أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، آلية الإبلاغ عن حالات الاشتباه في عمليات التهريب.

وأضافت الهيئة، عبر منصة «إكس»، أن يُمكنكم تقديم بلاغكم في حال الاشتباه بعمليات التهريب بالتواصل عبر الرقم الموحد للبلاغات الأمنية: 1910، أو الرقم الدولي: 00966114208417، أو عبر البريد الإلكتروني: 1910@zatca.gov.sa

كما جددت الهيئة التأكيد، على إلزام كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية الحد الإلزامي وهو 375,000ريال، أما المنشآت التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلة للتسجيل الاختياري.

عزيزي محمد، نشكر اهتمامكم حول حماية المجتمع، يُمكنكم تقديم بلاغكم في حال الاشتباه بعمليات التهريب من خلال التواصل عبر الرقم الموحد للبلاغات الأمنية: 1910، أو الرقم الدولي: 00966114208417، أو عبر البريد الإلكتروني: 1910@zatca.gov.sa
يهمنا تقييمك: https://t.co/x5HvJkDyum

— اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) December 23, 2023

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: الزكاة التهريب

إقرأ أيضاً:

ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا

أقر مجلس القضاء الإداري لائحة التفتيش القضائي بديوان المظالم، في خطوة تهدف إلى تعزيز كفاءة العمل القضائي وتحسين جودة الأداء داخل المحاكم الإدارية، من خلال تنظيم دقيق ومتكامل لآليات التفتيش والتقييم والمتابعة القضائية.
وتضمنت اللائحة الجديدة تنظيمًا شاملاً لعمل الإدارة العامة للتفتيش القضائي، مع توسيع صلاحياتها وإعادة هيكلة إجراءاتها، كما نصت على تشكيل لجنة خاصة لفحص تقارير التفتيش القضائي واعتمادها، إلى جانب وضع تفاصيل دقيقة لتقييم أداء القضاة وآلية جديدة لتقويمهم خلال فترة التجربة.
أخبار متعلقة طقس السبت.. رياح وأتربة وأمطار على أجزاء من عدة مناطقبمعرض دولي.. المملكة تكشف عن مبادراتها في دعم صناعة النقل البحريوأكدت اللائحة على أهمية الحفاظ على سرية أعمال التفتيش والتحقيقات مع القضاة، وشددت على التزام القواعد المنصوص عليها في نظام المرافعات الإدارية ولائحته التنفيذية، بما في ذلك السماح باستخدام الوسائل الإلكترونية في التبليغات والتوقيعات وفق الضوابط المقررة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاالتفتيش على القضاةوفيما يخص إجراءات التفتيش على القضاة، نصت اللائحة على أن يتم وفق خطة سنوية معتمدة، لا تشمل قضاة المحكمة الإدارية العليا، مع إمكانية تنفيذ التفتيش خارج نطاق الخطة عند الضرورة. وتشمل الخطة تحديد أسماء القضاة الخاضعين للتفتيش، وفترة التفتيش، والبيانات المطلوبة من كل قاضٍ، ويُلزم القضاة بتقديم بياناتهم خلال المهلة المحددة، وفي حال التأخر يُعد التقرير بناءً على المعلومات المتاحة لدى إدارة التفتيش.
ويتم فحص ما لا يقل عن 20 ملف دعوى وطلب، بالإضافة إلى الأحكام والقرارات الصادرة عن القاضي، ويُمنح بعد ذلك تقدير كفاية بإحدى الدرجات الأربع: ”متميز"، ”جيد جدًا"، ”متوسط"، أو ”أقل من المتوسط". ويُتاح للقاضي تقديم إيضاحاته خلال سبعة أيام من استلام التقرير المبدئي، قبل أن يُعرض على لجنة الفحص المختصة لاعتماده أو تعديله، مع إمكانية إعادة التفتيش عند الحاجة.
وأوضحت اللائحة أن القضاة غير المشكلين في دوائر قضائية يُقيَّمون من قبل رؤسائهم المباشرين بشكل سنوي، كما يتم تقييم القاضي خلال فترة التجربة مرتين على الأقل في العام، عبر لجنة تضم رئيس المحكمة ورئيس الدائرة ومفتشًا قضائيًا، وتُرفع نتائج التقييم إلى رئيس الإدارة الذي يحيلها إلى رئيس مجلس القضاء الإداري إذا تضمن التقييم ما يؤثر على أهلية القاضي.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًاتفتيش المحاكموفيما يتعلق بتفتيش المحاكم، نصت اللائحة على إجراء تفتيش دوري لا يقل عن مرة واحدة سنويًا، ويُبلّغ رئيس المحكمة بالتقرير التفتيشي وله الحق في تقديم إيضاحاته خلال 15 يومًا من استلامه، لتقوم لجنة الفحص بمراجعة التقرير والتوصية باعتماده أو تعديله، قبل رفعه إلى رئيس مجلس القضاء الإداري.
أوكلت اللائحة لإدارة التفتيش القضائي مهام المتابعة العامة لسير العمل في المحاكم، ومراقبة الدعاوى المتأخرة، والأحكام التي لم تُسلّم في مواعيدها النظامية، وتقديم التوصيات اللازمة لمعالجة أوجه القصور أو العوائق التي تعترض انتظام العمل القضائي.
وفي جانب الشكاوى والمخالفات، تختص الإدارة بفحص الشكاوى التي تحال من رئيس المجلس، بشرط استيفائها للبيانات النظامية، وعدم تقادمها الزمني إلا إذا كانت تتضمن وقائع تستحق الفحص، وفي حال ثبوت عدم صحتها تُوصي الإدارة بحفظها، أما إذا قُرّر عدم الحفظ، فيُطلب من القاضي الرد على مضمونها خلال 15 يومًا، ويُعد المفتش بعد ذلك تقريرًا مفصلًا يُحال إلى رئيس المجلس لاتخاذ القرار المناسب.
ونصّت اللائحة على أن التحقيق مع القاضي يجب أن يتم بإشعاره بأسباب التحقيق، وضمان حقه الكامل في الدفاع عن نفسه، مع توثيق كل الإجراءات في محضر رسمي، وإعداد تقرير نهائي يتضمن نتائج التحقيق وأدلة الإثبات - إن وُجدت - ورفعه إلى رئيس المجلس للنظر فيه.

مقالات مشابهة

  • الأمن العام يوضح خطوات الإبلاغ عن الاحتيال المالي
  • من لاعب ريال مدريد الذي أهداه مودريتش قميصه الأخير ولماذا؟
  • سرايا القدس تدمر آلية عسكرية صهيونية في مدينة غزة
  • شرطة دبي تُطلق منصة توعوية مُتخصصة بالجرائم الإلكترونية
  • ديوان المظالم يقر آلية جديدة لتقييم القضاة وتفتيش المحاكم سنويًا
  • هيئة الزكاة توضح موقف «الهبة» من ضريبة التصرف في العقار
  • وظائف شاغرة لدى هيئة الزكاة والضريبة
  • هل التأجير السكني يعفى من ضريبة القيمة المضافة؟.. توضيح من الزكاة والجمارك
  • سرايا القدس تعلن تدمر آلية عسكرية صهيونية في مدينة غزة
  • هل يمكن تأجيل سداد الإقرار الضريبي للربع الثاني 2025؟.. هيئة الزكاة توضح