خلال نظر جلسات محاكمة المتهمين في الجنايات والجنح، يطالب دفاع بعض المتهمين بإيداع موكله داخل مصحة نفسية بسبب التشكيك في قواه العقلية، وحدث هذا الطلب في قضية "سفاح الجيزة"، والذي طلب دفاعه إيداعه إحدى مستشفى الأمراض العقلية.   وتستجيب بعض محاكم الجنايات لمثل هذه الطلبات في حال رؤيتها بأن المتهم يعاني من مرض نفسي، وحتي تسد كل الثغرات التي يخطط الدفاع لاستخدامها في المستقبل للطعن علي الحكم، فتأمر بايداعه مصحة نفسية لفحصه طبقا لحقها المخول في المادة 338 من قانون الإجراءات الجنائية.

  ونصت المادة : إذا دعا الأمر إلى فحص حالة الاضطراب العقلي للمتهم يجوز لقاضي التحقيق أو للقاضي الجزئي كطلب النيابة العامة أو المحكمة المنظورة أمامها الدعوى على حسب الأحوال أن يأمر بوضع المتهم إذا كان محبوساً احتياطياً تحت الملاحظة في إحدى منشآت الصحة النفسية الحكومية المخصصة لذلك لمدة أو لمدد لا يزيد مجموعها على خمسة وأربعين يوماً بعد سماع أقوال النيابة العامة والمُدافع عن المتهم إن كان له مُدافع.   ونصت : ويجوز إذا لم يكن المتهم محبوساً احتياطياً أن يؤمر بوضعه تحت الملاحظة في أي مكان آخر.    





المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: ايداع المتهم مريض نفسي اخبار الحوادث

إقرأ أيضاً:

القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس

آخر تحديث: 13 دجنبر 2025 - 2:25 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- وجّه مجلس القضاء الأعلى، عبر رئاسة الادعاء العام، المحاكم كافة بالعمل على تقليل حالات التوقيف والحبس، واعتماد البدائل القانونية كلما كان ذلك ممكنًا، وذلك بهدف التخفيف من حالات الاكتظاظ في السجون والمواقف التابعة لوزارتي الداخلية والعدل.وبحسب الكتاب الرسمي الصادر عن رئاسة الادعاء العام، فإن التوجيه جاء استنادًا إلى مخرجات اجتماع رسمي عُقد بحضور ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل والصحة، وبموافقة رئيس مجلس القضاء الأعلى، حيث تضمن عددًا من الضوابط، أبرزها عدم اللجوء إلى توقيف المطلوبين إلا في الحالات الوجوبية التي يفرضها القانون، مع مراعاة ظروف القضية والجريمة وشخصية المتهم.كما شدد الكتاب على ضرورة أن تكون مدة التوقيف قصيرة ومحصورة بحدود متطلبات التحقيق، والإسراع في إطلاق سراح المتهمين بكفالة متى ما كان ذلك جائزًا قانونًا، وبما ينسجم مع طبيعة الجريمة وظروف المتهم، وضمان حضوره أمام الجهات القضائية عند الطلب.وأكد التوجيه أيضًا على اعتماد الحكم بالغرامة بدلًا من الحبس أو السجن عند توفر السند القانوني، وبما يحقق الردع المطلوب دون اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية، مع إشعار المحاكم المختصة بالعمل بموجب هذه التوجيهات.ويأتي هذا الكتاب في إطار السياسات القضائية الهادفة إلى تحقيق التوازن بين تطبيق القانون وحماية الحقوق، ومعالجة الإشكالات العملية المرتبطة بالاكتظاظ داخل مراكز الاحتجاز.

مقالات مشابهة

  • مصرع تاجر مخدرات فى تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن بقنا
  • القضاء يوجه تقليل حالات التوقيف والحبس
  • النيابة العامة تحبس متهمًا بدهس مهاجرة غير شرعية عمدًا بعد انتشار فيديو الواقعة
  • النيابة تواجه مدرب المنصورة المعتدى على الأطفال بـ200 فيديو صورها
  • النيابة العامة تفتح تحقيقًا في حادث دهس عمد بطرابلس
  • النيابة تطالب بأقصى عقوبة بجريمة طفل المنشار بالإسماعيلية: إثم يهتز له الوجدان
  • النيابة تذيع مرافعتها في محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • جريمة المنشار.. النيابة تذيع مرافعتها فى محاكمة المتهم بقتل طفل الإسماعيلية
  • طالبة تقاضي أستاذها أمام النيابة العامة!..
  • النيابة تبدأ التحقيق فى واقعة تعدى فرد أمن على أطفال KG2 بمدرسة بالقاهرة الجديدة