الرئيس الأسد يصدر القانون رقم (42) المتعلق بفرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الإمتحانية
تاريخ النشر: 27th, December 2023 GMT
دمشق-سانا
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد اليوم القانون رقم (42) لعام 2023 المتضمن فرض عقوبات على الأفعال المخلة بسير العملية الامتحانية لنيل الشهادات العامة.
وفيما يلي نص القانون….
القانون رقم (42)
رئيس الجمهورية
بناءً على أحكام الدستور.
وعلى ما أقره مجلس الشعب في جلسته المنعقدة بتاريخ 8-6-1445 هـ الموافق 21-12-2023م.
يصدر ما يلي:
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
محافظ البنك المركزي يصدر قرارًا بإيقاف تراخيص 10 شركات ومنشآت الصرافة المخالفة
وشمل القرار إلغاء تراخيص (10) شركات ومنشآت صرافة، نتيجة مخالفتها للوائح وتعليمات البنك، وهي:
شركة صالح العروي للصرافة
2. منشأة الحبيشي للصرافة
3. منشأة أبو قصي للصرافة
4. منشأة الشغدري للصرافة
5. منشأة وهيب الكريمي للصرافة
6. منشأة الشرعبي للصرافة (تعز)
7. منشأة الحرازي للصرافة
8. منشأة الشقيري للصرافة
9. منشأة خليفة سعيد للصرافة
10. منشأة الأخضر كاش للصرافة
وأكد البنك المركزي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الجهود المستمرة لضبط وتنظيم سوق الصرافة والحد من المخالفات التي تؤثر على استقرار العملة الوطنية والقطاع المالي بشكل عام.
ودعا البنك المواطنين والمؤسسات إلى عدم التعامل مع المنشآت المشطوبة، محذرًا من أي أنشطة غير قانونية قد تصدر عنها، ومشددًا على اتخاذ إجراءات صارمة بحق المخالفين.