بعد موافقة النواب.. تعرف على تعديلات قانون الاستثمار
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
شهدت الجلسات العامة لمجلس النواب الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، والذي يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار في مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع في نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد
(المادة الأولى)
يستبدل بتعريف الحوافز الخاصة الوارد بالمادة (1)، وبنصوص المواد: (9)، (11/ فقرة أولى- بند 1)، (12/ فقرة أولى- بند2)، (13)، و(14/ فقرة أولى)، (17، (20)، (34)، (40/ الفقرتين الثانية والثالثة) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 النصوص الآتية:
مادة (1): (تعريف الحوافز الخاصة)
الحوافز الخاصة: الحوافز المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون.
مادة (9):
تتمتع جميع المشروعات الاستثمارية الخاضعة لأحكام هذا القانون، سواء المقامة قبل العمل بأحكامه أو بعده، أيًا كان النظام القانوني الخاضعة له، بالحوافز العامة الواردة في هذا الفصل، وذلك فيما عدا المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة.
مادة (11/ فقرة أولى- بند 1)
"1- نسبة (50 %) خصمًا من التكاليف الاستثمارية للقطاع (أ):
ويشمل المناطق الجغرافية الأكثر احتياجًا للتنمية طبقًا للخريطة الاستثمارية وبناء على البيانات والإحصاءات الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، المعتمدة بالخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ووفقًا لتوزيع أنشطة الاستثمار بها على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون".
مادة (12/ فقرة أولى- بند2):
2- أن تؤسس الشركة أو المنشأة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص، مد هذه المدة لمدد أخرى لا يجاوز مجموعها تسع سنوات.
مادة (13):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز إضافية للمشروعات المنصوص عليها في المادتين (11)، و(11) مكررًا من هذا القانون وذلك على النحو الآتي:
1- السماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري أو وارداته بالاتفاق مع وزير المالية.
2- تحمل الدولة قيمة ما يتكلفه المستثمر لتوصيل المرافق إلى العقار المخصص للمشروع الاستثماري أو جزء منها، وذلك بعد تشغيل المشروع.
3- تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفني للعاملين.
4- رد نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروعات الصناعية في حالة بدء الإنتاج خلال عامين من تاريخ تسليم الأرض.
5- تخصيص أراض بالمجان لبعض الأنشطة الإستراتيجية وفقًا للضوابط المقررة قانونًا في هذا الشأن.
6- الإعفاء من مقابل الانتفاع بالأراضي المخصصة لإقامة المشروع لمدة عشر سنوات كحد أقصى تبدأ من بداية التشغيل، وذلك بناءً على عرض الوزير المختص.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص، إعفاء المشروعات المشار إليها من المساهمة في تكاليف إنشاء البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة بنسبة لا تجاوز (50 %) منها، وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى.
ويجوز أن تتحمل الخزانة العامة نسبة لا تزيد على 50% من مقابل استهلاك المشروع للمرافق الأساسية لمدة عشر سنوات كحد أقصى، وذلك وفقًا للضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد منح الحوافز الإضافية المقررة في هذه المادة وضوابطه وشروطه.
مادة (14/ فقرة أولى)
يختص الرئيس التنفيذي للهيئة أو من يفوضه بإصدار الشهادة اللازمة للتمتع بالحوافز المنصوص عليها في المواد (10، 11، 11 مكررًا، 13) من هذا القانون للشركات والمنشآت الخاضعة لأحكامه.
مادة (17):
تتضمن الخطة الاستثمارية وضع خريطة استثمارية تحدد نوعية ونظام الاستثمار، وتعد الهيئة مشروع هذه الخريطة بالتنسيق والتعاون الكامل مع جميع أجهزة الدولة المعنية.
ويجب أن تشتمل الخريطة الاستثمارية على كافة البيانات والمعلومات اللازمة، وعلى الأخص: طبيعة العقار وموقعه الجغرافي، النشاط، القطاع، التسعير، نظام التصرف، المرافق، المزايا والحوافز الممنوحة للنشاط، الضمانات، حجم السوق المستهدف، حوافز التصدير، الموافقات والتصاريح والتراخيص المطلوبة لمزاولة النشاط، الجهات المختصة بنشاط المشروع، المدد المقررة لاستخراجها، الرسوم ومقابل الخدمات المستحقة لحساب الجهات المختصة نظير هذه الموافقات أو التصاريح أو التراخيص وتقديم الخدمات، وتلتزم كافة جهات الولاية والجهات المعنية بنشاط المشروع، كل في نطاق اختصاصه، بتزويد الهيئة بكافة البيانات اللازمة لإعداد هذه الخريطة.
ويجب مراجعة كل من الخطة والخريطة الاستثمارية مرة على الأقل كل ثلاث سنوات، وكلما دعت الحاجة لذلك بناء على اقتراح الهيئة.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون،
يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات، أيًا كان شكلها القانوني، القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
مادة (20):
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا القانون، يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح الشركات القائمة أو التي تؤسس لإقامة مشروعات استثمارية "جديدة" في أحد الأنشطة المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون، أو مشروعات إستراتيجية أو قومية تسهم في تحقيق التنمية في المجالات وبالمعايير التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، أو مشروعات المشاركة بين القطاع الخاص والدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام في أنشطة المرافق العامة والبنية التحتية أو الطاقة الجديدة والمتجددة أو الطرق والمواصلات أو الموانئ، موافقة واحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته بما في ذلك تراخيص البناء، وتخصيص العقارات اللازمة له، وتكون هذه الموافقة نافذة بذاتها دون حاجة إلى اتخاذ أي إجراء آخر.
ويجوز أن تتضمن هذه الموافقة سريان حافز أو أكثر من الحوافز الواردة بهذا القانون على المشروع.
وتتولى الهيئة بمشاركة الجهات المختصة متابعة التزام الشركات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة باشتراطات وضوابط إقامة المشروع وتشغيله وإدارته وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض، وفي حالة مخالفة الشركة للاشتراطات والضوابط المشار إليها، وجب إنذارها بموجب خطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول بالمخالفات المنسوبة إليها، وسماع أوجه دفاعها، وإعطاؤها مهلة مناسبة لإزالة أسباب المخالفة أو تصحيحها، فإذا انقضت هذه المهلة دون قيام الشركة بإزالتها أو تصحيحها، يجوز وقف تنفيذ أعمال المشروع أو نشاطه، أو وقف تمتعه بحافز أو أكثر من الحوافز المقررة له، وذلك حسب جسامة المخالفة لمدة محددة لا تجاوز سنة، فإن استمرت ذات المخالفة، يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني إلغاء الموافقة الواحدة الصادرة للشركة.
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط وضوابط وإجراءات تطبيق أحكام هذه المادة.
مادة (34):
مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 133 لسنة 2010 بالترخيص لمشروعات تكرير البترول بالعمل بنظام المناطق الحرة، ومع مراعاة المراكز القانونية للشركات المرخص لها بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة القائمة وقت العمل بهذا القانون، يجوز بعد موافقة المجلس الأعلى للطاقة الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
ولا يجوز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعات الخمور والمواد الكحولية، وصناعات الأسلحة والذخائر والمتفجرات وغيرها مما يرتبط بالأمن القومي.
مادة (40/ فقرتان ثانية وثالثة):
واستثناءً من ذلك، يسمح بدخول المواد والنفايات والمخلفات الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد متى كان دخولها إلى البلاد بغرض التخلص منها أو إعادة تدويرها على نفقة صاحب الشأن، وذلك بالطرق والوسائل الآمنة المقررة وفقًا لقانوني البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994، وتنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.
وتطبق أحكام قانون تنظيم إدارة المخلفات المشار إليه في شأن حظر استيراد المخلفات الخطرة من الخارج، ولا يعد دخول المواد والنفايات والمخلفات الخطرة الناتجة عن أنشطة المشروعات العاملة بالمناطق الحرة إلى داخل البلاد بمثابة استيراد من الخارج في حكم تطبيق هذه الفقرة.
يضاف إلى قانون الاستثمار المشار إليه مادة جديدة برقم (11 مكررًا) نصها الآتي:
مادة (11 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 35% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقديًا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
مادة (11 مكررًا):
مع عدم الإخلال بالحوافز والمزايا والإعفاءات المنصوص عليها في هذا الفصل، تُمنح المشروعات الاستثمارية التي تزاول أحد الأنشطة الصناعية التي يتم تحديدها وفقًا لهذه المادة، وتوسعاتها وفقًا لحكم المادة (12) من هذا القانون، حافزًا استثماريًا نقديًا لا يقل عن نسبة 15% ولا يجاوز نسبة 55% من قيمة الضريبة المسددة مع الإقرار الضريبي نقديًا على الدخل المتحقق من مباشرة النشاط في المشروع الاستثماري، أو توسعاته حسب الأحوال، وتلتزم وزارة المالية بصرف الحافز خلال خمسة وأربعين يومًا من نهاية الأجل المحدد لتقديم الإقرار الضريبي، وإلا استحق عليها مقابل تأخير يُحسب على أساس سعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزي في الأول من يناير السابق على تاريخ استحقاق الحافز مع استبعاد كسور الشهر والجنيه، ولا يعد هذا الحافز دخلًا خاضعًا للضريبة.
ويشترط لمنح الحافز المنصوص عليه في هذه المادة أن يعتمد المشروع، أو توسعاته، حسب الأحوال، في تمويله حتى تاريخ بدء مزاولة النشاط، على النقد الأجنبي من الخارج بنسبة 50% على الأقل من أمواله، وأن يبدأ مزاولة النشاط خلال ست سنوات من تاريخ العمل بهذه المادة، ويجوز مد هذه المدة بحد أقصى ست سنوات بقرار من مجلس الوزراء، بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية.
ويصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني بشئون الصناعة ووزير المالية، قرارًا يتضمن الصناعات والمناطق التي تتمتع بالحافز المنصوص عليه في هذه المادة، ومدد منح الحافز لكل منها بما لا يجاوز عشر سنوات، وكذا شروط وقواعد وفئات منح الحافز وآليات صرفه.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الأجنبي قانون الاستثمار الاستثمار في مصر المشروعات الاستثمارية الخريطة الاستثمارية مشروعات استثمارية الجهاز المركزي للتعبئة العامة التنفیذیة لهذا القانون قرار من مجلس الوزراء بنظام المناطق الحرة المنصوص علیها فی قانون الاستثمار الإقرار الضریبی من هذا القانون إقامة مشروعات الوزیر المختص المشار إلیها فی هذا الفصل القانون رقم هذه المادة على إقامة بناء على ا فی هذا على عرض قانون ا قرار ا مکرر ا نقدی ا
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة مجلس النواب على 4 اتفاقيات دولية هامة الأسبوع الجاري
شَهِدت الجلسات العامة لمجلس النواب الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على تقارير اللجان النوعية المشتركة بشأن عددًا من الاتفاقيات الدولية الهامة.
وفيما يلي توضح "الفجر"، تفاصيل الموافقات النهائية بشأن الاتفاقيات الدولية، والتي جاءت كالتالي:
-اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين مصر وعمان
فقد وافق مجلس النواب، على تقرير لجنة السياحة والطيران المدني، عن قرار رئيس الجمهورية رقم ١٧٥ لسنة ٢٠٢٥ بشأن الموافقة على اتفاقية الخدمات الجوية المنتظمة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة سلطنة عمان.
واستعرضت النائبة نوار علي، رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرة إلى أنه وُقعت بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة سلطنة عمان، بغرض إقامة خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليمي الدولتين، وفيما وراء هما، لتحل محل الاتفاقية الموقعة لتنظيم الخدمات الجوية بين الجانبين بتاريخ ۲۸ فبراير (۱۹۸۷م، باعتبارهما طرفين في معاهدة الطيران المدني الدولي التي فتح باب التوقيع عليها في شيكاغو في اليوم السابع من ديسمبر ١٩٤٤م.
وأشارت إلى أن الاتفاقية تمنح كلا الطرفين حقوق التشغيل اللازمة لتسيير خدمات جوية دولية منتظمة بين إقليميهما، وتشمل هذه الحقوق التحليق دون هبوط فوق إقليم الطرف الآخر، والهبوط لأغراض غير تجارية، بالإضافة للهبوط في إقليم الطرف المتعاقد الآخر في النقاط المحددة في ملاحق الاتفاق بغرض أخذ أو إنزال ركاب وبضائع وأمتعة وبريد.
وقالت: إذا حدث نزاع مسلح أو اضطرابات أو أحداث طارئة، وأصبحت شركة أو شركات النقل الجوي المعينة من قبل أحد الطرفين غير قادرة على تشغيل الخطوط المتفق عليها، فيتعين على الطرف المتعاقد الآخر محاولة تسهيل استمرار تشغيل الخطوط من خلال ترتيبات مؤقتة يتم التوافق عليها بين الطرفين.
وأوضحت رئيس لجنة السياحة بمجلس النواب، أن الاتفاقية تسعى إلى تحقيق توازن في الحقوق والالتزامات المتبادلة، وأن نصوصها وملحقاتها توفر إطارًا قانونيًا عادلًا لتشغيل الخطوط الجوية بين مصر وسلطنة عمان دون إسقاط أي من الحقوق الأساسية التي تمارسها الدولتان
وأكدت أن بنود الاتفاقية تسهم في دعم قطاع طيران المدني المصري، من خلال إتاحة مزيد من فرص التشغيل لشركات الطيران الوطنية، وتنشيط حركة السفر والسياحة، وتطوير خدمات النقل الجوي، مما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني، مشيره إلى أن توقيع الاتفاقية يعكس قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين مصر وسلطنة عمان، ويُعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للنقل الجوي.
-اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا
كما وافق مجلس النواب على اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وصربيا، والتي تهدف إلى إنشاء منطقة تجارة حرة بين البلدين، بما يتماشى مع أحكام منظمة التجارة العالمية والمادة 24 من اتفاقية الجات 1994.
واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية، موضحًا أنه بموجب الاتفاق فإنه سيتم إلغاء الرسوم الجمركية والقيود الكمية على الواردات والصادرات من السلع الصناعية بين البلدين تدريجيًا، وفقًا لثلاث قوائم.
وأوضح أن القائمة الأولى تتضمن سلع يتم تحريرها فور دخول الاتفاقية حيز النفاذ، بينما الأخرتين تتضمنا سلع يتم تحريرها تدريجيًا على مدى 4 أو 10 سنوات، كما يتضمن الاتفاق تطبيق تخفيضات جمركية متبادلة وفقًا لملاحق محددة، مع مراعاة المنتجات الحساسة لكل بلد.
وأشار إلى أن الاتفاقية أكدت ضرورة تطبيق قواعد منشأ صارمة لضمان استفادة البلدين من المزايا الجمركية، مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وتابع، وتشمل الاتفاقية أحكامًا لتعزيز التعاون في مجالات الخدمات والاستثمار، بما في ذلك تشجيع المشاريع المشتركة ونقل التكنولوجيا، ووفقا للاتفاق فإنه من المقرر إنشاء لجنة مشتركة للإشراف على تنفيذ الاتفاقية، مع آلية واضحة لتسوية المنازعات تضمن سرعة وفعالية حل الخلافات التجارية.
ونوه إلى أن الاتفاقية منحت الحق لأي من الطرفين اتخاذ تدابير وقائية مؤقتة في حال تسبب زيادة الواردات في ضرر جسيم للصناعة المحلية، مع مراعاة الشروط والضوابط المنصوص عليها.
كما نصت الاتفاقية على إمكانية إعادة التفاوض بعد ثلاث سنوات من التنفيذ لمراجعة النتائج ودراسة منح مزيد من الامتيازات.
-اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا
ووافق مجلس النواب، أيضًا على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة السياحة والطيران المدني ومكاتب لجان العلاقات الخارجية والدفاع والأمن القومي والشئون الاقتصادية بشأن اتفاقية خطوط جوية منتظمة بين مصر ونيوزلندا.
وتأتي هذه الاتفاقية في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والسياحية بين مصر ونيوزيلندا، وتعزيز حركة النقل الجوي بينهما.
ووفقا لتقرير اللجنة البرلمانية فإن الاتفاقية تستهدف تنمية التعاون في مجال النقل الجوي، وضمان أعلى معايير السلامة والأمان، وفقًا لمعاهدة الطيران المدني الدولي (شيكاغو 1944).
كما تسهل إنشاء خطوط جوية منتظمة بين البلدين وعبر أراضيهما، وبموجب الاتفاق فإنه يتم منح حقوق تشغيل خطوط جوية منتظمة لشركات الطيران المعينة من كلا البلدين.
كما يُمنح إعفاءات جمركية مؤقتة للطائرات ومعدات الطيران وفقًا لمبدأ المعاملة بالمثل، إلي جانب ضمان حرية تحويل الأرباح والإيرادات لشركات الطيران، ويلزم الاتفاق شركات الطيران بتطبيق القوانين واللوائح الأمنية والجمركية للبلد المضيف.
وأشار التقرير إلى أن من المتوقع أن تعمل تلك الاتفاقية علي تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين، حيث تعد مصر ثاني أكبر سوق تصدير لنيوزيلندا في الشرق الأوسط، وتجذب السياح النيوزيلنديين بفضل تنوع مقاصدها السياحية واختلاف المواسم المناخية.
كما ستعمل على تسهيل حركة السائحين بين البلدين، خاصة في ظل الاهتمام الكبير بالسياحة الثقافية المصرية من قبل الزوار النيوزيلنديين، فضلا عن تحسين خدمات النقل الجوي وزيادة فرص التعاون بين شركات الطيران في البلدين.
-اتفاقية مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر
ووافق مجلس النواب، كذلك على قرار رئيس الجمهورية رقم 220 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية، والاتحاد الأوروبي، بشأن مشروع محطة معالجة الصرف الصحي بالجبل الأصفر (المرحلة الثالثة).
ويتضمن اتفاق التمويل والمنحة لمشروع "محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر" تمويلا من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو، وكذلك منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو تُدار من قبل الوكالة الفرنسية للتنمية، لصالح وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ويهدف المشروع إلى تعزيز التنمية المستدامة لقطاع المياه والصرف الصحي من خلال توسيع محطة الجبل الأصفر لزيادة قدراتها على المعالجة لمواكبة الزيادة في عدد السكان المشمولين بالخدمة داخل منطقة تجمع معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.