صدى البلد:
2025-12-13@02:01:08 GMT

السجن المشدد لمتهم لحيازته مواد مخدرة في العجوزة

تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT

قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي رئيس المحكمـة، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ متهم بحيازة مواد مخدرة.

وكشف امر الاحالة في القضية رقم 3459 لسنة ٢٠٢٣ جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 466 لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الجيزة، قيام المتهم حسام ح.، بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، بأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.

وخلال التحقيقات استمعت النياب لاقوال معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، والذي كشف  أنه وأثناء المرور، بشارع وادي النيل - منطقة ميت عقبة، ورفقتـه قـوة من الشرطة السريين شاهد المتهم  حسام حسن احمد حسن، المطلوب ضبطه تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ جنح تدابير العجوزة، فقام بضبطه إنفاذاً لذلك الحكم وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على عدد إثني عشر لفافة ورقية تبين أنها جميعاً تحوي كمية من جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وبمواجهته بالمخدر المضبوط أقر له بإحرازه.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الإثني عشر لفافة المضبوطة كل بها كمية لجوهرالهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36/' من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل آنف الذكر ، وذلك حسبما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضوريا بمعاقبة  حسام حسن احمد حسن بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مواد مخدرة قسم العجوزة السجن المشدد 6 سنوات المشدد 6 سنوات جنايات القاهرة جنايات العجوزة من قانون

إقرأ أيضاً:

الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ

أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الجيزة الكلية، الزوج المتهم بحبس زوجته داخل غرفة الخزين وتعذيبها صعقا بالكهرباء إلى محكمة الجنايات واستمعت النيابة إلى شهادة الطب الشرعي. 

عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص

شهادة الطب الشرعي 

شهد طبيب مصلحة الطب الشرعي أنه بتوقيع الكشف الطبي على المجني عليها تبين انها تعاني من كسور متفرقة بالجسم نتيجة  السقوط من علو وتواجد آثار تعذيبات بدنية في الذراعين والوجه ومتفرقة بالجسم ولا يمكن تصور حدوثها من السقوط وأن السبب الرئيسي من حدوثها هو التعدي عليها بالضرب بآلة بها صاعق كهربائي. 

شهادة المجني عليها في الواقعة

رشوة مستشار محافظ دمياط.. من الديوان لـ الكلبش | القصة الكاملةموعد أولى جلسات محاكمة مستشار محافظ دمياط وآخرين أمام الجناياتبعد إحالة مستشار محافظ دمياط وآخرين للجنايات بتهمة الرشوة.. اعرف عقوبتهم القانونيةننشر نص شهادة مدير الشئون القانونية في رشوة مستشار محافظ دمياط.. تحقيقات


وشهدت المجني عليها بأنها علي اثر خلاف نشب بينها وبين زوجها المتهم احتجزها بالوحدة السكنية خاصته وأغلق الباب وتعدى عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير النافذة فسقطت من علو وحدثت اصابتها وعزت قصده من افعاله احتجازها وتعذيبها بدنياً.

شهادة مجري التحريات في الواقعة 

شهد أنه بإجراء تحرياته السرية توصل إلى أن المتهم احتجز المجني عليها داخل شقته والتعدي عليها ضرباً فلم تجد مفراً غير شرفة المنزل ما أدى الي اختلال توازنها وسقوطها ارضاً.

 وأضاف بوصول تحرياته الى تعاطي المتهم للمواد المخدرة.

نص أمر الإحالة 

جاء بأمر الإحالة أنه بدائرة قسم شرطة الطالبية محافظة الجيزة احتجز المتهم زوجته المجني عليها  بدون امر احد الحكام المختصين بذلك بأن غلق عليها الأبواب بالوحدة السكنية خاصته ولم يترك لها مخرجاً وتزامن مع ذلك تعذيبه لها بدنياً بأن تعدى عليها ضرباً بسلاح أبيض فضاق عليها الخناق ولم تجد لها مفراً غير نافذة المنزل فسقطت من علو فحدثت إصابتها المثبتة بالتقارير الطبية.


كما أحرز المتهم بقصد التعاطي جوهراً مخدراً ( الحشيش - الميثامفيتامين - الامفيتامين ) في غير الأحوال المصرح بها قانونا وأحرز سلاحاً ابيض " عصا - سلك كهربائي  بدون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

عقوبة الخطف

تقر المادة (289) من قانون العقوبات بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات لكل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلاً. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

بينما تنص المادة (290) من قانون العقوبات على أن "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصاً، يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات.. فإذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن 15 سنة ولا تزيد على 20 سنة.. أما إذا كان المخطوف طفلاً أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.. ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".

وتنص المادة ٢٣٦ من قانون العقوبات على أن كل من جرح أو ضرب أحدا عمدا أو إعطاء مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن من ثلاث سنوات إلى سبع، وأما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن، وهذه العقوبة تنطبق أيضا على الجرائم التي تنتهك بحق الأطفال.

كما نصت المادة ٢٤٠ أيضًا من قانون العقوبات لجريمة الجرح أو الضرب المفضي إلى عاهة مستديمة، على عقوبة السجن من ثلاث سنوات إلى خمس سنوات، وتشدد العقوبة في حالة ما إذا كانت الجريمة مقترنة بسبق الإصرار أو الترصد، فتكون السجن المشدد من ثلاث سنين إلى عشر سنين.

طباعة شارك زوجة الطالبية قفز زوجة قفز زوجة الطالبية إحالة المتهم بتعذئيب زوجته إحالة صعقا بالكهرباء إحالة غرقة التخزين

مقالات مشابهة

  • مفيش غيره عملها .. أقوال مثيرة لـ طالبة عين شمس ضد مسئول أمن المترو
  • علقة موت لـ سيدة الطالبية | أغلق الباب فقفزت من الشباك .. ما الحكاية؟
  • الطب الشرعي: سيدة الطالبية قفزت من البلكونة بعد تعرضها لتعذيب وضرب قاسٍ
  • مفاجآت .. التحريات تكشف كواليس مثيرة لـ قفز زوجة الطالبية من البلكونة
  • ضبط سائق وطالب بالدقهلية وبحوزتهما مواد مخدرة
  • عاجل | إحالة مسئول أمن بمترو الأنفاق للجنايات هتك عرض طالبتين.. خاص
  • السجن المشدد 7 سنوات لرئيس حي شرق الإسكندرية في قضية رشوة
  • حبسها بغرفة الخزين.. إحالة المتهم بتعذيب زوجته صعقا بالكهرباء للجنايات
  • إلغاء حكم السجن المشدد للمتهمين بحيازة مواد مخدرة لأبناء قبيلة العكور بالإسماعيلية
  • السجن 10 سنوات لمتهم بتهديد فتاة على مواقع التواصل الاجتماعى بسوهاج