اعترافات لصا بطاريات السيارات بالقاهرة: نفذنا واقعتين سرقة بأسلوب الفك
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
أدلى عاطلين باعترافات تفصيلية أمام جهات التحقيق في القاهرة في تفيد قيامهما بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة بطاريات السيارات في القاهرة. وكشفت تحقيقات النيابة، أن المتهمين يعملان سائق، وميكانيكى ، ولهما معلومات جنائية، وسرقا بطارية سيارة ملك أحد الأشخاص حال توقفها أمام مسكنه ، وتم ضبطهما وبحوزتهما بطارية السيارة المستولى عليها محل الواقعة – 2 بطارية سيارة "مجهولين المصدر" – عدد من الأدوات المستخدمة فى النشاط الإجرامى)، وأقرا بإرتكاب واقعتين سرقة بأسلوب الفك ، واستدعت النيابة المجنى عليهما واتهموهم بالسرقة.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: سرقة جرائم سرقة عقوبة السرقة أخبار الحوادث القاهرة سرقة بطاريات
إقرأ أيضاً:
مقابل نصف مليون جنيه .. عقوبة رادعة لطبيب متهم بابتزاز طليقته بصور خادشة
اصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمها على طبيب يدعى وائل .س، بالسجن لمدة 5 سنوات، بعد إدانته بابتزاز وتهديد طليقته بنشر صور مخله عبر واتساب.
التحقيقات أوضحت أن المتهم "وائل س." (46 عامًا)، والمقيم بمنطقة مصر القديمة – وهارب حاليًا – ارتكب الجريمة خلال الفترة من 2022 وحتى 2024، حيث استخدم تطبيق "واتس آب" كوسيلة للتهديد وابتزاز المجني عليها.
وكشفت النيابة أن المتهم لم يكتفِ بالتهديد، بل أنشأ حسابًا إلكترونيًا خصيصًا لتنفيذ جريمته، ما يضعه تحت طائلة قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، إلى جانب مواد قانون العقوبات المتعلقة بالتهديد والابتزاز.
وأمرت النيابة بإحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بتهم التهديد بنشر أمور مخدشة للشرف، والابتزاز الإلكتروني، مع إصدار أمر بضبطه وحبسه على ذمة القضية.
وكشفت أوراق القضية أنه بعد الإطلاع على الأوراق وماتم فيها من تحقيقات، تبين أن المتهم هدد المجني عليها ش.م. كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف محتوى جن.سي لها" وكان ذلك التهديد مصحوباً بطلب هو إعطائه مبلغ مالي قدره خمسمائة ألف جنيه مقابل عدم نشر ذلك المحتوى على النحو المبين بالتحقيقات، كما أنشأ واستخدم حساباً على الشبكة المعلوماتية "واتس آب" بقصد ارتكاب الجريمة المتقدمة على النحو المبين بالتحقيقات.
يكون المتهم قد ارتكب الجناية والجنحة المؤثمين بالمادة ۱/۳۲۷ من قانون العقوبات والمواد ۲۵ ، ۲۷ ، ۱/۳۸ من القانون رقم ١٧٥ لسنة ۲۰۱٨، لذلك وبعد الإطلاع على المادة رقم ٢١٤ / ٢ من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانونين رقمي ۱۷۰ لسنة ١٩٨١ و ١ لسنة ٢٠٢٤ نأمر: أولا بإحالة القضية إلى محكمة جنايات أول درجة بدائرة بمحكمة استئناف القاهرة المعاقبة المتهم وفقا لمواد الإتمام والوصف الواردين بأمر الإحالة ورفق قائمة بأدلة الثبوت مع ضبط المتهم وحبسه على ذمة المحاكمة.