حكم الشرع في صرف الزكاة لتوصيل المياه إلى القرى الفقيرة
تاريخ النشر: 9th, December 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن صرف الزكاة في توصيل المياه إلى القرى الفقيرة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت يجوز شرعًا صرف زكاة المال في توصيل مياه الشرب للقرى الفقيرة بجميع الطرق؛ لأن ذلك من ضروريات السكن والغِذَاء التي يجوز إخراج الزكاة فيها شرعًا، ولأن هؤلاء يصدق عليهم وصف الفقر، وهو أول مصارف الزكاة التي أوجب اللهُ صرفَ المال فيها؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ.
عن أبي معشر , عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر , فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها ! فقال : أنت أحق أن تقول قال : لتقولن ! قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة , قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر . * - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , عن قتادة , أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود , فذكر نحوه . 3708 - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : زوجها أحق بها ما لم تغتسل , أو قالا : تحل لها الصلاة . 3709 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة , قال : ثنا مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته , ووكل بذلك رجلا من أهله , أو إنسانا من أهله , فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة , وقربت ماءها لتغتسل , فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج , فأقبل الزوج وهي تريد الغسل , فقال : يا فلانة ! قالت : ما تشاء ؟ قال : إني قد راجعتك . قالت : والله ما لك ذلك ! قال : بلى والله ! قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري , فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت : لا والله ما كنت فعلت , ولقد قربت مائي لأغتسل ! فردها على زوجها , وقال : أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . * - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن مطر , عن الحسن , عن أبي موسى الأشعري بنحوه
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عن أبی
إقرأ أيضاً:
وزارة الشؤون الدينية تحدّد نصاب الزكاة لهذا العام
أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الأربعاء، نصاب الزكاة للعام الهجري 1446هـ.
وأوضحت الوزرة، في بيان نشرته عبر حسابها على فيسبوك، أن نصاب الزكاة للعام الهجري 1446هـ، قدّر بـ :1.615.000 دج.
وأكدت الوزارة أن هذا النصاب يمثل قيمة 20 دينارا ذهبيا، أي ما يعادل وزن 85 غراما.
وحددت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجينور” “AGENOR ثمن الغرام الواحد من الذهب من عيار 18 قيراط” مطلع هذه السنة الهجرية بـ 19.000 دج.
وعليه، فإن النصاب يحسب كما يلي: 85 × 19.000 دج = 1.615.000 دج.
وأضاف البيان أنه يجب إخراج ربع العُشر، أي ما يمثل 2,5 من كل مال بلغ النصاب المذكور أعلاه وحال عليه الحول (العام)، من النقود أو من العروض التجارية والسلع التي تقوّم بسعرها في السوق يوم زكاتها.