قضت محكمة الجنايات المنعقده لمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد عمار وعضوية المستشارين رأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية سيد حجاج ومحمد  السعيد، علي متهم  مع آخرين، فى تبادل إطلاق النار لعدة ساعات، بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين، بالحبس لمده سنه مع الشغل.

وتعود أحداث الواقعة أن المتهم قام  بقتل طرف آخر من عائلة الثانية، وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة الأولي بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة الأولي بتقديم الدية للعائلة الثانية التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إطلاق النار الأخذ بالثأر بالصف

إقرأ أيضاً:

الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون

تضمن قانون العقوبات عقوبة لجريمة إلقاء الرعب بين الناس ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إلقاء الرعب بين الناس وذلك طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

الحبس والغرامة

نصت المادة 188 من قانون العقوبات على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة”.

منى زكي تفجّر مفاجآت عن كواليس الست .. ورعب اللحظة الأولىحقيبة الطلاسم المدفونة تهز كفر الشيخ.. ألغاز سحر أسود تستهدف شابًا وتفجر رعبًا في القريةساعات من الرعب تنتهي بالفرحة.. مباحث طهطا تستعيد "آسر" وتكشف القصة الكاملة لاختفائهإسرائيل تنشر الرعب في ريف دمشق: إطلاق نار وحاجز عسكري يمنع العبور

ونصت المادة 80 (د) من قانون العقوبات على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصرى أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

ونصت المادة 102 مكرر من قانون العقوبات أيضا والتى تنص على أنه “يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتى جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب”.

طباعة شارك قانون العقوبات الرعب إشاعات كاذبة الحبس غرامة

مقالات مشابهة

  • قانون حماية الآثار في مصر يفرض عقوبات صارمة على المتعديين
  • الحبس وغرامة 200 جنيه عقوبة إثارة الرعب بين الناس طبقا للقانون
  • عاجل| انطلاق المؤتمر الصحفي لـ إعلان نتائج الجولة الأولي للدوائر الـ 19 الملغاة بانتخابات النواب
  • بعد قليل.. «الوطنية للانتخابات» تعلن نتائج الجولة الأولي للدوائر الـ 19 الملغاة بانتخابات النواب
  • انطلاق التصويت فى اليوم الأخير للمرحلة الأولي لانتخابات النواب
  • اليوم.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن نتائج إعادة جولة المرحلة الأولي الملغاة
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج
  • انطلاق التصويت فى الدوائر الـ30 الملغاة ضمن المرحلة الأولي لانتخابات النواب
  • «سفر العذارى» ليوسف زيدان
  • الإعدام لمتهم وبراءة 2 آخرين بجريمة قتل فى قنا