إن لم يدركوها بعد دفنه، فجزاه الله خيرا عن نفسه على محافظته على السنة والتنبيه على البدعة، فلو كان العلماء ماشين على ما مشى عليه هذا السيد لانسدت هذه الثلمة التي وقعت].

وقال العلامة الخطيب الشربيني الشافعي في "مغني المحتاج": [وقد جرت عادة الناس في هذا الزمان بتأخير الجنائز إلى بعد الجمعة، فينبغي التحذير عن ذلك. وقد حكى ابن الرفعة: أن الشيخ عز الدين بن عبد السلام لما ولي الخطابة بجامع مصر كان يصلي على الجنازة قبل الجمعة، ويفتي الحمالين وأهل الميت بسقوط الجمعة عنهم؛ ليذهبوا بها. بل ينبغي أن يراد بهم: كل من يشق عليه التخلف عن تشييعه منهم].

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الإفتاء دار الافتاء تغسيل الميت الأموات قال الإمام دفن المیت رضی الله الله عن

إقرأ أيضاً:

حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضح

حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية غير المكلفين بأداء الفريضة أو العمرة؟ سؤال أجابت عنه دار الإفتاء المصرية.

وقالت عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك: إن قام أصحاب الهمم من ذوي الإعاقات الذهنية الذين أخرجتهم إعاقتُهم عن حدِّ التكليف، بأداء الحج أو العمرة عن طريق مساعدة الغير لهم فإن ثواب ذلك يوضع في ميزان حسناتهم، وجزى الله من ساعدهم خير الجزاء.

الأضحية.. الإفتاء تكشف عن الحكمة من مشروعيتها فى عيد الأضحىعلي جمعة يكشف عن أنواع الدماء الواجبة في الإحرام عند ترك واجب أو بفعل محرمأذكار الصباح مكتوبة.. رددها يوميا راحة للقلب وطمأنينة للنفسدعاء الامتحانات.. كلمات تبعث الطمأنينة وتفتح أبواب التوفيق لكل طالبحكم حج ذوي الاحتياجات الخاصة

واشارت الإفتاء عبر موقعها الرسمى الى ان المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية لهم حكم الأصحاء شرعًا مِن وجوب الحج على المستطيع منهم، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدِّ التكليف الشرعي، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء حجوا بمالهم أم بمال غيرهم.


وتابعت: أما مَن كانت إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدِّ التكليف الشرعي، فإن الحج والعمرة تصح منهم -لا على جهة الوجوب- إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم، ويكون ذلك في ميزان حسناتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة وعمرة الفريضة -عند مَن يقول بفرضيتها- إذا عُوفِي المعاق ذهنيًّا من مرضه وإعاقته وصار مُكَلَّفًا.

 وأوضحت ان الحج ومثله العمرة يتفردان عن سائر العبادات بأحكامٍ وطبيعةٍ مختلفة؛ منها: أنه يجمع بين العبادة المالية والبدنية، على حين أن الزكاة عبادة مالية، وأما الصلاة والصوم فعبادتان بدنيتان. ومنها: أن للحج مكانًا محددًا لإقامة شعائره، على حين أن العبادات الأخرى ليس لها مكان محدد. 

ومنها: أن الحج إذا فَسَدَ وَجَبَ المُضِيُّ فيه وإتمامُه، ثم قضاء حج آخر مكانه، بينما بقية العبادات إذا فَسَدَت فقد خرج المكلف منها قَهرًا، ولا يَمضِي فيها ويجب قضاؤها أو إعادتها. ومنها: أن هناك فرقًا في الحج بين الركن والواجب، بينما في بقية العبادات لا فرق عند جمهور العلماء فيها بين الركن والواجب. ومنها: أنه يمكن الحج والعمرة عن الحي غير القادر على المناسك، بمعنى غير المستطيع للوصول إلى الأراضي المقدسة والثبات على الدابة أو الراحلة، وهو المسمى في الفقه بـالمَعضُوب، بينما سائر العبادات لا يقوم فيها الغير عن المكلف في حياته. وغير ذلك من الفروق بين الحج والعمرة من جهةٍ وبين سائر العبادات من جهةٍ أخرى.


ولهذا كان الحج ذا طبيعة خاصة؛ حيث إنه لا يجب إلا مرة واحدة في العُمُر، خلافًا لبقية العبادات. ومنها -وهذا الذي يعنينا الآن في الجواب على السؤال المطروح-: أن الحج يُقبَل مِن المكلف ومن غير المكلف ولو غير مُمَيِّز، بمعنى أنه يُثاب عليه إذا أداه عنه غيره صحيحًا مستوفيًا الأركان والشروط. 

أما الصلاة والصوم فغاية أمرهما أنهما يصحان مِن غير المكلف إذا أداهما بأركانهما وشروطهما بشرط أن يكون مميزًا، وإن كان لا يطالب المميز بهما، وإنما المخاطب في ذلك هو الولي الشرعي له؛ من والدٍ أو والدةٍ أو وَلِيٍّ أو وَصِيّ، بدليل قوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عن الصلاة: «وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِعَشْرِ» رواه أبو داود وأحمد والبيهقي عن عمرو بن شُعَيب عن أبيه عن جَدِّه رضي الله تعالى عنه، وفي رواية: «مُرُوهُمْ بِالصَّلَاةِ لِسَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا لِثَلَاثَ عَشْرَةَ» رواها الدارقطني، والطبراني في "الأوسط". وقيس على الصلاة الصيامُ وغيرُه بجامع العبادة البدنية في كُلٍّ.


أما الحج فلخصوصيته التي سبق الكلام عليها وعلى مظاهرها كان الثواب لاحقًا لمَن صدر منه بنفسه أو بمساعدة الغير ولو كان طفلًا غير مميز، ولو رضيعًا، أو كان بالغًا ولكن اختل تكليفُه الشرعي بنقص في عقله أو بإعاقة في ذهنه.


واستدلت على ذلك: ما رواه مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أنه لقي رَكبًا بالرَّوحاء، فقال: «مَنِ الْقَوْمُ؟» قَالُوا: الْمُسْلِمُونَ، فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: «رَسُولُ اللهِ»، فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا، فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: «نَعَمْ، وَلَكِ أَجْرٌ»، وفي رواية الطبراني في "الكبير" و"الأوسط": رفعت صبيًّا لها في خِرقة؛ مما يدل على أنه كان رضيعًا. ويُقاس على الطفلِ غيرِ المميز المجنونُ والمُعاق ذهنيًا إعاقة تُخرجه عن التكليف بجامع ارتفاع التكليف عن كُلٍّ.


واكدت انه بناء على ذلك: فإن المسلمين من ذوي الإعاقات الجسدية فقط لهم حكم الأصحاء شرعًا، مِن وجوب الحج على المستطيع منهم إما بنفسه أو بغيره؛ لقوله تعالى: ﴿وَللهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران:97]، وكذلك الحال مع ذوي الإعاقات الذهنية التي لم تُخرجهم إعاقتُهم عن حَدّ التكليف الشرعي؛ بأن كان سنه العقلي لا العمري هو سن البالغين المدركين لما حولهم؛ بأن يكون خمسة عشر عامًا فما فوق، أو أقل من خمسة عشر عامًا ولكنه يكون برأي المختصين مدركًا للأمور الحسِّيّة المتعلقة بالجنس الآخر كما يشعر بها مَن احتلم من الذكور أو احتلمت أو حاضت من الإناث؛ سواء أَجَمَعُوا بين الإعاقة الجسدية وهذا النوع من الإعاقة الذهنية أم اقتصر الأمر على إعاقتهم الذهنية فقط، والحج يقع صحيحًا منهم مُسقِطًا للفريضة؛ سواء أحجوا بمالهم أو بمال غيرهم.


وأما مَن كانت من المسلمين إعاقتُه الذهنية تُخرجه عن حدّ التكليف السابقِ تحديدُه، فإن الحج ومثله العمرة تصح منهم إذا تم نقلهم إلى الأماكن المقدسة وقاموا بأداء الحج أو العمرة بأركانهما وشروطهما عن طريق مساعدة الغير لهم؛ سواء أكان ذلك بأموالهم أو بأموال غيرهم، ومعنى ذلك أنه يوضع ذلك في ميزان حسناتهم، وتُرفَع بها درجاتهم، وإن كان ذلك لا يُغنِي عن حج الفريضة أو عمرة الفريضة عند مَن يقول بوجوب العمرة كالشافعية، بمعنى أن المعاق ذهنيًّا إعاقةً تُخرِجه عن التكليف إذا عُوفِي من مرضه وإعاقته وصار مكلفًا وجبت عليه حجةُ الفريضة وعمرة الفريضة عند مَن يقول بفرضيتها.
والله سبحانه وتعالى أعلم.

طباعة شارك حكم حج ذوي الاحتياجات الخاصة حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية الحج العمرة الإفتاء

مقالات مشابهة

  • هل يجوز صلاة ركعتين تحية المسجد والإمام يخطب الجمعة؟.. الإفتاء تجيب
  • "الإفتاء توضح" بعد الجدل الدائر.. حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟
  • الإفتاء توضح الدليل على مشروعية الأضحية من الكتاب والسنة
  • أمور لابد للحاج أن يفعلها قبل سفره لأداء الفريضة.. الإفتاء توضح
  • حكم حج ذوي الإعاقات الذهنية؟.. الإفتاء توضح
  • ما حكم الأضحية وشروط صحتها؟.. الإفتاء توضح
  • حكم المبادرة بشراء صكوك هدي التمتع مِن المدينة المنورة.. الإفتاء توضح
  • بماذا انفرد الحج عن غيره من العبادات؟.. الإفتاء توضح
  • دار الإفتاء توضح أفضل الأعمال في أيام العشر من ذي الحجة.. ذكرٌ وصيامٌ وتهليل وأضحية
  • كيف أستغل العشر الأوائل من ذي الحجة؟.. الإفتاء توضح أفضل الأعمال المستحبة