واشنطن تستخدم حق الفيتو ضد التعديلات الروسية على مشروع القرار بشأن غزة
تاريخ النشر: 22nd, December 2023 GMT
أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل لها بأن واشنطن تستخدم حق الفيتو ضد التعديلات الروسية على مشروع القرار بشأن غزة.
وكان مندوب روسيا بمجلس الأمن فاسيلي نيبينزيا، أكد أن واشنطن مارست الابتزاز لتأجيل صدور قرار حول غزة.
وأشار مندوب روسيا، أن نص المشروع المطروح للتصويت تم إفراغه من مضمونه.
جاء ذلك خلال جلسة لمجلس الأمن لبحث مشروع قرار بشأن تسريع المساعدات لغزة.
وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على غزة لليوم الـ77، وتكافح السلطات الصحية في القطاع لإحصاء عدد الشهداء، في حين يلاحق الموت جوعًا المدنيين الناجين من القصف.
وارتفع عدد الشهداء جراء العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 20057 شهيدًا، بينهم 8 آلاف طفل، فيما بلغ عدد المصابين إلى 53320، منذ بدء العدوان على القطاع في السابع من أكتوبر، حسبما أعلنت السلطات الصحية في غزة، التي أوضحت في بيان لها صباح اليوم الجمعة، أنها سجلت 390 شهيدًا و734 إصابة في القطاع خلال الـ48 ساعة الماضية.
وحسب الإحصاءات الفلسطينية لا يزال هناك 6700 مفقود تحت الأنقاض، فضلًا عن تدمير 70% من الوحدات السكنية فى غزة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: واشنطن مشروع غزة حق الفيتو
إقرأ أيضاً:
قرار يقضي بربط العلاوة السنوية بالأداء للعمانيين في القطاع الخاص
أصدرت اليوم وزارة العمل قرارا وزاريا بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها.
وأوضح القرار أن العامل العماني يستحق علاوة دورية في الأول من يناير من كل عام، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينه 6 أشهر على الأقل في المنشأة، وذلك وفقا لنتيجة تقييمه في تقرير الأداء وكحد أدنى.
وحسب القرار يمنح الموظف علاوة دورية بنسبة 5 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم ممتاز، و4 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد جدا، و3 % من الأجر الأساسي إذا حصل العامل على تقييم جيد، و2 % إذا حصل العامل على تقييم مقبول، في حين لا يستحق العامل علاوة دورية إذا حصل على تقرير أداء ضعيف.
وأوضح القرار أنه يحق للعامل التظلم من نتيجة تقييمه في تقرير الأداء إلى التقسيم الإداري المختص في الوزارة.
وأشار القرار أنه في تطبيق المادة "50" من قانون العمل تختص المنشأة المنقول إليها بصرف العلاوة الدورية المستحقة له.
وأجاز القرار لصاحب العمل تخفيض العلاوة الدورية في حال ثبوت توفر السبب الاقتصادي لدى المنشأة، شريطة موافقة اللجنة المنصوص عليها في المادة 45 من قانون العمل.
كما أجاز القرار لصاحب العمل إيقاف العلاوة الدورية في عدد من الحالات وهي: إذا نسب إلى العامل ارتكاب جنحة أو جناية داخل مكان العمل، وكان محالا للتحقيق لدى السلطات المختصة، وفي حال صدور حكم نهائي ببراءته تلتزم بصرف العلاوات الدورية التي أوقف صرفها، وذلك وفقا لأحكام القرار، وإذا قضى العامل إجازة بدون أجر وفق أحكام المادتين (80، 83 ) من قانون العمل أو انقطع عن العمل لمدة تزيد على 6 أشهر في العام الذي يدخل فيه احتساب العلاوة الدورية.
ووفقا للقرار تفرض غرامة إدارية مقدارها 50 ريالا عمانيا على كل صاحب عمل يخالف أحكام القرار ن وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الواقع في شأنهم المخالفة.
جاء القرار استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 532023 وإلى القرار الوزاري رقم 5412013 بتحديد الحد الأدنى للعلاوة الدورية للعمانيين العاملين بالقطاع الخاص وإجراءات وشروط صرفها، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.