حكم الصلاة في ثوبٍ أصابه طين المطر
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن طهارة ثوب المصلي من شروط صلاته التي لا تصح إلا بها.
أضاف "الأزهر للفتوى" أن الأصل في ماء المطر، والطين الناتج عنه هو الطهارة، ما لم يختلط بهما ما ينجسهما، والصلاة في الثوب المصاب بهما صحيحة.
أوضح الأزهر للفتوى، أنه إذا اختلط بالطين شيء نجس له عين ظاهرة، وأصاب الثوب؛ وجب غَسله لتصح صلاة المسلم فيه.
وبين أنه إذا لم تظهر عين النجاسة، أو كانت يسيرة لا يستطيع المسلم التحرز عنها، أو كان مشكوكًا في وجودها، فإنه يُعفى عنها، ولا تؤثر في طهارة الثَّوب.
وأكد الأزهر للفتوى، أن الشَّريعة الإسلامية جاءت بالتيسير على المُكلَّفين في كل ما يشقّ عليهم؛ خاصَّة فيما يغلب حُدوثه وتكراره، ويصعب التّحرّز عنه؛ قال الله تعالى: {وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}، [الحج: 78].
حكم الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهرفي سياق متصل قالت دار الإفتاء المصرية، إن الوضوء شرط صحة لكثير من العبادات؛ كالصلاة بجميع أنواعها -فرضًا أو سنةً أو نفلًا- وسجود التلاوة، والطواف بالبيت الحرام، ومس المصحف ونحوه.
أوضحت الإفتاء، أن الوضوء والطهارة لا يكونان إلا بالماء المطلق؛ وهو الباقي على أصل خلقته؛ والماء المطلق طاهر في نفسه مطهر لغيره، وهو الذي يطلق عليه اسم الماء بلا قيد أو إضافة؛ مثل مياه البحار والأنهار والأمطار ونحوها؛ قال تعالى: ﴿وأنزلنا من السماء ماء طهورا﴾ [الفرقان: 48]، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في البحر: «هو الطهور ماؤه، الحل ميتته» رواه أصحاب السنن الأربعة، والحاكم في "المستدرك"، وقال صلى الله عليه وآله وسلم: «إن الماء طاهر إلا أن تغير ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيها» رواه البيهقي في "السنن الكبرى".
حَدّ الماء الكثير عند جمهور الفقهاءأضافت الإفتاء، أن حَدّ الماء الكثير عند جمهور الفقهاء: هو مقدار قلتين من قلال هجر فأكثر، و"قلال": جمع قلة وهي الجرة الضخمة، و"هجر": بلدة كانت تصنع بها القلال؛ قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في "فتح الباري": [قوله: (قلال)؛ قال الخطابي: القلال بالكسر جمع قلة بالضم هي الجرار.. قوله: (هجر) أن المراد بها: قرية كانت قرب المدينة، كان يصنع بها القلال. وزعم آخرون بأن المراد بها: هجر التي بالبحرين؛ كأن القلال كانت تعمل بها وتجلب إلى المدينة، وعملت بالمدينة على مثالها. وأفاد ياقوت: أن هجر أيضا بلد باليمن].
وتابعت الإفتاء: أما عن الوضوء من الماء المتغير بشيء طاهر فقد ذهب الحنفية والحنابلة في رواية إلى أن المخالط الطاهر لا يفقد الماء صفة الإطلاق، واشترط الحنفية ألا يكون التغيير عن طبخ ونحوه؛ لأنه يخرج عن اسم الماء، واحتجوا بما أخرجه النسائي والبيهقي عن أم هانئ رضي الله عنها: "أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اغْتَسَلَ هُوَ وَمَيْمُونَةُ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ فِي قَصْعَةٍ فِيهَا أَثَرُ الْعَجِينِ". فلو كان يمنع التطهير لما اغتسل به النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
قال العلامة ابن نجيم في "البحر الرائق": [(قوله: وإن غير طاهر أحد أوصافه)؛ أي: يجوز الوضوء بالماء ولو خالطه شيء طاهرٌ فغير أحد أوصافه التي هي الطعم واللون والريح، وهذا عندنا].
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأزهر للفتوى ماء المطر الطهارة صلاة المسلم دار الافتاء صلى الله علیه وآله وسلم
إقرأ أيضاً:
هل تقبل صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر الشديد؟.. الإفتاء ترد
تلقى الدكتور عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمي للرصد والإفتاء الإلكتروني سؤالًا يقول: ما حكم صلاة الجمعة في البيت بسبب المطر؟.
قال الطويل في فتوى له: يختلف حكم هذه المسألة من مكان لآخر.. ومن شخص لآخر.. لكن باختصار شديد.. فإنه يجوز للرجل صلاة الجمعة في بيته "أربع ركعات ظهرا" إذا شق عليه الذهاب إلى المسجد بسبب المطر، أو الوحل.
وأضاف عضو لجنة الفتاوى الإلكترونية، عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أن صلاة في البيت تكون أفضل إذا أدى الذهاب إلى المسجد إلى حرج أشد، ويحدث ذلك في حال اعتياد الناس على تعويض زحام المسجد بالصلاة على الحصير خارج المسجد، ففي حال وجود الوحل يؤدي ذلك إلى تكدس الناس داخل المسجد وبالطبع لن يسعهم المكان.. فيؤدي إلى مشقة وحرج، فالصلاة لمن يبعد بيته عن المسجد في بيته أولى في هذه الحال.
واستشهد أمين الفتوى بالمركز، بقول الله تعالي {مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ}..[الحج:78].. وبحديث عن ابن عباس -رضي الله عنه- قولُه - لمن استنكروا قولَه: "صلوا في رحالكم" حيث قال" فعَلَه مَن هو خير مني، إن الجمعة عَزْمَةٌ، وإني كرهتُ أن أُحرجكم فتمشون في الطين والدَّحض" والمقصود من قوله رحالكم: أي أماكن إقامتكم ومنازلكم.
وأشار الطويل إلى أن الإمام البخاري قد بوّب لهذا في صحيحة تحت عنوان" الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر"، وبوَّب الإمام مسلم أيضًا في صحيحه، تحت عنوان"باب جواز التخلف عن صلاة الجماعة والجمعة لعذر المطر".
وقال صلى الله عليه وسلم "إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه".
كما قالت دار الإفتاء المصرية: إن الشرع الشريف قد أجاز الصلاة في البيوت في حالة الكوارث الطبيعية كالسيول والعواصف وكذلك في حالة انتشار الأوبئة والأمراض المعدية، بل قد يكون واجبًا إذا قررت الجهات المختصة ذلك.
وأوضحت الدار أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أرسى مبادئ الحجر الصحي وقرر وجوب الأخذ بالإجراءات الوقائية في حالة تفشي الأوبئة وانتشار الأمراض العامة بقوله في الطاعون: "إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارًا منه" (سنن الترمذي/ 1065).
وأشارت دار الإفتاء إلى أن هذا الحديث يشمل الإجراءات الوقائية من ضرورة تجنب الأسباب المؤذية، والابتعاد عنها ما أمكن، والتحصين بالأدوية والأمصال الوقائية، وعدم مجاورة المرضى الذين قد أصيبوا بهذا المرض العام حتى لا تنتقل إليهم العدوى بمجاورتهم من جنس هذه الأمراض المنتشرة، بل أكدت أن ذلك كله ينبغي أن يكونَ مع التسليم لله تعالى والرضا بقضائه.
وأكدت دار الإفتاء المصرية أن هذه الأمور من كوارث طبيعية وأوبئة تعتبر من الأعذار الشرعيَّة التي تبيح تجنب المواطنين حضور صلاة الجماعة والجمعة في المساجد والصلاة في بيوتهم أو أماكنهم التي يوجدون بها كرخصة شرعية وكإجراء احترازي للحد من تعرض الناس للمخاطر وانتشار الأمراض، خاصة كبار السن والأطفال.
وشددت دار الإفتاء على حرمة وجود من أصيب بمرض معد أو يشتبه بإصابته في الأماكن والمواصلات العامة، بل والذهاب في هذه الحالة إلى المسجد لحضور صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة؛ لما تقرر في القواعد أن الضرر يزال، مع ضرورة التزام المواطنين بالتعليمات الصحية والوقائية التي تقررها وزارة الصحة والمؤسسات المعنية؛ لأنها من الواجبات الدينية، حيث أعطى الشرع الشريف لولي الأمر والجهات المختصة الحق في التصرف في شئون الرعية بما فيه مصلحتهم. ونسأل الله تعالى السلامة والعافية لبلدنا وللإنسانية جميعًا.