غدر الصحاب.. كواليس مقتل شاب على يد أصدقائه في المعصرة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
لقي شاب، مصرعه خلال مشاجرة بمنطقة حدائق حلوان بسبب خلافات بينه وبين عددًا من الأشخاص.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا من قسم شرطة المعصرة يفيد باستقابل أحد المستشفيات لجثة شاب مصاب بجروح طعنية نافذة.
على الفور انتقل رجال المباحث، لمحل البلاغ للتأكد من صحتة، وتبين وجود جثة شاب نشب بينه وبين مجموعة من الأشخاص مشاجرة أودت بقتله.
وتبين من خلال التحريات التي أجرتها الجهات المختصة مع والد المجني عليه، قال إنه تلقى خبر يفيد بتشاجر ابنه مع عدد من أصدقائه وتعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم في منطقة تقسيم المعلمين في حدائق حلوان.
كما صرحت نيابة المعصرة الجزئية، بدفن جثة الشاب، وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من معاينة جثمان المجني علية ورود تقرير الصفة التشريحية.
وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة وإلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.
عقوبة القتل العمدوينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأشار القانون إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.
اقرأ أيضاًبعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالة
بسبب الديون.. استمرار حبس المتهم بقتل صديقه في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع قانون العقوبات مقتل شاب
إقرأ أيضاً:
بعد قليل.. الدستورية تفصل في دعوى بطلان تحصيل الرسوم القضائية
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، اليوم السبت، في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى والفقرة الثانية من المادة 14 والبند "ج" من ثانيا في المادة 75 من قانون الرسوم القضائية، وعدم دستورية الفقرة الأولى من صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية وقانون فرض الرسم الإضافي لدور المحاكم.
وطالبت الدعوى رقم 117 لسنة 35 دستورية المحجوزة للحكم بتاريخ 1 يونيو الماضى بعدم دستورية المواد (1 و14 /2) والبند ج من ثانيا من المادة (75) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية، والمادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القانون 36 لسنة 1975 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، والقانون رقم 96 لسنة 1980 بفرض الرسم الإضافى لدور المحاكم، والقانون رقم 111 لسنة 1980 المعدل بالقانون رقم 104 لسنة 1987، والقانون رقم 224 لسنة 1989 بالقانون رقم 2 لسنة 1993، والقانون رقم 115 لسنة 1996 بفرض ضريبة الدمغة، والمادة (184 /2، 1) من قانون المرافعات.
كما تنص المادة الأولى من قانون الرسوم القضائية على أن يفرض في الدعاوي، معلومة القيمة، رسم نسبى حسب الفئات التالية: 2% لغاية 250 جنيهًا - 3% فيما زاد على 250 جنيهًا حتى 2000 جنيه - 4% فيما زاد على 2000 جنيه لغاية 4000 جنيه - 5% فيما زاد على 4000 جنيه.
ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالتالي: 200 قرش في المنازعات التي تطرح على القضاء المستعجل، 100 قرش في الدعاوي الجزئية، 300 قرش في الدعاوي الكلية الابتدائية، 1000 قرش في دعاوي شهر الإفلاس أو طلب الصلح الواقي من الإفلاس.
ويشمل هذا الرسم الإجراءات القضائية حتى إنهاء التفليسة أو إجراءات الصلح الواقي من الإفلاس، ولا يدخل ضمن هذه الرسوم مصاريف النشر في الصحف واللصق عن حكم الإفلاس والإجراءات الأخرى في التفليسة، ويكون تقدير الرسم في الحالين طبقًا للقواعد المبينة في المادتين 75 و76 من هذا القانون.
كما تضمنت الفقرة الثانية من المادة 14 من قانون الرسوم القضائية (أن الطعن في الحكم بطريق الاستئناف لا يحول دون تحصيل الرسوم القضائية ممن حكم ابتدائيًا بإلزامه بها).
اقرأ أيضاًبعد قليل.. الفصل في دعوى عدم دستورية قانون الايجار القديم
اليوم.. استكمال محاكمة 37 متهمًا في قضية «خلية التجمع»
استكمال محاكمة 11 متهمًا في قضية «خلية داعش الهرم».. اليوم