تفاصيل إحالة سائق وعاطل للمحاكمة بتهمة سرقة أسلاك كهربائية فى القطامية
تاريخ النشر: 25th, July 2025 GMT
قررت نيابة القطامية، إحالة سائق وعاطل للمحاكمةأمام محكمةالجنح بتهمة سرقة أسلاك كهربائية وحديد تسليح بأسلوب "المغافلة"، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة مواقع تحت الإنشاء، وأضافا ببيع المسروقات لتاجر "خردة" على علم أنها من متحصلات سرقة.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط سائق وعاطل لارتكابهما واقعة سرقة كمية من حديد التسليح بأسلوب "المغافلة" فى منطقة القطامية وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: اخبار الحوادث سرقة عقوبة السرقة
إقرأ أيضاً:
بعد إحالة واقعة سرقة اللوحات للنيابة.. كيف حمى القانون حقوق الملكية الفكرية؟
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، خلال اجتماعه الأخير، منع مها الصغير من الظهور الإعلامي في كافة الوسائل الإعلامية لمدة ستة أشهر، لمخالفة المعايير والأكواد الصادرة عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وقرر المجلس إحالة ما أثير بشأن واقعة تعدي مها الصغير على حقوق الملكية الفكرية لأعمال فنية مملوكة لأخرين إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها حيالها عملًا بنصوص المواد ١٣٨ / ١ و ١٣٩ و ١٤٠ /٩ من القانون ٨٢ لسنة ٢٠٠٢ في شان الملكية الفكرية والمادتين ٦٩ / ٥ و ٧٠ / ٣ من القانون ١٨٠ لسنة ٢٠١٨ بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وضع قانون الملكية الفكرية عقوبات حال انتهاك أي حق أدبي أو مالي.
ونصت المادة 181 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب:
- الاعتداء على أى حق أدبى أو مالى من حقوق المؤلف أو من الحقوق المجاورة المنصوص عليها في هذا القانون.
وفى حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه، وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة النسخ محل الجريمة أو المتحصلة منها وكذلك المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها.
ويجوز للمحكمة عند الحكم بالإدانة أن تقضي بغلق المنشأة التي استغلها المحكوم عليه في ارتكاب الجريمة مدة لا تزيد على ستة أشهر، ويكون الغلق وجوبياً في حالة العود في الجرائم المنصوص عليها في البندين (ثانياً, وثالثا) من هذه المادة، وتقضى المحكمة بنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.