كيف تخرج زكاة المال عن شهادة الاستثمار والوديعة البنكية.. طريقة سهلة
تاريخ النشر: 12th, December 2023 GMT
تظل المعاملات المالية في البنوك واحدة من أكثر المسائل جدلاً لما تسببت به بعض الفتاوى المتشددة من تحريم مطلق وتقييد جعل شبهة التعامل من الأسئلة المتكررة لدار الإفتاء رغم حرصها على بيان الوجه الشرعي لكافة المعاملات وتشديدها على تصويب المفاهيم الخاطئة بإطلاق لفظة قرض على التمويل الجائز، وورد إلى دار الإفتاء المصرية سؤال عن حكم الزكاة على شهادات الاستثمار؟، وهل يتم إخراج الزكاة على الفائدة أم رأس المال؟.
قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء: إن دار الإفتاء تنظر إلى الودائع وشهادات الاستثمار على أنها أرض زراعية تستوجب فيها الزكاة عن الثمار المحققة كأن يخرج صاحب المال 10% من العائد الذي يأتيه عند الحصول على هذا العائد كل ثلاثة أشهر أو ينتظر الحول الكامل "عام" فيخرج 2.5% عن كامل ماله.
وبين عبدالسميع في إجابته على حكم الزكاة لشهادات الاستثمار، أنه جاز السائل أن يتخير من الأمرين الأيسر والأنسب له سواء بإخراج الـ10% عن العائد فقط عند قبضه، أو أن يخرج 2.5% الزكاة المقررة عن المال حال بلوغه النصاب الشرعي.
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن نسبة زكاةالمال المستثمر في تجارة أو في شكل ودائع بنكية تبلغ 2.5% على إجمالي أصل المال مضافًا إليه الفوائد والأرباح، إلا في حالة واحدة تخرج فيها زكاة الودائع البنكية عن الأرباح فقط.
وأوضح «وسام» عبر البث المباشر بصفحة دار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في إجابته عن سؤال: «هل تُحسب زكاة المال على رأس المال -أصله- أم على الأرباح؟ هل الزكاة عن الأموال المودعة بالبنوك تكون على أصل المبلغ أم على الأصل والفوائد معًا؟»، أنه إذا كان المال مستثمرًا في تجارة، ففي هذه الحالة هناك قول واحد وهو وجوب إخراج الزكاة بنسبة 2.5 % من إجمالي المال أي عن أصل المال مضافًا إليه الأرباح.
لم أخرج الزكاة عدة سنوات فهل التوبة تكفي أم يجب إخراجها
قال الشيخ أحمد ممدوح أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن زكاة المال تجب إذا بلغ المال الذي تم توفيره النصاب وحال عليه الحول وقيمته 85 جرام ذهب عيار 21 ونخرج ربع العشر يعني 2.5% يعني كل 1000 جنيه عليه 25 جنيها وكل 100 ألف جنيه عليها 2500 جنيه وكل مليون عليه 25 ألف جنيه توزع على الفقراء وفي مصارفها الشرعية.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء ، خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انه يجب أن نخرج الزكاة ويمكن دفعها أثناء شهور العام قبل بداية العام الجديد كما يجب أن نقضي ما علينا من الزكاة في السنين السابقة لان دين الله أحق أن يقضى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء أمین الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء
إقرأ أيضاً:
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟.. الأزهر يوضح رأي الشرع
الزكاة هي أحد أركان الإسلام التي يكثر حولها أسئلة الناس رغبة منهم في معرفة أحكامها، ومن ضمن ما يتساءل عنه بعض الناس هو هل الذهب الزينة عليه زكاة؟ وهل الرجل المسئول عن دفع الزكاة بخصوص الذهب أو المصوغات الخاصة بالزوجة أو خطيبته وهو ما نتعرف عليه في السطور التالية.
هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟وحول إجابة السؤال هل الرجل ملزم بدفع زكاة الذهب المملوك لزوجته؟ فرّقت الدكتورة إيمان محمد، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، بين النية عند شراء الذهب هل هو من أجل الادخار أم الزينة، فإذا كان النية عند شراء الذهب هي أن الذهب للادخار، فإن الذهب يُعد من مال الادخار، أما إذا كان الذهب وراثة مثلاً، واستخدمته المرأة للزينة، فإنه لا يُعتبر من مال الادخار، بل يُستخدم للزينة فقط".
وأضافت عضو الأزهر العالمي للفتوى "إذا قصدت المرأة شراء الذهب للادخار، فهنا يكون المال في حكم الادخار، ويجب إخراج الزكاة عليه، خاصة أن الذهب من المعادن القابلة للنمو والزيادة ويجب أن تجب فيه الزكاة، ولكن إذا كان الذهب يُستخدم للزينة فقط، فلا حرج عليها وفقًا لقول الجمهور".
وتابعت عضو الأزهر العالمي للفتوى "بالنسبة للمرأة التي تمتلك ذهبًا وقد بلغ النصاب، فهي مسئولة عن إخراج الزكاة بنفسها، وليس الزوج"، مؤكدة الزوج ليس مسئولاً عن الزكاة الخاصة بالمرأة بل هي المسئولة عنها بحد ذاتها.
هل يجوز تقسيط الزكاة على مدار العام؟كشف الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن أن الأصل في إخراج الزكاة هو الفورية، أي أن تُخرج الزكاة فور تمام الحول إذا بلغ المال النصاب، ويُفضّل أن تصل إلى يد الفقير مباشرة ليملكها ويتصرف فيها كيفما يشاء، تحقيقًا لمقصود الزكاة في سد حاجته.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، ردًا على سؤال لمواطن قال فيه: "عليّ 12 ألف جنيه زكاة، فهل يجوز أن أخرجها على دفعات شهرية مقدارها 1000 جنيه لرعاية أسرة فقيرة؟"، أن إخراج الزكاة على دفعات أو أقساط لا يجوز إذا كان التأخير لمصلحة المزكّي نفسه، لأن الأصل كما نص الفقهاء هو "الفورية في الأداء"، أي أن تُخرج الزكاة بمجرد حلول الحول.
شروط إخراج الزكاة على أقساطوأشار أمين الإفتاء إلى لكن إن كان التقسيط لمصلحة الفقير، كأن يكون الفقير لا يُحسن التصرف في المال أو ينفقه سريعًا دون تدبير، أو يحتاج دعمًا مستمرًا شهريًا لتلبية ضروراته، فلا مانع من إخراج الزكاة على دفعات شهرية بشرط ألا يتجاوز ذلك الحول الزكوي التالي، أي يجب أن تنتهي عملية التوزيع خلال السنة نفسها.
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أهمية عزل مال الزكاة بمجرد تمام الحول، بحيث يكون محددًا ومفصولًا عن مال المزكّي، ويُعامل معاملة مال الفقير، حتى لو لم يُسلَّم كله دفعة واحدة.
وقال أمين الإفتاء إن الأفضل والأكمل هو إخراج الزكاة فورًا ودُفعة واحدة، تحقيقًا لكمال الفريضة، لكن التيسير في حالات معينة هو من رحمة الشريعة بمصالح المحتاجين.
هل تسقط الزكاة عن شخص مات قبل دفعها؟وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان سابق له، أن الفقهاء اختلفوا في حكم الزكاة التي لم يُخرجها المسلم قبل وفاته، مشيرة إلى أن هناك قولين رئيسيين في هذه المسألة:
القول الأول: وهو رأي جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة، ويرون أن الزكاة لا تسقط بالموت، بل يجب إخراجها من مال المتوفى سواء أوصى بها أم لم يوصِ، باعتبارها دينًا لله تعالى، مستندين إلى قوله تعالى: {مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 11]، وإلى ما ورد في الحديث الشريف عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي ﷺ قال: «فَدَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى» [متفق عليه].القول الثاني: وهو مذهب السادة الحنفية، فيرى أن الزكاة تسقط بوفاة المكلف، لأنها عبادة يشترط فيها النية، وبالتالي تسقط بموته، ولا يجب على الورثة إخراجها إلا إن أرادوا التبرع بها كصدقة عن الميت. غير أن الحنفية استثنوا زكاة الزروع والثمار، حيث قالوا بعدم سقوطها بالموت قبل أدائها.