تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية «أحداث شغب السلام»
تاريخ النشر: 25th, December 2023 GMT
قررت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار وجـدي محمـد عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمـين وسكرتارية محمود شلبي وسامح شعبان بتأجيل محاكمة المتهم محمد صلاح منصور إسماعيل في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث شغب السلام»، صادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد لجلسة 27 ديسمبر الجاري لحضور المحامي الأصيل.
وفي وقت سابق كانت قضت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، بأحكام مشددة للمتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«أحداث شغب السلام»، لاتهامهم باستخدام مفرقعات وألعاب نارية، والتجمهر بالسلام وإشاعة الفوضى وحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص.
وجاء منطوق الحكم بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 2 متهمين والمشدد 3 سنوات لـ 16 متهم والحبس عام لـ 4 متهمين ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة.
إحالة المتهمينجاء في أمر الإحالة: المتهمون من الأول إلى الرابع اشتركوا مع باقي المتهمين بطريق التحريض فى حيازة وإحراز مفرقعات حال كونهم غير مرخص لهم بحيازتها أو إحرازها، واستعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي.
عرضوا حياة المواطنين للخطروصوب قسم شرطة السلام ثان علي النحو المبين بالتحقيقات، واستعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الناس للخطر، بأن أطلقوا ألعاباً نارياً تحوي مفرقعات بشكل عشوائي و صوب قسم شرطة السلام ثان مما أحدث تلفيات بسيارة الشرطة.
اقرأ أيضاًالمشدد لـ 16 متهم في قضية «أحداث شغب السلام».. تفاصيل
استكمال محاكمة المتهمين في «أحداث شغب السلام».. بعد قليل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الاسبوع حوادث الاسبوع أخبار الحوادث أحداث شغب السلام شغب السلام أحداث شغب السلام
إقرأ أيضاً:
حظر حيازة المفرقعات أو مواد متفجرة بدون ترخيص.. تعرف على العقوبات
بحسب قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، شددت المواد من 102 (أ) إلى 102 (د) العقوبات على من يحوز أو يتاجر أو يصنع أو يستخدم المفرقعات بدون ترخيص.
ونصت المادة 102 (أ) على أن العقوبة تصل إلى السجن المؤبد لكل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها دون ترخيص، وترتفع العقوبة إلى الإعدام إذا ارتكبت الجريمة بقصد إرهابي. كما يعاقب بنفس العقوبة من يقتني أدوات أو أجهزة تُستخدم في تصنيع أو تفجير المفرقعات.
وأكدت المادة ذاتها أن كل من علم بوقوع أي من هذه الجرائم ولم يُبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها يُعاقب بالسجن، مع الحكم بمصادرة كل الأدوات والأماكن المستخدمة في الجريمة.
العقوبة تصل إلى الإعدامأما المادة 102 (ب)، فتنص على أن العقوبة تصل إلى الإعدام في حال استخدام المفرقعات بهدف ارتكاب جرائم قتل سياسي أو تخريب منشآت عامة أو مؤسسات نفع عام.
وبحسب المادة 102 (ج)، فإن من يستخدم المفرقعات بشكل يُعرض حياة الناس للخطر يُعاقب بالسجن المؤبد، وتصل العقوبة إلى الإعدام إذا نتج عن الانفجار وفاة شخص أو أكثر.
كما نصت المادة 102 (د) على أن من استعمل المفرقعات بشكل يُعرض أموال الغير للخطر يُعاقب بالسجن المشدد، وتصل العقوبة إلى السجن المؤبد إذا تسببت في تلفيات.