9 حالات يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 28th, December 2023 GMT
قدم قانون التصالح في مخالفات البناء، عدة تسهيلات وتخفيضات لأصحاب المخالفات، وذلك بهدف تنظيم الأوضاع وتحسين البيئة العمرانية، ويتضمن القانون التى نصت عليه المادة رقم 187 لسنة 2023، بإمكانية التصالح على 9 أنواع مختلفة من المخالفات، والتي سنستعرضها فيما يلي.
في هذا السياق، وضح الدكتور "عبدالله محمد" المحامي، بوجد تسعة أنواع مختلفة من المخالفات والتي يُسمح بالتصالح فيها وفقًا للقانون.
1. تغيير استخدام المباني والمنشآت في المناطق التي لا تتوفر فيها مخططات تفصيلية معتمدة، بشرط الحصول على الموافقات اللازمة.
2. التعدي على خطوط التنظيم قبل اعتمادها رسميًا.
3. التعدي على الشوارع التخطيطية التي لم يتم تنفيذها بعد.
4. المخالفات التي تحدث في العقارات الموجودة داخل مناطق ذات قيمة متميزة، شريطة عدم التأثير على النسيج العمراني لتلك المناطق والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
5. المخالفات المتعلقة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري، شرطًا أن تكون تلك المخالفة قد حدثت قبل قيد المبنى أو المنشأة في سجل المباني ذات الطراز المتميز، ويتم وضع شروط إضافية مثل عدم التعلية أو الإضافة إلى العقار المسجل، والحفاظ على مقومات المبنى وترميمه وتحسينه، والحصول على موافقة الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.
6. التصالح على المخالفات المتعلقة بتراخيص البناء وعدم الامتثال للشروط والمواصفات المعتمدة.
7. المخالفات المتعلقة بالتحويلات والتعديلات غير القانونية في المباني والمنشآت.
8. التصالح على المخالفات المتعلقة بتجاوزات البناء في المساحات الخضراء والمناطق العامة.
9. المخالفات المرتبطة بتجاوزات البناء في المناطق السكنية أو الصناعية أو التجارية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء المناطق السكنية عقارات قانون التصالح الجديد المخالفات المتعلقة
إقرأ أيضاً:
منح 7 مشروعات حوافز غير ضريبية طبقا للقانون.. تعرف عليها
منح قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر 7 مشروعات حوافز غير ضريبية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه المشروعات.
حوافز غير ضريبية
وعدد قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مادته (23) مجالات وأنشطة المشروعات التى أجاز لمجلس إدارة الجهاز منحها حوافز غير ضريبية حال استيفائها الضوابط التى يقررها وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية وتتمثل فى:
- المشروعات العاملة بالقطاع غير الرسمى التى تتقدم بطلب لتوفيق أوضاعها.
-مشروعات ريادة الأعمال.
-مشروعات التحول الرقمى والذكاء الصناعى.
-المشروعات الصناعية أو المشروعات التى تعمل على تعميق المكون المحلى فى منتجاتها أو المشروعات التى تقوم بإحلال وتجديد الآلات والمعدات والأنظمة التكنولوجية المرتبطة بعملية الإنتاج.
-المشروعات التى تخدم نشاط الإنتاج الزراعى أو الحيوانى.
-المشروعات التى تعمل فى مجال تكنولوجيا المعلومات أو الخدمات المتصلة بذلك.
-المشروعات التى تقدم ابتكارات جديدة فى مجال الصناعة وأنظمة التكنولوجيا.
-مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مع إجازة استحداث أنشطة أو مجالات جديدة.
العديد من الحوافز التشجيعية أتاحتها المادة (24) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والتى تنص على أنه لمجلس إدارة جهاز المشروعات منحها، ومنها رد قيمة توصيل المرافق إلى الأرض المخصصة للمشروع أو جزء منها، وذلك بعد تشغيله، منح المشروعات آجال لسداد قيمة توصيل المرافق، بما فى ذلك الإعفاء الكلى أو الجزئى من فوائد التأخير، تحمل الدولة لجزء من تكلفة التدريب الفنى للعاملين، تخصيص أراضى بالمجان أو بمقابل رمزى، رد ما لا يجاوز نصف قيمة الأرض المخصصة للمشروع، الإعفاء من تقديم الضمانات اللازمة لحين بدء النشاط عند تخصيص العقارات اللازمة للمشروع، أو تخفيض قيمة هذه الضمانات، رد أو تحمل، كلى أو جزئى، لقيمة الاشتراك فى المعارض.
وصدق الرئيس السيسى على القانون رقم 184 لسنة 2023 بتعديل بعض أحكام قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة2020، والذى وافق عليه مجلس النواب.
وتضمنت التعديلات مادة وحيدة بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى على أن “تُستبدل عبارة: المواد من (106) إلى (109) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020، بعبارة: المواد من (102) إلى (105) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، والواردة في المادة (62) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالقانون رقم 152 لسنة 2020”.