ما شروط إصدار السجل التجاري والقيد فيه؟
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
يستعرض الفجر أهم شروط التي جاءت في مجلس النواب من خلال قانون السجل التجاري، والقيد فيه والذي يعد من شروط إصدار السجل والخاضعين لواجب القيد من قبل الخاضعين التعيين، والذي نص على ان يكون في الجهة الإدارية المختصة بسجل الذي يتم بها تقيد أسماء التجار.
وناقش مجلس النواب قانون التجارة حيث جاء في قانون التجارة شروط إصدار السجل التجاري والقيد فية، ونص ذلك على أن يعد فى الجهة الإدارية المختصة سجل تقيد فيه أسماء التجار أفرادًا كانوا أم شركات، وتسرى فيما يتعلق بتعيين الخاضعين الواجب القيد فى السجل التجارى ومواعيد القيد والبيانات اللازم قيدها وشطب القيد والجزاءات المقررة على مخالفة هذه الأحكام، القوانين والقرارات الخاصة بذلك.
مكتب السجل التجاري:
وجاء ذلك القانون بأن من قيد بالسجل التجارى أن يبين على واجهة محله وفى جميع المراسلات والمطبوعات المتعلقة بتجارته اسمه التجارى ومكتب السجل التجارى المقيد به ورقم القيد، ولكل شخص أن يحصل من مكتب السجل التجارى على صورة مستخرجة من صفحة القيد، وفى حالة عدم القيد يعطى المكتب شهادة سلبية، ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة من صفحة القيد وهم جانبين:
أحكام شهر الإفلاس إذا حكم برد الاعتبار.
أحكام الحجر إذا حكم برفعه.
وينص القانون، على أن تكون البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة على الغير من تاريخ قيدها فى السجل ما لم ينص القانون على غير ذلك، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأي بيان واجب القيد فى السجل التجاري ولم يتم قيده إلا إذا ثبت علم الغير بمضمون البيان، ولا يجوز للتاجر أن يتمسك بعدم قيده فى السجل التجاري للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليه القانون أو التي تنشأ من معاملاته مع الغير بصفته تاجرًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التجارة مجلس النواب الجهة الإدارية المختصة السجل التجاري
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى يُوضح ما يجوز وما لا يجوز كشفه من أسرار
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الحديث عن تفاصيل الخلافات الزوجية أو الأسرية لا يُعد من الغيبة المحرمة شرعًا إذا كان الغرض منه طلب الفتوى، أو التقاضي، أو الاستشارة، أو الإصلاح بين الطرفين، مؤكدًا أن الشرع يبيح ذلك إذا كان بهدف إزالة الضرر أو حل الإشكال.
وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في ردّه على سؤال حول ما يجوز ذكره من تفاصيل شخصية أثناء تدخل الأهل أو الأطراف المصلحة في نزاع بين زوجين، أن "كل ما يُقال في سبيل حل الإشكال أو إزالة الضرر فهو مباح شرعًا"، مشددًا على أن الدخول في التفاصيل – وإن كانت من خصوصيات البيوت – يكون جائزًا إذا كان في سياق مشروع ومبرر مثل الاستفتاء أو الاستشارة أو الإصلاح.
وأشار إلى أن الغيبة المحرمة هي التي يكون فيها كشف لأسرار الناس بغرض الإساءة أو الفضفضة أو التشهير دون وجود نية إصلاح أو تقويم، أما ما يُقال في جلسات الصلح، أو أمام القاضي، أو في مقام المفتي، أو حتى أمام أهل الخير ممن يسعون لحل النزاع، فهو أمر "مأذون فيه شرعًا".
وضرب مثالًا على ذلك بما فعلته السيدة هند بنت عتبة حين ذهبت إلى رسول الله ﷺ وقالت: "إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، أفآخذ من ماله؟"، ولم ينكر عليها النبي ﷺ كشف هذه الخصوصية، بل أفتاها بقوله: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأوضح أن العلماء استنبطوا من هذه الحادثة جواز ذكر الخصوصيات إذا كانت في مقام استفتاء أو استشارة أو مظلمة. كما أشار إلى حادثة أخرى حين استشارت السيدة فاطمة الزهراء النبي ﷺ في أمر من تقدموا لخطبتها، فأخبرها بمواصفات كل منهم ولم يمنع الحديث في هذه الأمور الخاصة، ما يدل على أن المستشار مؤتمن، ويجب عليه معرفة كل التفاصيل ليقدّم نصيحة دقيقة وسليمة.
وأكد على أن "كل ما كان من قبيل حل الإشكال، والسعي إلى الإصلاح، ودفع الضرر، فهو مباح في الشريعة الإسلامية، أما ما كان بغرض الإساءة أو تشويه السمعة دون غرض شرعي واضح، فيُعد من كشف الأسرار المحرّم شرعًا".