السجن المشدد لمتهم لحيازته مواد مخدرة في العجوزة
تاريخ النشر: 14th, December 2023 GMT
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار ياسر أحمـد الأحمـداوي رئيس المحكمـة، بالسجن المشدد 6 سنوات لـ متهم بحيازة مواد مخدرة.
وكشف امر الاحالة في القضية رقم 3459 لسنة ٢٠٢٣ جنايات العجوزة، والمقيدة برقم 466 لسنة ٢٠٢٣ كلي شمال الجيزة، قيام المتهم حسام ح.، بدائرة قسم العجوزة بالجيزة، بأحرز بقصد الاتجار جوهرا مخدرا هيروين في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وخلال التحقيقات استمعت النياب لاقوال معاون مباحث قسم شرطة العجوزة، والذي كشف أنه وأثناء المرور، بشارع وادي النيل - منطقة ميت عقبة، ورفقتـه قـوة من الشرطة السريين شاهد المتهم حسام حسن احمد حسن، المطلوب ضبطه تنفيذا للحكم الصادر ضده في القضية رقم 1 لسنة ٢٠٢٢ جنح تدابير العجوزة، فقام بضبطه إنفاذاً لذلك الحكم وبتفتيشه وقائياً عثر بين طيات ملابسه على عدد إثني عشر لفافة ورقية تبين أنها جميعاً تحوي كمية من جوهر الهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات في غير الأحوال المصرح بها قانوناً ، وبمواجهته بالمخدر المضبوط أقر له بإحرازه.
وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن الإثني عشر لفافة المضبوطة كل بها كمية لجوهرالهيروين المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات .
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم انها تأخذ المتهم بقسط من الرأفة في حدود ما تجيزه المادة 17 من قانون العقوبات والمادة 36/' من القانون رقم ١٨٢ لسنة 1960 المعدل آنف الذكر ، وذلك حسبما سيرد بالمنطوق وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم المحكوم عليه بها عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: حضوريا بمعاقبة حسام حسن احمد حسن بالسجن المشدد ست سنوات وتغريمه مائة ألف جنيه عما أسند إليه وبمصادرة المخدر المضبوط وألزمته المصاريف الجنائية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مواد مخدرة قسم العجوزة السجن المشدد 6 سنوات المشدد 6 سنوات جنايات القاهرة جنايات العجوزة من قانون
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد لمروجي الفوضى عبر الإنترنت.. القانون يتصدى لجرائم تهديد السلم المجتمعي
شدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميًا بـ«قانون الإنترنت» من قبضته القانونية، فارضًا عقوبات صارمة تصل إلى السجن المشدد لكل من يستخدم الوسائل الرقمية للإضرار بالمجتمع أو الأمن القومي.
وحدد القانون، الصادر بالقانون رقم 175 لسنة 2018، عدداً من الجرائم التي تُشكل تهديدًا مباشرًا لسلامة المجتمع واستقراره الرقمي، موضحًا أن كل من يستغل وسائل التكنولوجيا في الإخلال بالنظام العام أو تعريض أمن البلاد للخطر، يقع تحت طائلة القانون بعقوبة مغلظة.
المادة (34): السجن المشدد لمن يُعرض الأمن العام للخطر
تنص المادة 34 بوضوح على أن كل من يرتكب جرائم إلكترونية بغرض:
الإضرار بالأمن القومي أو الاقتصاد القومي
تهديد النظام العام أو سلامة المجتمع
إثارة الفوضى أو الكراهية أو النعرات الطائفية
تعطيل مؤسسات الدولة أو عرقلة سلطاتها
فهو يُعاقب بـالسجن المشدد، وهي من أقسى العقوبات الجنائية، لما يمثله ذلك من تهديد للسلم الاجتماعي ووحدة الدولة.
المادة (25): عقوبة المساس بالقيم الأسرية وخصوصية الأفراد
يمتد نطاق العقوبات ليشمل الجرائم الموجهة ضد القيم المجتمعية والحياة الخاصة، حيث تنص المادة (25) على معاقبة من ينتهك خصوصيات الأفراد أو ينشر صورًا أو بيانات شخصية دون إذن، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تتجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13): الحبس والغرامة للمُنتفعين بالخدمات الرقمية دون وجه حق
كما عالج القانون صورًا أخرى من الجرائم، مثل الاستفادة غير المشروعة من خدمات الاتصالات، ونص على معاقبة كل من استخدم الإنترنت أو البث الرقمي أو شبكات الاتصالات بغرض الانتفاع بخدماتها دون إذن، بالحبس والغرامة.
صلاحيات واسعة لمنع السفر والمراقبةويمنح القانون جهات التحقيق سلطة إصدار قرارات منع السفر أو الإدراج على قوائم الترقب لكل من تُوجه له تهم بارتكاب جرائم إلكترونية، وذلك بموجب المادة (9)، مع ضمان حق المتهم في التظلم خلال 15 يومًا أمام محكمة الجنايات.