يسأل الكثير من الناس عن حكم علاج المواطنين المحتاجين من غير المسلمين من أموال الزكاة اجابت دار الافتاء المصرية وقالت يجوز شرعًا إعطاء الزكاة للمواطنين المحتاجين إلى العلاج من غير تفرقة في ذلك بين المسلم وغير المسلم؛ بموجب آية الزكاة التي لم تفرق بين مسلم وغير مسلم، وعملًا بمذهب سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو مذهب جماعة من السلف الصالح وبعض فقهاء المذاهب المعتبرين.

 

 

عن أبي معشر , عن إبراهيم النخعي أنه رفع إلى عمر , فقال لعبد الله بن مسعود : لتقولن فيها ! فقال : أنت أحق أن تقول قال : لتقولن ! قال : أقول : إن زوجها أحق بها ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة , قال : ذاك رأيي وافقت ما في نفسي فقضى بذلك عمر . * - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , عن قتادة , أن عمر بن الخطاب قال لابن مسعود , فذكر نحوه . 3708 - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن أبي معشر , عن النخعي , أن عمر بن الخطاب وابن مسعود قالا : زوجها أحق بها ما لم تغتسل , أو قالا : تحل لها الصلاة . 3709 - حدثنا حميد بن مسعدة , قال : ثنا يزيد بن زريع , قال : ثنا سعيد بن أبي عروبة , قال : ثنا مطر أن الحسن حدثهم : أن رجلا طلق امرأته , ووكل بذلك رجلا من أهله , أو إنسانا من أهله , فغفل ذلك الذي وكله بذلك حتى دخلت امرأته في الحيضة الثالثة , وقربت ماءها لتغتسل , فانطلق الذي وكل بذلك إلى الزوج , فأقبل الزوج وهي تريد الغسل , فقال : يا فلانة ! قالت : ما تشاء ؟ قال : إني قد راجعتك . قالت : والله ما لك ذلك ! قال : بلى والله ! قال : فارتفعا إلى أبي موسى الأشعري , فأخذ يمينها بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت لقد اغتسلت حين ناداك ؟ قالت : لا والله ما كنت فعلت , ولقد قربت مائي لأغتسل ! فردها على زوجها , وقال : أنت أحق ما لم تغتسل من الحيضة الثالثة . * - حدثنا محمد بن يحيى , قال : ثنا عبد الأعلى , قال : ثنا سعيد , عن مطر , عن الحسن , عن أبي موسى الأشعري بنحوه 

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: ثنا سعید عن أبی

إقرأ أيضاً:

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

قالت دار الإفتاء المصرية إن الزكاةُ ركنٌ من أركان الإسلام، وهي للفقراء والمساكين، ولا تجوز للأصول أو الفروع ولو كانوا محتاجين، أمَّا الصدقة فهي مال يدفعه المتصدق زائدًا عن أموال الزكاة، ويجوز دفع هذا المال ولو للأصول أو الفروع، ولو كانوا أغنياء، وهو في هذه الحالة صدقةٌ وصلةٌ.

حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين

والصدقة قد تكون بالمال، وبغيره من أفعال الخير والبر؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ». [أخرجه البخاري]

كما أن الصدقة المالية نوعان: صدقة غير جارية، وصدقة جارية: والصدقة غير الجارية هي: المال الذي يُعطَى للفقير؛ لينتفع به فقط دون حبس أصله عليه، كإعطائه طعامًا، أو كسوة، أو مالًا ينفقه كيف شاء.

وأما الصدقة الجارية فهي: ما يُحبَس فيها أصل المال ومنفعته أو منفعته فقط على شيء معين، بنيّة صرف الرّبح إلى المحتاجين وفي كافة وجوه الخير، وصُورها كثيرة، منها: بناء المساجد، والمستشفيات، ودور العلم، والإنفاق على طلبته، ووقف محصول الأراضي الزراعية أو أرباح الأنشطة التجارية على جهة بر معينة.

والصدقة الجارية أعظم أجرًا؛ لتجدد ثوابها كلما انتفع الناس بها؛ فقد قال سيدنا رسول الله ﷺ قَالَ: «إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ: إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ». [ أخرجه مسلم]

الصدقة الجارية

روى الإمام مسلم في "صحيحه" عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «إذا ماتَ ابنُ آدَمَ انقَطَعَ عَمَلُه إلَّا مِن ثَلاثٍ: صَدَقةٍ جارِيةٍ، أَو عِلمٍ يُنتَفَعُ به، أَو وَلَدٍ صالِحٍ يَدعُو لَهُ».


ويقول الإمام الرافعي الشافعي: والصدقة الجارية محمولة عند العلماء على الوقف. والوقف هو: حَبسُ مالٍ معينٍ قابلٍ للنقل يمكن الانتفاعُ به مع بقاء عينه، وقطعُ التصرف فيه، على أن يُصرَف في جهة خير تقربًا إلى الله تعالى.

 

 

مقالات مشابهة

  • شهادتي على لقاء الأسد ومشهد العار في جامع المسلمين
  • ماهي البشعة وحكمها في الإسلام ؟
  • سقوط المتهم بإدارة كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين في الجيزة
  • تراجع التمويل يجبر الأمم المتحدة على استبعاد ملايين المحتاجين
  • حكم صلاة النوافل جالسًا وجواز صرف الزكاة للزملاء المحتاجين
  • هل علي ذنب إن لم أخرج الزكاة على الذهب الذي بلغ النصاب؟.. الفتوى تجيب
  • فعالية في صنعاء تدشيناً لحملة مواجهة البرد القارس ودعم المحتاجين
  • عاجل.. كشف حقيقة توزيع أموال على المواطنين في انتخابات النواب 2025 بدار السلام
  • حبس نصاب انتحل صفة موظف بشركة دفع إلكتروني للاستيلاء على أموال المواطنين
  • حكم دفع مال الزكاة أو الصدقة للأبناء أو أبنائهم إذا كانوا محتاجين