سيدة تطلب تمكينها من مسكن الحضانة برفقة أطفالها.. اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 8th, December 2023 GMT
أقامت سيدة طلب تمكين من منزل الزوجية، ودعوي طلاق للضرر، بعد زواج استمر16 سنة، أمام محكمة الأسرة بـ 6 أكتوبر، وادعت طرد زوجها لها وتهديده بالتخلص منها حال ملاحقته بحقوقها الشرعية المسجلة فى عقد الزواج. وأشارت الزوجة إلى أنها قامت بمشاركته بسداد ثمن العقار الذي تقيم فيه بأموالها من ميراث والداها وفقاً لتسجيلات عقد الملكية، وأنه قام بطردها من العقار الذي يحتوي علي أكثر من شقة، وقسم الشقق على شقيقاته وأشقائه، ورفض رد المبالغ المالية التي سبق أن اقترضها منها لسداد الأقساط المتراكمة عليه طوال سنوات زواجهما".
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة خلافات أسرية طلاق للضرر أخبار الحوادث عنف أسري أخبار عاجلة
إقرأ أيضاً:
إجراءات قانونية لتعويض المحبوسين احتياطيا.. اعرف التفاصيل
تضمن قانون الاجراءات الجنائية الذي تم إقراره نهائيا من قبل مجلس النواب، عدة ضوابط وآليات جديدة لتعويض المحبوسين احتياطيا.
في هذا الصدد، نصت المادة 523 من القانون على أنه يستحق كل من حبس احتياطيا تعويضا في الحالات الآتية:
1- إذا كانت الواقعة محل الاتهام معاقب عليها بالغرامة، أو جنحة معاقب عليها بالحبس مدة تقل عن سنة، وكان للمتهم محل إقامة ثابت ومعلوم في جمهورية مصر العربية.
2 - إذا صدر أمر نهائي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لعدم صحة الواقعة.
3 - إذا صدر حكم بات ببراءته من جميع الاتهامات المنسوبة إليه مبنيًا على أن الواقعة غير معاقب عليها، أو غير صحيحة، أو أي أسباب أخرى بخلاف حالات البطلان أو التشكك في صحة الاتهام أو أسباب الإباحة أو الإعفاء من العقاب، أو العفو، أو امتناع المسئولية.
ويسري حكم البند 3 من الفقرة الأولى من هذه المادة في شأن استحقاق تعويض لمن نفذ عقوبة سالبة للحرية صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.
وفي جميع الأحوال تتحمل الخزانة العامة للدولة التعويضات المشار إليها في هذه المادة، بشرط ألا يكون طالب التعويض تم حبسه احتياطيا، أو نفذ عقوبة مقيدة للحرية على ذمة قضية أو قضايا أخرى عن فترة مماثلة أو تزيد على مدة الحبس الاحتياطي أو تنفيذ العقوبة محل طلب التعويض.