غدر الصحاب.. كواليس مقتل شاب على يد أصدقائه في المعصرة
تاريخ النشر: 24th, December 2023 GMT
لقي شاب، مصرعه خلال مشاجرة بمنطقة حدائق حلوان بسبب خلافات بينه وبين عددًا من الأشخاص.
البداية عندما تلقت غرفة عمليات النجدة، إخطارًا من قسم شرطة المعصرة يفيد باستقابل أحد المستشفيات لجثة شاب مصاب بجروح طعنية نافذة.
على الفور انتقل رجال المباحث، لمحل البلاغ للتأكد من صحتة، وتبين وجود جثة شاب نشب بينه وبين مجموعة من الأشخاص مشاجرة أودت بقتله.
وتبين من خلال التحريات التي أجرتها الجهات المختصة مع والد المجني عليه، قال إنه تلقى خبر يفيد بتشاجر ابنه مع عدد من أصدقائه وتعدى عليه أحدهم بسلاح أبيض بسبب خلافات بينهم في منطقة تقسيم المعلمين في حدائق حلوان.
كما صرحت نيابة المعصرة الجزئية، بدفن جثة الشاب، وذلك عقب انتهاء الطب الشرعي من معاينة جثمان المجني علية ورود تقرير الصفة التشريحية.
وتجري الأجهزة الأمنية تحرياتها المكثفة للوقوف على ملابسات الواقعة وإلقاء القبض على المتهمين، وتم تحرير المحضر اللازم حيال الواقعة.
عقوبة القتل العمدوينص القانون في الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه يحكم على فاعل هذه الجناية (أي جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى.
وأشار القانون إلى أن القواعد العامة في تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد في حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط المادة 33 عقوبات.
اقرأ أيضاًبعد تعديل قانون العقوبات.. السجن 10 سنوات للمتحرش في هذه الحالة
بسبب الديون.. استمرار حبس المتهم بقتل صديقه في الجيزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع قانون العقوبات مقتل شاب
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يضع ضوابط صارمة على التوظيف.. حماية للعمال وردعا للسماسرة
تضمن قانون العمل الجديد عددًا من المواد التي تحدد ضوابط تشغيل المواطنين داخل البلاد وخارجها، وتضع قيودًا صارمة على الجهات التي تمارس عمليات التوظيف، لضمان النزاهة والشفافية، وحماية العمال من الاستغلال.
جهات الإلحاق المصرح لهاووفقًا للمادة (40) من القانون، فإن إلحاق المصريين للعمل، سواء بالداخل أو الخارج، يتم من خلال الوزارة المختصة أو عبر جهات محددة، وهي الوزارات والهيئات العامة، وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال والقطاع الخاص في حدود نشاطها، بالإضافة إلى وكالات التشغيل الخاصة التي تنشأ في شكل شركات مساهمة أو توصية بالأسهم أو ذات مسؤولية محدودة، بشرط حصولها على ترخيص من الوزارة المختصة.
شروط صارمة لترخيص شركات التوظيفووضعت المادة (41) من القانون عددًا من الشروط الحاسمة للحصول على ترخيص مزاولة نشاط التشغيل، أهمها أن يكون القائمون على الشركة من ذوي السيرة الحسنة، دون سوابق جنائية، وأن يتوفر رأس مال لا يقل عن 250 ألف جنيه للشركات العاملة بالداخل، و500 ألف جنيه للشركات التي تعمل في الداخل والخارج، مع اشتراط ملكية مصرية للأغلبية.
كما ألزمت المادة ذاتها الشركات بتقديم تأمين لا يقل عن مليون جنيه لضمان التزامها القانوني تجاه العاملين، على أن يُجدد الترخيص سنويًا بعد سداد رسم لا يتجاوز 10 آلاف جنيه، ويجوز للوزير المختص وقف منح التراخيص الجديدة إذا اقتضت المصلحة العامة.
منع تقاضي مبالغ من الباحثين عن العملومن أبرز ما نص عليه القانون، في المادة (43)، حظر تقاضي أي مبالغ مالية من العامل نظير إلحاقه بالعمل، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، واقتصر الحق في تحصيل المقابل من صاحب العمل فقط. واستثنى القانون وكالات التشغيل الخاصة، التي يجوز لها تقاضي نسبة لا تتجاوز 1% من أجر العامل في السنة الأولى فقط كمصروفات إدارية.
ضوابط صارمة ومتابعة دوريةوأكد القانون في مادته (42) أن الوزير المختص سيصدر قرارًا ينظم التزامات شركات التوظيف، وشروط مقارها، والسجلات المطلوبة، بالإضافة إلى تنظيم إجراءات العمل والرقابة عليها، بما يضمن توفير بيئة شفافة وآمنة للباحثين عن عمل، ويحد من ظاهرة النصب باسم التوظيف.