الحبس لعشريني حاول ازهاق روح ابن حيّه بطعنات خنجر بباب الوادي
تاريخ النشر: 6th, December 2023 GMT
قضت محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء اليوم الاربعاء بإدانة المتهم “ك،ح” 24 سنة، بعامين حبسا نافذا. عن تهمة محاولة القتل العمدي، راح ضحيّتها ابن الحي المدعو “ب،ح، ش “. لتعرّضه إلى طعنات سكين كادت تودي بحياته بضواحي باب الوادي، كون الإصابة اخترقت القلب ممّا أدى إلى تمزّق للشرايين ونزيف حاد.
ويُستخلص من وقائع القضية، التي جرى التحقيق بشأنها بمحكمة سيدي أمحمد، أنّه بتاريخ 2 أوت 2023.
ضحيّته. أين قام بمباراة ضحيته ب3 طعنات اثنين منها إصابته على مستوى الذّراع الأيسر، والأخرى أسفل القلب، ثمّ لاذ بالفرار، تاركا المجنى عليه ساقطا على الأرض متأثرا بالإصابة.
وتم في اطار التحريات في ملابسات الجريمة، تحديد هوّية الفاعل. وخلال ايقافه واخضاعه للتحقيق اعترف منذ الوهلة الأولى بضربه الضحية بواسطة سكين، في أماكن متفرّقة من جسمه لا يتذكّرها بالتدقيق.
كما ورد في تقرير الطبيب الشرعي، أن الضحية “شمس الدين” تعرّض إلى تمزّق كلي للأعصاب. وطعنتين عميقتين على مستوى الذراع الأيسر، مما أدى إلى تمزّق الغلاف الداخلي للقلب. وهي الوقائع التي حاول المتهم التراجع عن أقوالهت التي ادلى أمام قاضي التحقيق،قبل أن يأمر هذا الأخير بإيداع المتهم رهن الحبس المؤقت. عن جناية محاولة القتل العمدي، وإحالته على محكمة الجنايات للمحاكمة، أين التمس في حقّه عقوبة 20 سنة سجنا نافذا.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 20 ألف جنيه عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس
حدد قانون العقوبات عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة نشر شائعات بهدف إثارة الفزع بين الناس.
عقوبة نشر الأخبار الكاذبةنصت المادة 188 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.
وهناك أيضا المادة 102 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على، "يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.